أحكام الوضوء
[300] يجب على كثير الشكّ في أفعال الوضوء وشرائطه -مثل طهارة الماء وعدم غصبيّته- أن لا يعتني بشكّه.
[301] لو شكّ في بطلان وضوءه بنى على عدم البطلان، ولكن لو لم يستبرأ بعد البول وتوضّأ ثمّ خرج منه رطوبة لا يعلم أنّها بول أم شيء آخر بطل وضوءه.
[302] من شكّ في أنّه توضّأ أم لا، وجب عليه الوضوء.
[303] لو كان يعلم أنّه قد توضّأ وأنّه قد صدر منه الحدث فإن لم يكن يعلم السابق منهما، وكان ذلك قبل الصلاة، وجب عليه الوضوء، وإن كان ذلك أثناء الصلاة قطعها وأعادها بوضوء آخر، ولو كان ذلك بعد الصلاة وكان يحتمل التفاته وأنّه قد حصّل الطهارة لتلك الصلاة، صحّت صلاته، ووجب عليه الوضوء للصلاة اللاحقة، ولو علم عدم التفاته إلى ذلك فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة.
[304] لو تيقّن بعد الوضوء أو في أثناءه عدم غسل أو مسح بعض أعضاء الوضوء، فإن جفّت رطوبة المواضع السابقة عليه وجب إعادة الوضوء ولو لم تجفّ بعد وجب غسل أو مسح الموضع المنسيّ وكذا الموضع الذي يليه، ولو شكّ حال الوضوء في المسح أو الغسل لموضع وجب عليه العمل بمثل ذلك.
[305] لو شكّ بعد الصلاة أنّه توضّأ أم لا؟ صحّت صلاته، ولكن يجب عليه الوضوء للصلوات اللاحقة.
[306] لو شكّ حال الصلاة في أنّه توضّأ أم لا؟ وجب عليه قطع الصلاة وإعادتها بوضوء آخر.
[307] لو شكّ بعد الصلاة بأنّ وضوءه قد بطل قبل الصلاة أو بعدها؟ صحّت الصلاة التي صلّاها.
[308] المسلوس والمبطون إن تيقنا الفترة التي يمكنهما إيقاع الطهارة والصلاة فيها ووجب عليهما انتظارها وإيقاع الصلاة فيها، ولو كانت تلك الفترة تسع لفعل الواجب من الصلاة وجب الاقتصار على الإتيان بالواجب فقط، وترك الأفعال المستحبّة فيها من الأذان والقنوت والدعاء ونحوها.
[309] لو لم تكن للمسلوس والمبطون فترة للطهارة والصلاة وكان الحدث يخرج في أثناء الصلاة في دفعات ولم يكن الوضوء حرجياً، وجب على المبطون وضع إناء قريباً منه والوضوء لكلّ مرّة يخرج الغائط ثمّ البناء على الصلاة، والأحوط وجوباً إعادة الصلاة بوضوء واحد لمن لا يتمكّن التحفّظ من الغائط وكان الوضوء حال الصلاة منافياً للموالاة في أفعالها ولو بطل وضوءه أثناء الصلاة بتكرّر خروج الغائط لم يعتن به، ولكن لا يلزم على المسلوس تكرار الوضوء لكلّ مرّة يخرج فيها البول بل يكفي الوضوء الأوّل.
[310] لو كان خروج الغائط متّصلاً بحيث يكون الوضوء بعد كلّ حدث حرجياً، فلو تمكّن من الإتيان ببعض الصلاة مع الوضوء، وجب وضوء واحد لكلّ صلاة.
[311] المبطون الذي يخرج منه الغائط متّصلاً إن لم يتمكّن من الصلاة -ولو بعضها- مع الوضوء فالأحوط وجوباً التوضّؤ لكل صلاة بوضوء واحد، ولكن المسلوس يجوز له أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد كالظهر والعصر، أو المغرب والعشاء بلا فصل بينهما، ولو تيقّن خروج البول بين الصلاتين فالأحوط وجوباً تجديد الوضوء.
[312] لو لم يتمكّن المبتلى بخروج الريح التحفّظ من خروج الريح وجب عليه العمل بوظيفة المبطون.
[313] لو أراد من وظيفته الوضوء لكلّ صلاة والاشتغال بها فوراً الإتيان بالسجدة والتشهّد المنسيّين، والإتيان بصلاة الاحتياط الواجبة بعد الصلاة، إن أتى بذلك بعد الصلاة على الفور لم يلزمه الوضوء.
[314] يجب على المسلوس الذي يتقاطر بوله التحفّظ -بكيس فيه قطن ونحوه- من تعدّي البول إلى مواضع اُخر، والأحوط وجوباً تطهير مخرج البول قبل كلّ صلاة، ولو تيقّن خروج البول بين الصلاتين وجب التطهّر منه، ولكن لو لم يتيقّن ذلك فلا يلزم التطهير. وكذا المبطون لو تمكّن من ذلك وجب عليه التحفّظ بمقدار الصلاة من تعدّي الغائط إلى مواضع اُخر، والأحوط وجوباً تطهير مخرج الغائط لكلّ صلاة إن لم يلزم منه الحرج.
[315] لو تمكّن المسلوس والمبطون إمساك البول والغائط وجب عليهما ذلك بمقدار الصلاة وإن استلزم صرف المال، بل لو أمكن العلاج وجب.
[316] لو برئ المسلوس والمبطون لا يجب عليهما قضاء الصلاة المأتي بها في حال المرض طبقاً لوظيفتهما، ولكن لو برءا من المرض في أثناء الصلاة وجبت الإعادة للصلاة التي أتيا بها في تلك الحال.
|