صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

أحكام النجاسات‏


[140] يحرم تنجيس خط المصحف الشريف وورقه، ولو تنجّس وجب تطهيره على الفور.

[141] لو تنجّس جلد المصحف الشريف وكان في ذلك هتكاً لحرمة المصحف وجب تطهيره.

[142] يحرم وضع المصحف الشريف على عين النجاسة كالدم والميتة وإن كانت عين النجاسة جافّة إذا عدّ ذلك هتكاً لحرمته، ويجب رفع المصحف لو كان عليها.

[143] يحرم كتابة المصحف الشريف ولو حرفاً واحداً منه بالحبر النجس، فلو كتب به وجب تطهيره بالماء، أو إزالته بالحكّ والمحو وغيرهما.

[144] لو كان في إعطاء المصحف للكافر هتكاً لحرمة المصحف الشريف حرم ذلك، ووجب أخذه منه عند التمكّن.

[145] لو سقط في بيت الخلاء ورق المصحف الشريف أو شي‏ء يلزم رعاية حرمته كالورق الذي عليه اسم الجلالة أو النبي‏صلوات اللّه عليه وآله أو الإمام‏7 وجب إخراجه وتطهيره بالماء، وإن كان في إخراجه المؤنة المالية، ولو تعسّر إخراجه وجب تعطيل بيت الخلاء حتى يحصل اليقين باستحالة الورق، وكذا الحكم في تربة الحسين‏7 أو النبيّ وسائر الأئمّة: لو سقطت في بيت الخلاء وتعسّر إخراجها، فما لم يتيقّن باستحالتها تماماً لا يجوز الذهاب إلى الموضع المزبور، ولا فرق في ذلك على الأحوط وجوباً بين التربة المأخوذة من داخل القبر الشريف أو الموضوعة عليه بقصد التبرّك.

[146] يحرم أكل وشرب عين النجس كالميتة والخمر وإعطاءه حتى للأطفال، بل يجب منع الطفل عن تناوله، ويحرم أكل وشرب المتنجّس وإعطاءه للكبار، وكذا يحرم إعطاء المتنجّس للأطفال إن كان فيه ضرر معتدّ به على صحّتهم، ومع عدم الضرر فالأحوط وجوباً ترك إعطاءه لهم أيضاً، نعم لو نجّس الطفل ذلك فأكله لم يجب منعه عن الأكل، إلّا أن يكون في أكله ضرر بالغ على صحّته.

[147] لا إشكال في بيع وإعارة النجس الذي يمكن تطهيره بالماء إن أخبر المشتري أو المستعير بالنجاسة، ويجب إخباره بالنجاسة لو علم أنّه ينتفع به في مثل الأكل والشرب أو الصلاة مثلاً، وإلّا فلا يجب الإخبار بها.

[148] لو رأى الإنسان من يأكل النجس أو يصلّي بالثوب النجس لم يجب إخباره بذلك.

[149] لو رأى صاحب الدار ملاقاة بدن أو ثياب ضيوفه الرطبة لموضع النجاسة من داره أو فراشه لم يجب عليه إخبارهم بذلك، إلّا أن يعرفوا من سكوته عنها طهارتها فيتعاملوا معها معاملة الطاهر فيجب الإخبار.

[150] لو علم صاحب الدار نجاسة الطعام أثناء تناول الضيوف له وجب عليه إخبارهم بذلك، لكن لا يجب على الضيف لو علم النجاسة إخبار سائر الضيوف بها، ولو كان معاشراً لهم بنحو يحتمل فيه نجاسة بدنه أيضاً بهم وجب إخبارهم بالنجاسة بعد الطعام.

[151] لو تنجّست العارية عند المستعير وجب عليه إخبار المعير بالنجاسة على الأحوط وجوباً لو كان المعير يستعملها فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية مثل الوضوء والغسل، بل يجب إخباره بالنجاسة لو استعملها المعير فيما يشترط فيه الطهارة الظاهرية أيضاً مثل لباس المصلّي، ولكن لو لم يعلم استعماله له في مثل ذلك لم يجب إخباره.

[152] لو أخبر الصبي المراهق الثقة بطهارة أو نجاسة ما في يده قُبل منه، بل لو أخبر بطهارة أو نجاسة ما ليس في يده قُبل منه أيضاً.

[153] يستحبّ للمسلم استحباباً أكيداً مضافاً إلى اهتمامه بمسائل النجاسة والطهارة رعاية نظافة بدنه وملابسه الظاهرية، وكذا طهارة باطنه من الرذائل والصفات القبيحة وقد يكون واجباً.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما