صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

فصل في الوضوء


[238] الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح مقدّم الرأس وظاهر القدمين.

[239] يجب غسل الوجه طولاً من الأعلى -أي ما بين قصاص الشعر- إلى أسفل الذقن، وغسل ما دارت عليه الابهام والوسطى عرضاً، فإذا لم يغسل من الحدّ المذكور ولو شيئاً يسيراً بطل وضوءه، ويجب غسل ما خرج قليلاً عن أطراف الحدّ المذكور لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.

[240] لو كان وجه أو يد شخص أصغر أو أكبر من متعارف الناس، وجب عليه الرجوع إليهم في غسل ذلك الحدّ، وأمّا لو كان يده ووجهه كلاهما خلاف المتعارف ولكنّهما كانا متناسبين بينهما فإنّه يجب عليه حينئذٍ غسل وجهه قدر الحدّ المذكور في المسألة السابقة، وكذا لو كان في جبهته الشعر أو لم يكن في مقدّم رأسه شعر وجب العمل بغسل الحدّ المتعارف في غسل الجبهة.

[241] يجب إزالة ما يحتمل مانعيّته عن وصول الماء كالوسخ ونحوه في الحاجبين وأطراف العين والفم، فإن كان احتماله في نظر العرف معتدّاً به وجب عليه الفحص قبل الوضوء وإزالته على فرض وجوده.

[242] لو ترائت بشرة الوجه من بين الشعر وجب ايصال الماء إليها، ولو لم تتراءا أجزأ غسل ظاهر الشعر، ولا يلزم إيصال الماء تحت الشعر.

[243] لو شكّ في ترائي بشرة الوجه من خلال الشعر، فالأحوط وجوباً غسل الشعر وايصال الماء إلى البشرة أيضاً.

[244] لا يجب غسل باطن الأنف ومقدار من الفم والعين ممّا لا يرى حال الاطباق، ولكن لكي يحصل اليقين بعدم بقاء شي‏ء ممّا يجب غسله يجب غسل مقدار من ذلك أيضاً، والذي لا يعلم بوجوب غسل هذا المقدار لو علم بأنّه قد غسل المقدار الواجب غسله، في وضوآته السابقة صحّ ما صلّاه حينئذٍ.

[245] يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل، فلو عكس بطل وضوءه.

[246] لو كانت يده رطبة فمسح بها وجهه ويديه فإن كانت الرطوبة بقدر ما يجري بسبب مسح اليد قليل من الماء كفى ذلك.

[247] يجب بعد غسل الوجه غسل اليد اليمنى ثمّ اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع.

[248] يجب غسل مقدار من العضد ليحصل اليقين بغسل تمام المرفق.

[249] لو غسل يديه إلى المفصل قبل غسل وجهه فإنّه يجب غسلهما حال الوضوء إلى أطراف الأصابع، ولو غسلهما إلى المفصل فقط بطل وضوءه، فعلى هذا غسل اليد قبل الوجه ليس جزءً من الوضوء وإن كان يستحبّ ذلك.

[250] غسل الوجه واليدين للوضوء واجب في المرّة الاُولى ومستحبّ في الثانية وغسلهما للمرّة الثالثة فأكثر حرام، ومعنى الغسل واضح فإنّه يمكن أن يحصل اليقين بغسل جميع الوجه بكفّ واحد من الماء، فيحسب ذلك مرّة اُولى، ولكن أحياناً يصبّ عدّة أكفّ من الماء ليحصل اليقين بالغسل فإنّه في هذه الحالة تكون جميع تلك الأكفّ مرّة واحدة.

[251] يجب بعد غسل اليدين مسح مقدّم الرأس برطوبة ماء الوضوء المتبقّي باليد، والأحوط وجوباً أن يكون المسح باليد اليمنى من الأعلى إلى الأسفل.

[252] موضع مسح الرأس الجانب المقابل للجبهة من الجوانب الأربعة للرأس، ويكفي المسح في كلّ موضع من هذا الجانب بأي مقدار كان، وإن كان الأحوط استحباباً المسح بمقدار اصبع طولاً وبمقدار ثلاثة أصابع مضمومة عرضاً.

[253] لا يلزم في مسح الرأس أن يكون المسح على البشرة بل يصحّ أيضاً لو كان على مقدّم شعر الرأس، ولكن لو كان الشعر في مقدّم الرأس طويلاً إلى حدّ يكون على الوجه بالتمشيط، أو يصل إلى موضع آخر من الرأس وجب المسح على أصل الشعر أو على بشرة الرأس بفرق الشعر، ولو كان الشعر يصل إلى الوجه أو إلى مواضع اُخر من الرأس فجمعه في مقدّم الرأس ومسح عليه أو مسح على الشعر الذي يكون على مقدّم الرأس من مواضع اُخر منه بطل وضوءه.

[254] يجب بعد مسح الرأس مسح ظاهر القدمين -برطوبة ماء الوضوء المتبقّي في اليد- من رأس أحد الأصابع إلى الكعب، والأحوط استحباباً أن يكون المسح إلى المفصل.

[255] يكفي المسح على القدم عرضاً بأي مقدار كان، ولكن الأوْلى فيه أن يكون بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة عرضاً، وأوْلى منه المسح بجميع الكفّ.

[256] الأحوط وجوباً في مسح القدم وضع اليد على رؤوس الأصابع ثمّ جرّها على ظاهر القدم، لا وضع تمام اليد على القدم وتحريكها يسيراً.

[257] يجب في مسح الرأس والقدمين إمرار اليد عليهما، فلو أمسك بيده عن الحركة وجرّ رأسه أو قدميه بطل وضوءه، ولكن لو تحرّك الرأس والقدمان حركة يسيرة عند إمرار اليد عليهما فلا إشكال فيه.

[258] يجب أن يكون موضع المسح جافّاً، فلو كان عليه شي‏ء من الرطوبة بنحوٍ لايؤثّر فيه نداوة اليد بطل المسح عليه، ولكن لو كانت رطوبته يسيرة جدّاً بنحوٍ تعدّ رطوبة المسح من نداوة اليد فقط فلا إشكال فيه حينئذٍ.

[259] لو لم يبق في اليد رطوبة يمسح بها لم يجز له ترطيب اليد بماء خارج، بل يجب الأخذ من رطوبة أعضاء الوضوء الآخر والمسح بها، والأحوط وجوباً أن يكون الأخذ أوّلاً من شعر عارض اللحية وأطراف الذقن (لا من أسفل الذقن ولا من الشعر الممتدّ طولاً من اللحية) ثمّ الأخذ من الحاجبين وأشفار العين، ثمّ الأخذ من سائر أعضاء الوضوء.

[260] لو كانت نداوة اليد تكفي لمسح الرأس فقط، فالأحوط وجوباً مسح الرأس بها أوّلاً، ثمّ الأخذ من رطوبة سائر أعضاء الوضوء بالترتيب المتقدّم لمسح القدمين.

[261] يبطل المسح على الجورب والنعل، ولكن لا إشكال في المسح عليهما لو كان لتقيّة أو برد قارص أو خوفاً من لصّ وسبع ونحوها بحيث لا يتمكّن من نزعهما، ولو كان ظاهر النعل نجساً وجب وضع شي‏ء طاهر عليه ثمّ المسح عليه، والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إليه أيضاً.

[262] لو كان ظاهر القدم نجساً ولا يتمكّن من تطهيرها وجب عليه التيمّم.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما