صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

فصل في المطهّرات‏


وهي أحد عشر: الأوّل: الماء، ويطهر به كلّ نجس بأربعة شروط:
1 - أن يكون مطلقاً، فإنّ‏المضاف لا يطهّر النجس. 2 - أن يكون طاهراً. 3 - أن لا يصير عند التطهير مضافاً، ولا يحمل معه لون أو طعم أو ريح النجاسة. 4 - أن لا يحمل بعد التطهير عين النجاسة.
وللتطهير بالماء القليل -أي ما يكون أقلّ من الكرّ- شرائط اُخرى نذكرها فيما يأتي.

[154] يلزم في تطهير الإناء النجس بالماء القليل المرّات الثلاث، ويكفي في تطهيره بالكرّ والجاري المرّة الواحدة، ولكن الإناء المتنجّس بولوغ الكلب أو شربه منه الماء أو مائعاً آخر يجب في تطهيره تعفيره بالتراب الطاهر مرّة ثمّ تطهيره بالكرّ أو الجاري مرّة واحدة وبالماء القليل مرتين، والأحوط وجوباً في لعاب الكلب الواقع في الإناء أيضاً أن يكون التعفير بالتراب قبل الغسل بالماء.

[155] لو تنجّس الإناء بفم الكلب وكان ممّا يتعذّر تعفيره بالتراب لضيق رأسه مثلاً فإن تمكّن من لفّ خرقة على عود وأدخلها في الإناء وحرّكها ليحصل التعفير بالتراب فعل، وإن تعذّر ذلك أيضاً أدخل فيه التراب ثمّ حرّكه حركة عنيفة ليصل التراب إلى جميع أطراف الإناء.

[156] لو لطع الخنزير الإناء أو شرب منه شيئاً مائعاً وجب تطهيره بالماء القليل سبع مرّات ويكفي في تطهيره بالكرّ والجاري المرّة الواحدة، ولإ؛++ك‏ يلزم تعفيره بالتراب، وإن كان الأحوط فيه ذلك.

[157] يطهر الإناء المتنجّس بالخمر كسائر الأواني بغسله بالماء القليل، ويستحبّ تطهيره سبع مرّات.

[158] يطهر الكوز المصنوع من الطين النجس أو الذي دخل فيه الماء النجس بوضعه في الكرّ أو الجاري فما يبلغه الماء منه يكون طاهراً، ولو اُريد تطهير باطنه أيضاً وجب وضعه في الكرّ أو الجاري مدّة ينفذ الماء في الكوز بأجمعه.

[159] يطهر الإناء النجس بنحوين من التطهير: الأوّل: يطهر بملأه بالماء وتفريغه، ثلاثاً. الثاني: ويطهر بصبّ الماء فيه وإدارته في الإناء ليبلغ الماء تمام مواضع النجاسة منه، ثمّ تفريغه ثلاثاً.

[160] تطهير الأواني الكبيرة بملأها بالماء وإفراغها ثلاثاً، وكذا تطهّر بصبّ الماء فيها ثلاثاً من أعلى بنحوٍ يستوعب الماء جميع أطرافها، ثمّ تفريغ الماء المجتمع في قاعها في كلّ مرّة، والأحوط وجوباً تطهير ما يفرغ به الماء في كلّ مرّة، لكن تطهر الأواني المزبورة بمجرّد اتّصال الكرّ بها وبلوغه مواضع النجاسة منها.

[161] يطهر ظاهر الأشياء المعدنية النجسة بعد الذوبان بالماء وإن بقي باطنها على نجاسته.

[162] لو تنجّس التنوّر بالبول فإنّه يطهر -كسائر الثوابت- بصبّ الماء مرّتين من الأعلى على الموضع النجس بنحو يستوعب جميع أطرافه. ولو تنجّس بغير البول فإنّه يكفي في تطهيره صبّ الماء بالنحو المتقدّم مرّة واحدة بعد إزالة عين النجاسة عنه، والأوْلى حفر حفيرة يجتمع فيها الماء ثمّ يزاح منها الماء وتُطمّ بالتراب الطاهر. نعم يطهر التنور بمجرّد صبّ الماء الكرّ على الموضع النجس واتّصاله بها، هذا فيما إذا اُريد تطهير ظاهره، ولكن لو نفذ الماء النجس إلى باطنه فلابدّ من اليقين بنفوذ الماء المطلق فيه.

[163] يطهر المتنجّس بعد إزالة عين النجاسة عنه بغمسه بالماء الكرّ أو الجاري مرّة واحدة يستوعب فيها الماء جميع أطراف النجس، ولكن لابدّ من العصر أو الحركة الشديدة في الفرش واللباس ونحوهما ليخرج الماء عنها.

[164] لو اُريد تطهير المتنجّس بالبول بالماء القليل فصبّ عليه الماء مرّة واحدة وخرجت عنه النجاسة ولم يبق فيه شي‏ء من البول، كفى في تطهيره صبّ الماء عليه مرّة اُخرى، ولكن لابدّ في الملابس والفرش ونحوها من العصر في كلّ مرّة لتخرج الغسالة عنها.

[165] يطهر المتنجّس ببول الولد الرضيع الذي لم يتغذ بغير اللبن، ولم يرتضع لبن خنزيرة أو امرأة كافرة بصبّ الماء عليه مرّة واحدة يبلغ فيها الماء جميع أطراف النجس، ولكن الأحوط استحباباً صبّ الماء عليه ثانياً أيضاً، ولو تنجّس الفرش واللباس به فالأحوط لزوماً العصر أيضاً.

[166] لو تنجّس الشي‏ء بغير البول فصبّ الماء عليه مرّة واحدة بعد إزالة النجاسة عنه وانفصلت الغسالة كان طاهراً، وكذا يطهر لو استمرّ صبّ الماء الوارد عليه لإزالة النجاسة حتى بعد زوال النجاسة، ولكن لابدّ في اللباس ونحوه من العصر لتخرج غسالته.

[167] يطهر الحصير النجس المخيط بالخيوط بغمسه في الماء الكرّ أو الجاري بعد زوال عين النجاسة عنه، ولو اُريد تطهيره بالماء القليل لم يلزم فيه العصر، ويكفي فيه بلوغ الماء المطلق إلى باطن الخيوط.

[168] لو تنجّس ظاهر وباطن الحبوب كالقمح والأرز وكذا الصابون ونحوه فوضع في إناء ثمّ غمس في الماء الكرّ أو الجاري فبقي فيه مدّة يبلغ فيه الماء الطاهر ما بلغته النجاسة، فإنّه يمكن القول بكفاية ذلك في حصول الطهارة بشرط جفاف الرطوبة النجسة السارية إلى باطن المذكورات قبل التطهير، ولكن حيث أنّ اليقين ببلوغ الماء الطاهر موضع النجاسة معتبر، وأنّه لا يمكن إحرازه يكون الحكم بالطهارة مشكلاً، نظير نجاسة قوالب السكر الذي سوف يأتي بيان حكمه، نعم لو حصل اليقين بنفوذ الماء الطاهر إلى باطن المذكورات كانت طاهرة.

[169] لو شكّ في نفوذ النجاسة إلى باطن الصابون ونحوه كان باطنه طاهراً.

[170] لو تنجّس ظاهر الأرز واللحم أو شي‏ء من قبيلهما بغير البول فوضع المتنجّس في إناء طاهر وبعد إزالة عين النجاسة عنه يصبّ الماء عليه ثمّ يراق يكون طاهراً، ولو تنجّس أحد المزبورات بالبول فإنّه يطهر بعد زوال عين النجاسة بصبّ الماء عليه ثانياً ثمّ إراقته ويطهر معه الإناء أيضاً، ولكن لو اُريد تطهير الثياب أو شي‏ء يلزم فيه العصر في إناء فإنّه لابدّ من العصر في كلّ مرّة يصبّ الماء عليها، ثمّ إخراج غسالتها.

[171] يطهر الثوب المتنجّس المصبوغ بغمسه في الكرّ أو الجاري وتحريكه فيه وذلك ببلوغ الماء جميع أطراف الثوب قبل أن يصير الماء مضافاً بلون الصبغ، نعم لا يضرّ صيرورة الماء مضافاً أو صبغه بلون الثوب إذا عصر.

[172] لو طهّر الثوب بالكرّ أو الجاري ثمّ رأى فيه شيئاً فإن لم يحتمل مانعيّته عن بلوغ الماء كان الثوب طاهراً.

[173] لو رأى بعد تطهير الثوب ونحوه ذرات من الصابون والطين فإن علم نفوذ الماء المطلق إلى تحتها كان الثوب طاهراً، ولو نفذ الماء النجس باطن الصابون ونحوه كان ظاهره طاهراً وإن كان باطنه نجساً.

[174] لا يطهر الشي‏ء النجس ما لم تذهب عنه عين النجاسة، ولا إشكال في بقاء لون النجاسة أو ريحها فيه، فلو تنجّس الثوب بالدم واُزيلت عنه عين النجاسة فبقي فيه لون الدم كان طاهراً، وأمّا لو حصل اليقين بسبب وجود اللون أو الريح بوجود ذرّة من عين النجاسة فيه أو احتمل وجودها كان الثوب نجساً.

[175] يطهر البدن بإزالة النجاسة عنه بالماء الكرّ أو الجاري، ولا يلزم الخروج من الماء ثمّ العودة إليه ثانياً.

[176] يطهر الطعام النجس المتبقّي بين الأسنان لو استوعبه لعاب الفم تماماً.

[177] لو اُريد تطهير شعر الرأس والوجه، الكثيف بالماء القليل فإن لم ينفصل الماء عنه بنفسه لكثافته وجب على الأحوط عصره لتخرج الغسالة عنه.

[178] تطهر الأطراف المتّصلة بالموضع النجس من البدن أو الثوب التي تنجّس عند تطهيره -كما هو الغالب في التطهير- بطهارة الموضع النجس، وكذا لو وضع شي‏ء طاهر إلى جانب شي‏ء نجس آخر وصبّ الماء عليهما معاً، وحينئذٍ لو اُريد تطهير اصبع نجس فصبّ الماء على جميع الأصابع وبلغ الماء النجس جميعها، فإنّها تطهر جميعاً بعد طهارة ذلك الاصبع النجس.

[179] اللحم والإلية النجسان يطهران -مثل باقي المتنجّسات- بالماء، وكذا الإناء أو الثوب الذين عليهما شي‏ء من الدسومة إن لم تمنع من بلوغ الماء إليهما، ولكن لو كانت دسومتهما بنحو تمنع من بلوغهما الماء واُريد تطهيرهما وجب إزالة الدسومة ليصل الماء إليهما.

[180] يطهر النجس الذي لا يحمل عين النجاسة بغسله بماء الانبوب المتّصل بالكرّ مرّة واحدة، وكذا يطهر به لو كانت فيه عين النجاسة لكن اُزيلت بالغسل بماء الانبوب أو بغيره ولم تتغيّر غسالته بريح النجاسة أو لونها، وأمّا لو كان في غسالته ريح النجاسة أو لونها أو طعمها فإنّه يجب غسله بالماء حتى يكون الماء المنفصل عنه خالياً من أثر النجاسة لوناً وريحاً وطعماً.

[181] لو طهّر النجس بالماء وتيقّن طهارته، ثمّ شكّ في زوال عين النجاسة عنه، فإن التفت حين التطهير إلى زوال عين النجاسة عنه كان طاهراً، وكذا لو لم يعلم بأنّه كان ملتفتاً إلى ذلك أم لا، ولكن لو كان يعلم بأنّه لم يكن آنذاك ملتفتاً إلى زوال عين النجاسة عنه وجب عليه تطهيره مرّة اُخرى.

[182] لو تنجّست الأرض المفروشة بالمرمر والآجر والأرض الصعبة التي لا ينفذ فيها الماء فإنّها تطهر بالماء القليل، ولكن لابدّ من صبّ الماء عليها إلى حدّ يجري الماء على وجهها، ولو نفذت الغسالة عن طريق ثقب في الأرض طهرت جميع الأرض، ولو لم تنفذ كان الموضع المجتمع فيه الماء نجساً، ويكفي في تطهير موضع الغسالة إزالة الماء المجتمع في كلّ مرّة من التطهير بواسطة إناء أو قطعة من القماش. وأمّا الأرض التي ينفذ فيها الماء وتنفصل عنها الغسالة كالحصى الناعم والرمل فإنّها تطهر بالماء القليل.

[183] لو تنجّس ظاهر حجر الملح ونحوه فإنّه يطهر بالماء القليل أيضاً.

[184] لو تنجّس السكّر المذاب فجعل قوالباً من السكّر فإنّها لا تطهر بوضعها في الماء الجاري إلّا أن يحصل اليقين بنفوذ الماء المطلق إلى أعماقها، وهذا بعيد جدّاً.
الثاني: الأرض، فإنّها تطهّر باطن القدم وأسفل النعل النجس ممّا علق به من النجاسة بالمشي على الأرض النجسة بشروط ثلاثة -والأحوط لزوماً عدم الاكتفاء بتطهير النجاسة العالقة بالقدم أو أسفل النعل من غير الأرض بالمشي عليها-. الشرط الأوّل: أن تكون الأرض طاهرة. الشرط الثاني: أن تكون جافّة. الشرط الثالث: زوال عين النجاسة العالقة بالقدم وأسفل النعل بالمشي أو بالمسح على الأرض. وأيضاً يجب أن تكون الأرض تراباً أو مرمراً أو آجراً وما شابه ذلك، ولا يطهر باطن القدم وأسفل النعل النجسين بالمشي على الفرش والحصير والحشيش والبلاستيك ونحو ذلك.

[185] في حصول طهارة باطن القدم وأسفل النعل النجس بالمشي على الأرض المعبّدة بالقير أو الأرض المفروشة بالخشب إشكال، إلّا أن يحصل اليقين بأنّ باطن القدم أو أسفل النعل وقع على ذرات الأرض -كالرمل ونحوه كما يتّفق ذلك أحياناً في الأرض المطلية بالقير التي صارت ملساء- لا على القير والمواد الاُخر.

[186] الأفضل في تطهير باطن القدم وأسفل النعل بالمشي خمسة عشر ذراعاً -ثمانية أمتار تقريباً- أو أكثر، وإن زالت النجاسة بمسح القدم بالأرض بأقلّ من خمسة عشر ذراعاً.

[187] لا يلزم في حصول طهارة باطن القدم وأسفل النعل النجسين أن يكونا رطبين، بل تحصل الطهارة بالمشي لو كانا جافّين أيضاً.

[188] بعد حصول طهارة باطن القدم وأسفل النعل النجسين بالمشي يطهر مقدار من الأطراف المحيطة بهما -الملوّثة بطين الأرض غالباً- بالمشي أيضاً.

[189] لو تنجّست كفّا أو ركبتا من يمشي عليهما فإنّهما تطهران بالمشي عليهما، وكذا يطهر أسفل العصا وأسفل القدم الاصطناعية وأيضاً حوافر الحيوانات ونعلها واطارات السيارات والعربات ونحوها.

[190] لا إشكال في الذرات الصغيرة -التي لا ترى- من النجاسة العالقة بباطن القدم وأسفل النعل بالمشي والتي يبقى لونها أو ريحها غالباً ولا تزول بالمشي، وإن كان الأحوط استحباباً المشي بمقدار تزول فيه تلك الذرات أيضاً.

[191] لا يطهر باطن النعل ولا مقدار من كفّ القدم الذي لا يلاقي الأرض بالمشي، وفي طهارة أسفل الجورب بالمشي إشكال، نعم يطهر الجورب المصنوع من الجلد الذي يستعمل بدلاً من النعل في بعض البلاد أحياناً، بالمشي.
الثالث: الشمس، وهي تطهّر الأرض والأبنية وغير ذلك من قبيل الأبواب والشبابيك، وكذا تطهّر المسامير الثابتة في‏الجدار بشروط خمسة: الأوّل: أن يكون النجس رطباً بنحو لو لاقاه شي‏ء آخر صار رطباً، فلو كان النجس جافّاً لزم ترطيبه لتجفّفه الشمس. الثاني: إزالة عين النجاسة عنه لو كانت فيه. الثالث: أن لا يمنع من أشعة الشمس مانع، فلو جفّ الشي‏ء النجس بالشمس من وراء ستار أو سحاب لم يطهر، نعم لا إشكال في السحاب الذي يكون خفيفاً إلى حدّ لا يمنع من أشعة الشمس. ولا تكفي الأشعة المنعكسة بالمرآة أيضاً، وفي حصول الطهارة بالأشعة من خلف الزجاج إشكال. الرابع: أن تطهّر الشمس الشي‏ء النجس لوحدها، فلو جفّ النجس بسبب‏الريح والشمس معاً لم يطهر، ولكن لو كان الريح خفيفاً إلى حدّ لايقال إنّه كان عاملاً مساعداً في الجفاف فلا إشكال فيه. الخامس: أن تجفّف الشمس ما نفذ من النجاسة في الجدار والبناء لمرّة واحدة بالأشعة المباشرة المؤثّرة في ذلك، بحيث تجفّف الشمس جانبي الجدار والبناء إذا تنجّسا مرّة واحدة وبنحو متّصل، فلو أشرقت الشمس على الأرض أو البناء النجس فجفّ ظاهرهما بها ثمّ جفّ بتأثير الحرارة باطن البناء أو الأرض كان الظاهر منهما طاهراً دون الباطن، وذلك أنّ الجفاف في الباطن قد حصل في الحقيقة بالأشعة من خلف الحائل بالنسبة للباطن.

[192] طهارة الحصير النجس بالشمس محل إشكال، ولكن الشمس تطهّر الشجرة وفروعها وأوراقها وثمرها في حال اتّصالها بالأرض.

[193] لو أشرقت الشمس على الأرض النجسة ثمّ شكّ في رطوبة الأرض حال إشراق الشمس، وهل انّ رطوبتها قد جفّت بالشمس أم لا؟ كانت الأرض نجسة، وكذا لو شكّ في زوال عين النجاسة عنها قبل الإشراق، أو شكّ في وجود الحائل من وصول الأشعة وعدمه.

[194] لو أشرقت الشمس على جانب من الجدار النجس، لم يطهر بذلك الجانب الآخر من الجدار الذي لم تشرق عليه الشمس.

[195] الرابع: الاستحالة، وهي عبارة عن تحوّل النجس وتبدّله إلى شي‏ء طاهر آخر، كما في الخشب النجس الذي يحترق ويكون رماداً، أو الكلب ينغمس في الأرض المالحة أو في الثلج فيصير ملحاً أو جمداً، ولكن لو لم يتبدّل نوع النجس كما في القمح النجس الذي يصير دقيقاً أو خبزاً فإنّه لا يصير بذلك طاهراً.

[196] الكوز المصنوع من الطين النجس ونحوه، وكذا الفحم من الخشب النجس، نجسان.

[197] الشي‏ء النجس الذي لا يعلم استحالته يكون نجساً.

[198] لو صار الخمر بنفسه أو بإراقة شي‏ء فيه مثل الخلّ والملح خلّاً كان طاهراً.

[199] لا يطهر الخمر المتّخذ من العنب النجس ونحوه أو الذي تقع فيه نجاسة اُخرى بصيرورته خلّاً.

[200] الخلّ المتّخذ من العنب والزبيب والتمر النجس، نجس.

[201] لا يضرّ بطهارة العنب أو التمر بسبب الاستحالة وصيرورتهما خلّاً امتزاجهما بعودهما الناعم، بل لا يضرّ اختلاط العنب أو التمر أو الزبيب بمثل الباذمجان والخيار قبل صيرورتها خلّاً أيضاً.

[202] الخامس: ذهاب ثلثا العصير العنبي، فإنّ العصير العنبي يطهر لو غلى بالنار حتى يذهب ثلثاه، ويرتفع بذلك الاحتياط الاستحبابي بنجاسته على ما ذكرناه سابقاً أو النجاسة على القول بها، ولكن لو غلى بنفسه فإنّه لا يطهر إلّا بصيرورته خلّاً فقط -بناءً على القول بالنجاسة-.

[203] لو نقص ثلثا العصير بدون غليان فإن غلى الثلث الباقي منه حرم أكله.

[204] يحلّ أكل العنب الذي لم يعلم أنّه غلى أم لا، ولكن لا يحلّ لو غلى بالنار حتى يتيقّن ذهاب ثلثيه بالنار، ولو غلى بنفسه فلا يحلّ حتى يصير خلّاً.

[205] لو كان في عنقود الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فإن قيل لعصيره عصير الحصرم ولم يكن فيه أثر لحلاوة العنب وغلى كان طاهراً وحلّ أكله.

[206] لو سقطت حبّة عنب في شي‏ء يغلي على النار فتغلي وتستهلك فيه فالأحوط وجوباً ذهاب ثلثي ماء تلك الحبة بالغليان ليحلّ أكله.

[207] لو اُريد طبخ الدبس والشيرج في قدرين مثلاً واُريد رعاية الاحتياط لزم عدم وضع ما كان في القدر الذي غلى من آلات في القدر الذي لم يغل ما فيه بعد، ولو غليا معاً وجب عدم وضع آلات القدر الذي لم يذهب ثلثاه في القدر الذي ذهب ثلثاه.

[208] لو غلى ما يشكّ في كونه عنباً أو حصرماً حلّ أكله.

[209] ذكرنا أنّ العنب وعصيره لا ينجسان بالغليان، ولكن لو علمنا بطريق معتبر أنّهما صارا مسكرين بذلك كانا نجسين.
السادس: الانتقال، فلو انتقل دم الإنسان أو دم حيوان ذي نفس سائلة إلى بدن حيوان لا نفس سائلة له فعدّ منه كان طاهراً، ولكن الدم الذي يمتصّه الدود الأسود الذي يعيش في الماء (العَلَقة) من بدن الإنسان نجس لعدم عدّه بعد الامتصاص من دم ذلك الدود بل يقال له أنّه دم إنسان.

[210] لو قتل شخص بقّة وقعت على بدنه ولم يعلم بأنّ الدم الخارج منها هو ما امتصّته من بدنه أو من بدن البقّة نفسها كان الدم طاهراً، وكذا لو كان يعلم بأنّ الدم الخارج قد امتصّته منه ولكن عدّ من بدنها، أمّا لو كانت الفاصلة الزمانية بين مصّها الدم وقتلها قليلة جدّاً بحيث يقال إنّه من دم الإنسان كان ذلك الدم نجساً، ولو كان يعلم بأنّ هذا الدم من بدن الإنسان ولكن شكّ في أنّه صار من بدن البقّة أم لا؟ فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
السابع: الإسلام، فإنّه لو قال الكافر الشهادتين، أي قال: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً9 رَسُولُ اللّهِ" صار مسلماً، فيكون بدنه ورطوباته كماء فمه وأنفه وعرقه طاهراً بعد الإسلام، ولكن لو كان على بدنه وقت إسلامه عين النجاسة العارضة وجب عليه إزالتها وتطهير موضعها، بل الأحوط وجوباً تطهير موضع النجاسة بعد إسلامه وإن زالت عينها قبل كونه مسلماً.

[211] لو لاقى ثوب الكافر رطوبات بدنه حال كفره ولم يكن ذلك الثوب عليه حال إسلامه كان الثوب نجساً، بل لو كان الثوب عليه أيضاً وجب على الأحوط الاجتناب عنه.

[212] لو قال الكافر الشهادتين، ولم يُعلم أنّه اعتقد الإسلام قلباً أم لا، كان طاهراً، بل الأقوى طهارته حتى لو علم عدم اعتقاده ما لم يظهر الكفر، وإن كان الاحتياط في الاجتناب عنه.
الثامن: التبعيّة، وهي عبارة عن طهارة شي‏ء نجس بسبب طهارة شي‏ء نجس آخر.

[213] لو صار الخمر خلّاً طهر بذلك الموضع الذي بلغه الخمر حال الغليان، ولو تنجّس برطوبته ما يوضع عادة على القدر من قماش ونحوه، يكون طاهراً بذلك، ولكن لو تنجّس ظهر القدر بالخمر -على خلاف المتعارف- فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه بعد صيرورة الخمر خلّاً، إلّا أن يكون ذلك بسبب الغليان فإنّه حينئذٍ يكون طاهراً بالتّبع.

[214] يطهر القدر وجميع آلات طبخ العصير العنبي بالغليان -بناءً على القول بنجاسته بذلك- بذهاب ثلثيه.

[215] تطهر الساجة التي يغسل عليها الميّت، وقطعة القماش التي يُغطّى بها عورته، ويد الغاسل له، والصابون ونحوه بعد إتمام الغسل.

[216] تطهر يد من يطهّر النجس بيده، بطهارة ذلك الشي‏ء.

[217] لو طهّر الثوب ونحوه بالماء القليل ثمّ عصره عصراً متعارفاً -لينفصل عنه الماء الذي صبّ عليه- كان الماء المتبقّي فيه بعد ذلك طاهراً.

[218] الماء المتبقّي في الإناء بعد تطهيره بالماء القليل طاهر بعد انفصال الماء عنه.

[219] يطهر صبي الكافر غير البالغ بإسلام أبيه بالتّبع.
التاسع: زوال عين النجاسة، لا يوجب زوال عين النجاسة عن كلّ شي‏ء الطهارة -على خلاف ما يعتقده الكثير من فقهاء العامّة- ولكن الأمر كذلك في بعض الموارد الخاصّة كما سيأتي.

[220] لو تنجّس بدن الحيوان بعين النجس مثل الدم أو بالمتنجّس كالماء النجس، فإنّ بدنه يطهر بزوال ذلك عنه، وكذا في البواطن من بدن الإنسان، فلو خرج الدم من بين الأسنان فاستهلك في لعاب الفم لم يلزم تطهير باطن الفم بالماء، ولكن لو تنجّست الأسنان الاصطناعية داخل الفم فالأحوط وجوباً تطهيرها.

[221] لو تبقّى شي‏ء من الطعام بين الأسنان وخرج الدم داخل الفم، فإن لم يعلم ملاقاته للطعام كان الطعام طاهراً، ولو لاقاه الدم فالأحوط تنجّسه به، نعم يطهر بالمضمضة وإدارة الماء في الفم.

[222] الأجفان التي تطبق حال إغماض العينين وكلّ موضع من البدن يشكّ في كونه من ظاهر البدن أو باطنه فالأحوط وجوباً تطهيره بالماء إذا تنجّس.

[223] لو وقع الغبار النجس على الثوب والفراش ونحوهما فإن خرج الغبار النجس بالنفض طهر الثوب والفراش بذلك.
العاشر: استبراء الحيوان الجلّال، فإنّ الأحوط وجوباً نجاسة بول وغائط الحيوان الذي اعتاد أكل عذرة الإنسان، فإن اُريد إحراز طهارته لابدّ من استبراءه وذلك بمنعه عن أكل النجاسة وإعطاءه العلف الطاهر مدّة يخرج بها عن كونه جلّالاً، والأحوط استحباباً منع الإبل الجلّالة عن أكل النجاسة أربعين يوماً، والبقر ثلاثين يوماً، والشاة عشرة أيام، والبطّ سبعة أيام أو خمسة، والدجاج ثلاثة أيام، لكن لو صدق عليها عرفاً اسم الجلال بعد مدّة الاستبراء المذكورة أيضاً فالأحوط وجوباً منعها عن أكل النجاسة إلى مدّة لا يطلق عليها بعدئذٍ أنّها جلّالة.
الحادي عشر: الغيبة، فإنّه لو تنجّس بدن أو ثوب المسلم أو شي‏ء آخر ممّا يكون تحت اختياره من قبيل الإناء والفراش، فغاب ذلك المسلم غيبة وقع فيها الفصل بينه وبين غيره، ثمّ حضر حكم بطهارتها، ولكن الاحتياط حصول الطهارة برعاية شروط ستّة: الأوّل: أن يعتقد المسلم نجاسة ما نجّس بدنه أو ثوبه، فلو تنجّس ثوبه مثلاً بالعرق من الجنب الحرام ولم يكن يعتقد نجاسة ذلك، فإنّه لا يمكن اعتبار الطهارة في ثوبه بعد غيبته -إن كنّا نعتقد نجاسته-. الثاني: أن يعلم ذلك المسلم الذي غاب، نجاسة هذا الثوب أو البدن. الثالث: أن يرى الإنسان استعماله لذلك الشي‏ء فيما يشترط فيه الطهارة، كما لو رآه يصلّي في ذلك الثوب. الرابع: أن يعلم ذلك المسلم أنّ شرط الفعل الذي يريد القيام به مع ذلك الشي‏ء هو الطهارة، فلو لم يعلم مثلاً وجوب الطهارة في لباس المصلّي فصلّى باللباس النجس، لا يمكن اعتبار ذلك الثوب طاهراً. الخامس: أن يحتمل الإنسان تطهير المسلم للشي‏ء النجس، وحينئذٍ لو تيقّن عدم تطهيره لا يجوز اعتبار الطهارة فيه، وكذا فيما لو كان ذلك المسلم لا اُبالياً بحيث لا يفرّق بين الطاهر والنجس فإنّ اعتبار الطهارة في ذلك الشي‏ء محل إشكال. السادس: أن يكون ذلك المسلم بالغاً مميّزاً عارفاً ومراعياً للأحكام.
ثمّ إنّ اعتبار الشروط المزبورة مبني على أساس رعاية الاحتياط، لكن الأقوى اشتراط احتمال التطهير فقط، وليس البلوغ أيضاً شرطاً في ذلك، لكن الصبي غير المميّز فاقد لهذا الحكم، لكن يمكن ترتيب الأثر على مراعاة وليّه لذلك، فإنّه لو احتمل تطهير وليّه لما يستعمله الصبي غير المميّز كفى ذلك وحكم بطهارتها.

[224] لو تيقّن الإنسان بأنّ الشي‏ء الذي كان نجساً صار طاهراً، أو أخبر عادلان بطهارته كان طاهراً، وكذا لو اُخبر بطهارة الشي‏ء من كان بيده ذلك الشي‏ء النجس، وكذا لو اخبر المسلم بأنّه طهّر النجس وإن لم يعلم أنّه أجاد تطهيره أم لا، كان ذلك الشي‏ء طاهراً أيضاً.

[225] لو أخبر من كُلّف بتطهير ثوب شخص، بطهارة الثوب وحصل من أخباره الاطمئنان بذلك، كان الثوب طاهراً.

[226] لو ابتلي الإنسان بعدم حصول اليقين من تطهير النجس كالوسواس، أمكنه الاكتفاء بالظنّ.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما