1 - الماء الكرّ
[22] مقدار الكرّ بحسب المساحة من حيث الطول ثلاثة أشبار ونصف -بالشبر المتعارف- وكذا من حيث العرض والعمق، وبحسب الوزن مئة وثمانية وعشرين منّاً تبريزياً إلّا عشرين مثقالاً، والمثقال ما يعادل 4/6 غراماً، وكلّ 16 مثقالاً يعادل سيراً واحداً. وهو بحسب الكيلوغرام 383/906 كيلوغراماً، وبحسب حجم الليتر حجم الظرف الذي يسعه الوزن المذكور ماءً.
[23] إذا سرت عين النجاسة -مثل البول والدم- إلى الماء الكرّ فتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة صار نجساً، ولو لم يكن فيه ما ذكر كان طاهراً.
[24] لو تغيّر الماء الكرّ بغير النجاسة لم ينجس.
[25] لو سرت عين النجس إلى الماء الذي يزيد على الكرّ فتغيّر لون أو طعم بعضه، فإن كان بعضه الآخر الذي لم يتغيّر أقلّ من الكرّ نجس الماء كلّه، وإن كان بمقدار الكرّ أو أكثر انحصرت النجاسة في ما تغيّر لونه أو طعمه فقط.
[26] ماء الفوّارة المتّصل بالكرّ يطهّر الماء النجس، ولكن لو تقاطر عليه لم يطهّره، إلّا أن يوضع على الفوّارة ما يجعل ماءها متّصلاً بالماء النجس، والأحوط وجوباً رعاية امتزاج ماء الفوّارة بالماء النجس حينئذٍ.
[27] الماء المنفصل عن النجس عند تطهيره بماء الانبوب المتّصل بالكرّ يكون طاهراً ما لم يحمل معه شيئاً من عين النجس، أو تغيّر بها لونه أو طعمه أو ريحه.
[28] لو انجمد بعض الماء الكرّ ولم يكن بعضه الآخر قدر كرّ فلاقته النجاسة كان نجساً، وكلّما ذاب من الجمد شيئاً كان نجساً أيضاً.
[29] لو كان الماء قدر كرّ ثمّ شُكّ في كرّيته ترتّب عليه حكم الكرّ من تطهير النجس وعدم الانفعال بملاقاة النجاسة. ولو كان الماء أقلّ من الكرّ فشكّ في بلوغه حدّ الكرّ لم يكن بحكم الكرّ.
[30] تثبت كرّية الماء بطريقين: الأوّل: أن يكون الإنسان على يقين أو اطمينان من كرّيته. الثاني: إخبار رجلين عادلين بذلك، بل يثبت بإخبار الثقة الواحد، وإن كان الاحتياط حسناً. ولاتثبت كرّية الماء بإخبار من يكون الماء تحت تصرّفه إلّا أن يكون ثقة.
|