في كيفيّة التنجس
[131] ينجس الشيء الطاهر بملاقاته للنجس مع الرطوبة السارية في كليهما أو في أحدهما، ولو كانت الرطوبة قليلة إلى حدّ لا تسري إلى الآخر لم ينجس بها ذلك الشيء الطاهر بالملاقاة، ولو شكّ في وجود تلك الرطوبة فالحكم هو الطهارة.
[132] لو لاقى شيء طاهر رطب أحد شيئين مشكوكين لا يعلم الطاهر منهما من النجس لم ينجس الشيء الطاهر إلّا أن تكون حالته النجاسة سابقاً ولا يعلم أنّه هل طهّر أم لا؟ ولو حصلت الملاقاة للطاهر أوّلاً ثمّ علمنا نجاسة أحد الشيئين وجب الاجتناب عن الثلاثة معاً.
[133] لا ينجس من الأرض والقماش وغيرهما من الجوامد الرطبة إلّا مقدار ما تلاقيه النجاسة ويبقى ما سواه على طهارته، وكذا الحكم في الجوامد من الفواكه كالخيار والبطيخ ونحوهما إلّا أن يجري الماء الداخل في الفاكهة.
[134] ينجس المائع من قبيل الأدهان والشيرج بأجمعه بتنجّس قطرة واحدة منه، بخلاف الجوامد فإنّه لا ينجس منها إلّا الملاقي للنجاسة فقط، فلو سقطت في الدهن الجامد فضلة فأرة مثلاً تنجّس الموضع الملاقي لها، والباقي يكون طاهراً.
[135] لو جلس الذباب ونحوه على شيء نجس رطب ثمّ جلس على شيء آخر طاهر رطب أيضاً، فإن علم أنّه حمل معه النجاسة تنجّس الطاهر، ولو لم يعلم بذلك كان الشيء طاهراً حتى لو علم بأنّ في أرجل الذباب رطوبة سارية.
[136] لو تنجّس موضع من البدن وكان عليه العرق، فسال منه العرق إلى موضع آخر تنجّس ذلك الموضع أيضاً.
[137] لو حملت نخامة الأنف والفم معها الدم تنجّس منها ما يحمل الدم دون سواه، فلو خرجت النخامة من الفم والأنف تنجّس ما تيقّن الإنسان ملاقاة النجس له من النخامة، وما شكّ في ملاقاة النجس له يكون طاهراً.
[138] لو كان الابريق على الأرض النجسة وكان مثقوباً من الأسفل والماء يسيل منه فلاقى الثقب الأرض النجسة تنجّس على الأحوط وجوباً الماء في داخل الابريق، وكذا لو لم يخرج منه الماء ولكن لاقى الماء النجس المجتمع تحت الابريق الماء الذي في داخله عن طريق الثقب، تنجّس حينئذٍ الماء الذي في داخله أيضاً.
[139] لو دخل في البدن شيء فلاقى النجاسة فخرج ولم يكن ملوّثاً بها كان طاهراً، وحينئذٍ فلو دخل في البدن إبرة أو سكّين ونحوهما وخرجا غير ملوّثين بالنجاسة لم ينجسا، وكذا الحكم في نخامة أو ريق الفم والأنف لو لاقيا الدم في الباطن وخرجا غير متلطّخين بالدم.
|