شرائط الوضوء
يشترط في صحّة الوضوء ثلاثة عشر شرطاً: الأوّل: أن يكون الوضوء بماء طاهر. الثاني: أن يكون الماء مطلقاً.
[267] الوضوء بالماء النجس والماء المضاف باطل وإن لم يكن يعلم نجاسته أو إضافته أو علم ذلك فنسى، فلو صلّى بذلك الوضوء أعاد الصلاة بوضوء صحيح.
[268] لو لم يكن لديه غير ماء الوحل المضاف ماء آخر، فإن ضاق به وقت الصلاة وجب عليه التيمّم، ولو اتّسعالوقت وجب عليه الانتظار حتى يركد الماء، ثمّ يتوضّأ. الثالث: إباحة الوضوء والمكان -أي الفضاء- الذي يقع فيه الوضوء.
[269] يحرم الوضوء بالماء المغصوب وبالماء الذي لا يعلم رضى صاحبه ويكون باطلاً، وكذا لو تقاطر ماء الوضوء من وجهه ويديه في المكان المغصوب، فإنّه يجب التيمّم، لكنّه لو توضّأ -والحال ذلك- صحّ وضوءه، وإن كان من جهة التصرّف غصباً حراماً، ولا فرق في ذلك بين أن يكون لديه محلّ مباح آخر أو لا، لكن في الفرض الأخير الأحوط استحباباً ضمّ التيمّم إليه أيضاً.
[270] الوضوء من حياض المدارس التي لا يعلم كون الوقف فيها عامّاً لجميع الناس أو مختصّاً بطلّاب تلك المدرسة، فإن جرت عادة الناس على الوضوء منه وحصل له الاطمئنان بالوقف العامّ فلا إشكال في الوضوء منه.
[271] لو علم اختصاص حوض المسجد بمن يصلّي فيه لا يجوز لمن لا يريد الصلاة في ذلك المسجد الوضوء من الحوض، ولو لم يعلم الاختصاص جاز له الوضوء إن جرت عادة من لم يرد الصلاة في المسجد على الوضوء منه بنحوٍ يحصل له الاطمئنان بالوقف العامّ.
[272] يصحّ الوضوء من حوض الخان والفندق ونحوهما لمن لا يكون ساكناً فيها مع العلم برضى مالكيها بذلك، وإن حصل العلم برضاهم من عدم منعهم من وضوء غير ساكنيها.
[273] لا يشكل الوضوء من الأنهار الكبيرة حتى لو لم يعلم رضى ملّاكها، ولكن لو نهى ملّاكها عن الوضوء منها فالأحوط وجوباً ترك ذلك.
[274] لو نسي كون الماء مغصوباً فتوضّأ به صحّ وضوءه، ولكن لو كان غاصباً للماء فنسي كونه مغصوباً فتوضّأ فالأحوط وجوباً بطلان وضوءه. الرابع: أن يكون الإناء الذي فيه ماء الوضوء مباحاً. الخامس: عدم كون إناء الوضوء ذهباً أو فضّة.
[275] لو لم يكن لديه ماء في غير الإناء المغصوب أو الذهب والفضة وجب عليه التيمّم، ولا يجوز له الوضوء منها، ولو عصى فاغترف منه غرفة وتوضّأ صحّ وضوءه، ولو كان لديه ماء آخر فإن أراد الارتماس للوضوء من الإناء المغصوب أو إناء الذهب والفضة أو صبّ من مائها على وجهه ويديه بطل وضوءه، إلّا أن ينوي الوضوء بعد إخراج الوجه واليدين من الإناء بإجراء الماء بعد ذلك فإنّه يصحّ حينئذٍ، ولو اغترف منه بكفّه أو بشيء آخر فغسل به وجهه ويديه صحّ وضوءه وكان آثماً لتصرّفه في الإناء المغصوب أو الذهب والفضّة.
[276] الأحوط ترك الوضوء من الحوض الذي تكون أحد أحجاره مثلاً مغصوبة، لكن حيث إنّه لم يعلم كون الوضوء منه هل يعدّ تصرّفاً في تلك الحجارة أم لا؟ فالأقوى جوازه وصحّة الوضوء منه.
[277] لو بني في صحن إحدى المشاهد المشرّفة مثلاً حوض أو نهر وقد كانت أرض ذلك الصحن سابقاً مقبرة، فإن لم يعلم وقفية تلك الأرض للمقبرة فلا إشكال في الوضوء من ذلك الحوض أو النهر. السادس: طهارة أعضاء الوضوء حال الغسل والمسح.
[278] لو تنجّس الموضع الذي غسله أو مسحه قبل إتمام الوضوء صحّ الوضوء ووجب تطهير الموضع النجس للصلاة.
[279] لو كان موضع من البدن غير أعضاء الوضوء نجساً صحّ الوضوء، ولكن لو لم يطهر مخرج البول أو الغائط فالأحوط استحباباً تطهيره ثمّ الوضوء.
[280] لو تنجّس أحد أعضاء الوضوء وشكّ في تطهيره قبل الوضوء، فإن لم يكن ملتفتاً حال الوضوء إلى طهارة أو نجاسة ذلك العضو بطل وضوءه، ولو كان يعلم التفاته أو شكّ فيه صحّ وضوءه، ويجب تطهير الموضع النجس على كلّ حال.
[281] لو كان في الوجه جرح أو خدش لا ينقطع دمه ولم يكن في الماء ضرر عليه، فلو غمس وجهه في الماء الكرّ أو الجاري وقد عصر الموضع لينقطع الدم ثمّ نوى الوضوء الارتماسي بإخراج الوجه من الماء صحّ وضوءه، ولو مسح وجفّف الموضع بعد ذلك فوراً ثمّ رأى الدم فشكّ في زمان خروجه كان موضع الدم نجساً فقط وصحّ وضوئه. السابع: أن يكون الوقت للوضوء والصلاة كافياً.
[282] لو كان الوقت ضيّقاً بنحوٍ لو توضّأ وقعت جميع الصلاة أو بعضها خارج الوقت وجب عليه التيمّم، ولكن لو كان الوقت بالنسبة للوضوء والتيمّم واحداً وجب الوضوء إذا أمكنه إدراك ركعة.
[283] لو توضّأ من وظيفته التيمّم -لضيق وقت الصلاة- بقصد الكون على طهارة أو لأجل فعل مستحب كقراءة القرآن صحّ وضوءه، بل لو كان وضوءه لغرض أداء تلك الصلاة التي ضاق وقتها بنحوٍ يكون أدائها هو الداعي للوضوء فقط لا تقييد الوضوء بذلك صحّ وضوءه أيضاً. الثامن: أن يكون وضوءه بقصد القربة -أي لغرض امتثال الأمر الإلهي- لا بقصد التبرّد أو بقصد آخر، وإلّا يبطل به الوضوء.
[284] لا يلزم التلفّظ بنيّة الوضوء أو إخطارها في القلب، ولكن يجب الالتفات إلى الوضوء في جميع أفعاله بنحوٍ لو سئل عن ذلك، لأجاب بأنّه يتوضّأ. التاسع: الترتيب في أفعال الوضوء بأن يغسل الوجه أوّلاً ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ يمسح الرأس والقدمين، فلو خالف الترتيب المزبور بأن مسح الرجل اليسرى قبل اليمنى مثلاً بطل وضوءه. العاشر: الموالاة في أفعال الوضوء.
[285] يبطل الوضوء بالفصل في أفعاله بنحو لو أراد غسل أو مسح موضع لجفّت رطوبة جميع ما غسله أو مسح عليه قبل ذلك، ولو جفّت رطوبة أحد مواضع الغسل أو المسح فقط -كما لو أراد غسل اليد اليسرى فجفّت رطوبة اليمنى أو رطوبة الوجه- فالأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بذلك الوضوء، وإن كان الأقوى صحّته.
[286] لو تابع في أفعال الوضوء ولكن جفّت الرطوبة بسبب حرارة الهواء أو البدن وما شابه ذلك صحّ وضوءه.
[287] لا إشكال في المشي حال الوضوء، فلو مشى قليلاً بعد غسل الوجه واليدين ثمّ مسح رأسه وقدميه صحّ وضوءه. الحادي عشر: المباشرة في أفعال الوضوء بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين اختياراً، فلو وضّأه شخص آخر أو أعانه في إمرار اليد على الوجه واليدين لإجراء الماء أو في مسح الرأس والقدمين بطل وضوءه.
[288] من كان عاجزاً عن الوضوء وجب عليه الاستنابة في الوضوء، فلو أراد النائب على ذلك أجراً وجب البذل عند التمكّن، ولكن يجب أن ينوي المتوضّي بنفسه الوضوء وأن يكون المسح بيده، فلو عجز عن ذلك وجب على النائب الأخذ بيده والمسح بها نيابة عنه، ولو تعذّر ذلك أيضاً وجب على النائب أن يأخذ من رطوبة يد المتوضّي ومسح رأسه وقدميه بها، والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إلى ذلك أيضاً.
[289] كلّ ما تمكّن القيام به من أفعال الوضوء بنفسه لا يجوز الاستعانة بغيره فيه. الثاني عشر: أن لا يكون في استعمال الماء ضرر عليه.
[290] لو خاف المرض بسبب الوضوء أو خاف العطش الشديد باستعماله للماء في الوضوء لا يجوز له الوضوء ويجب عليه التيمّم، فلو توضّأ فقد عصى، والأحوط عدم الاكتفاء بذلك الوضوء، وإن كان الأقوى كفايته. ولو لم يعلم أنّ في استعمال الماء ضرراً عليه فتوضّأ ثمّ علم الضرر فالأحوط ضمّ التيمّم إليه أيضاً، فلو صلّى بذلك الوضوء تيمّم أيضاً وأعاد الصلاة، ولو ارتفع الضرر بعد أن توضّأ جاهلاً به فالأحوط إعادة الوضوء ثانياً، لكن الأظهر كفاية ذلك الوضوء من دون حاجة إلى تيمّم ووضوء جديدين ولا إلى إعادة الصلاة.
[291] لو لم يكن في غسل الوجه واليدين ضرر بأقلّ ما يتحقّق به الغسل، وكان الضرر في غسل الأكثر من ذلك، وجب الاقتصار في الوضوء على ذلك المقدار. الثالث عشر: أن لا يكون على أعضاء الوضوء ما يمنع من وصول الماء.
[292] لو كان تحت الأظفار وسخ فلا إشكال في الوضوء، ولكن لو قصّ تلك الأظفار وجب إزالة ذلك الوسخ للوضوء، وكذا لو كانت الأظفار طويلة أكثر من المتعارف فالأحوط وجوباً إزالة الوسخ الذي يكون تحت المقدار الخارج عن المتعارف.
[293] يجزي الغسل والمسح على الجلد المنتفخ بسبب الحروق أو شيء آخر لو كانت على الوجه واليدين ومقدّم الرأس أو على القدمين، ولو ثقبت الجلدة فلا يجب ايصال الماء تحتها، بل لو زال بعض تلك الجلدة لم يلزم ايصال الماء تحت الجلدة الباقية، ولكن إذا كانت تلك الجلدة المنفصلة تلصق بالبدن أحياناً وتتدلّى اُخرى فالأحوط وجوباً قطعها أو إيصال الماء تحتها.
[294] لو شكّ المكلّف في وجود الحائل على أعضاء وضوءه وعدمه، فإن كان احتماله ذلك معتدّاً به في نظر العرف -كما لو شكّ بعد العمل بالطين أو الجصّ مثلاً بوجود شيء منه أم لا- وجب عليه الفحص، أو فركه بمقدار يطمئنّ بزواله لو كان، أو إيصال الماء تحته.
[295] لو كان الموضع الذي يجب غسله أو مسحه وسخاً فلا إشكال لو لم يمنع الوسخ من وصول الماء بوصف الاطلاق إلى البدن، وكذا لو تبقّى على اليد شيء من الجصّ ونحوه إن لم يمنع من وصول الماء، ولكن لو شكّ في وصول الماء تحتها مع وجودها وجب إزالتها.
[296] لو كان يعلم بوجود الحائل على بعض أعضاء الوضوء الذي يمنع من وصول الماء، وشكّ بعد الوضوء أنّه هل وصل الماء تحته حال الوضوء أم لا؟ فقد صحّ وضوءه، إلّا أن يحصل له اليقين بغفلته عنه حال الوضوء.
[297] لو كان على أعضاء الوضوء مانع قد يصل الماء تحته أحياناً بنفسه وقد لا يصل، فشكّ بعد الوضوء بأنّ الماء وصل تحته أم لا؟ فإن كان يعلم عدم التفاته حال الوضوء بلوغ الماء تحته فالأحوط وجوباً استئناف الوضوء.
[298] لو رأى بعد الفراغ من الوضوء شيئاً يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء ولم يكن يعلم أنّه كان حال الوضوء أو وجد فيما بعد؟ صحّ وضوءه، ولكن لو كان يعلم عدم التفاته لذلك حال الوضوء فالأحوط وجوباً إعادة الوضوء ثانياً.
[299] لو شكّ بعد الوضوء في وجود ما يمنع من الماء على أعضاء الوضوء وكان يحتمل التفاته حال الوضوء وأنّه لو كان مانعاً فقد أزاله، صحّ وضوءه، ولكن لو كان يعلم عدم التفاته حال الوضوء فالأحوط لزوماً إعادة الوضوء ثانياً.
|