صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

فصل في الاستنجاء


[73] يطهر مخرج الغائط بالماء فقط في ثلاث حالات: الاُولى: أن يكون مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم. الثانية: أن تكون في المحلّ نجاسة من الخارج. الثالثة: أن يتعدّى الغائط المخرج أكثر من المقدار المتعارف، وفي غير هذه الحالات يتخيّر في التطهير بين الغسل بالماء والمسح -كما سيأتي بيانه- بالحجر والخرقة وغيرها، وإن كان الغسل بالماء أفضل.

[74] لا يطهر مخرج البول بغير الماء، ويكفي في تطهيره الغسل مرّة واحدة بماء الكرّ والجاري والأنابيب المتّصلة بهما، ولا يترك الاحتياط في غسله مرّتين بالماء القليل في كلّ مرّة بمقدار يغلب على رطوبة المحل، ويلزم في تطهير المخرج الغير الطبيعي أيضاً غسله مرّتين ولا فرق في كلّ ذلك بين الرجال والنساء.

[75] يجب في غسل مخرج الغائط بالماء إزالة العين والأثر، ولا يضرّ بقاء اللون والريح، فلو زالت النجاسة بالمرّة الواحدة بحيث لم يبق شي‏ء من ذرات الغائط لا يلزم الغسل ثانياً.

[76] يجوز تطهير مخرج الغائط بالحجر والمدر والخرقة وغيرها إذا كانت طاهرة ويابسة، ولا إشكال في المسح بالمرطوب منها رطوبة يسيرة لا تسري إلى المخرج، والأفضل في المسح أن لا يقلّ عن ثلاث مرّات، وإن كان الأقوى حصول الطهارة بالمرّة أو المرّتين إذا حصل النقاء، والمقصود من الطهارة هنا عدم الحكم بالنجاسة، أي لا إشكال في الصلاة حينئذٍ ولا يحكم بنجاسة ما يلاقي المحلّ الممسوح.

[77] الأحوط استحباباً أن تكون الخرق أو الحجر الذي يستنجى به ثلاثاً، وإن كانت الطهارة تحصل بالواحدة لو زالت بها النجاسة بتمامها، نعم لو لم يحصل النقاء بالثلاثة أضاف إليها إلى أن يحصل النقاء تماماً، ولا إشكال في بقاء ذرات صغيرة لاترى وكذا بقاء اللّزوجة.

[78] يعتبر فيما يمسح به أن يكون جامداً طاهراً بحيث يذهب بعين النجس، من دون فرق في ذلك بين الحجر أو الخرقة أو القرطاس. نعم، يحرم التطهير بما يلزم منه هتك الحرمة كالمسح بالقرطاس المكتوب عليه اسم الجلالة أو أسماء الأنبياء: معاذ اللّه، وفي حصول الطهارة بالمسح بمثل العظم والروث إشكال، أي إنّه تشكل الصلاة مع هذه الطهارة.

[79] لو شكّ في أنّه استنجى أم لا؟ كان عليه الاستنجاء وتطهير المخرج على الأحوط وجوباً، وإن كان من عادته تطهير مخرج البول أو الغائط فوراً. ولا يبعد جواز البناء على تحقّق الاستنجاء إذا شكّ بعد الخروج من بيت الخلاء سيّما فيمن يشكّ غالباً في ذلك.

[80] لو شكّ بعد الصلاة أنّه استنجى أم لا؟ فإن لم يتيقّن عدم التفاته حين الاستنجاء كان ما صلّاه صحيحاً ولزمه التطهير للصلاة اللّاحقة على الأحوط وجوباً.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما