أحكام وضوء الجبيرة
[325] لو كان في أحد أعضاء الوضوء جرح أو دمّل أو كسر، وكان ظاهره مفتوحاً وليس في الماء ضرر عليه وجب تطهيره، والتوضّؤ بالنحو المتعارف.
[326] لو كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في الوجه أو اليدين، وكان ظاهره مفتوحاً وفي الماء ضرر عليه، فإن كان ذلك طاهراً ولم يكن في مسح اليد الرطبة ضرر عليه وجب إمرارها عليه، ولو كان فيه ضرر أو كان الجرح نجساً ولا يمكنه تطهيره وجب غسل أطراف الجرح بالنحو المذكور في الوضوء من أعلى إلى أسفل، ولا يلزم وضع خرقة على الجرح والمسح عليه، وإن كان ذلك أوْلى.
[327] لو كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في مقدّم الرأس أو على القدمين وكان ظاهره مفتوحاً بنحو لا يتمكّن من المسح وجب وضع خرقة طاهرة أو نحوها عليه ثمّ يمسح عليها برطوبة اليد من ماء الوضوء، وعلى الأحوط لزوماً ضمّ التيميّم إليه أيضاً. ولو تعذّر وضع الخرقة لم يلزمه المسح ولكن يجب التيمّم بعد الوضوء.
[328] لو كان الدمّل أو الجرح أو الكسر مشدوداً، فإن أمكن فتحه وكان طاهراً ولم يكن في الماء ضرر عليه وجب فتحه وتوضّأ عليه، سواء كان الجرح ونحوه في الوجه واليدين أو في مقدّم الرأس وظاهر القدمين.
[329] لو كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في الوجه أو اليدين ويمكن فتحه، فإن لم يكن في إراقة الماء ومسح اليد الرطبة ضرر عليه كفى إمرار اليد عليه ولا يلزم وضع خرقة والمسح عليها وإن كان الاحتياط حسناً، هذا فيما لو كان الموضع طاهراً.
[330] لو تعذّر فتح ما على الجرح ولكن كان الجرح وما عليه -من شداد ونحوه- طاهراً وأمكن إيصال الماء إلى الجرح من دون ضرر عليه وجب إيصاله إلى ظاهره، ولو كان الجرح أو ما عليه نجساً فإن أمكن التطهير وإيصال الماء إلى ظاهر الجرح وجب التطهير وإيصال الماء إليه حال الوضوء. ولو كان في الماء ضرر على الجرح أو تعذّر إيصال الماء أو كان نجساً وتعذّر تطهيره وجب غسل ما حول الجرح والمسح على الجبيرة لو كانت طاهرة، وأمّا لو كانت الجبيرة نجسة أو تعذّر مسح اليد الرطبة عليها -كما لو كان على الجرح دواء يتعلّق باليد- فالأحوط وجوباً وضع خرقة طاهرة بنحو تعدّ بالشداد ونحوه جزء الجبيرة ثمّ المسح عليها برطوبة اليد. ولو لم يكن على جميع مواضع التيمّم أو بعضها مانع فالأحوط ضمّ التيمّم إليه أيضاً، ولكن لو كان على جميع مواضع التيمّم شداد كفى وضوء الجبيرة ولا حاجة إلى التيمّم، وفي هذا المورد ونظائره لو كان في الوضوء مع الجبيرة والمحافظة على طهارة المحلّ حرج شديد لم يلزم الوضوء ويكفي التيمّم.
[331] لو كانت الجبيرة على جميع الوجه أو جميع إحدى اليدين أو عليهما معاً وجب عليه أن يتوضّأ على الجبيرة، ولكن لو لم يكن على جميع أو بعض مواضع التيمّم شداد فالأحوط وجوباً التيمّم أيضاً.
[332] لو كانت الجبيرة على جميع أعضاء الوضوء توضّأ وضوء الجبيرة وضمّ التيمّم إليه على الأحوط وجوباً.
[333] لو كانت الجبيرة على كفّ يده وأصابعه وقد مسح يده عليها حال الوضوء وجب أن يمسح رأسه وقدميه بتلك الرطوبة، ولو لم يكن فيها رطوبة أخذ من المواضع الاُخر بالترتيب المذكور سابقاً.
[334] لو كانت الجبيرة على تمام القدم عرضاً ولكن كان مقدار من الأصابع ومقدار آخر من الطرف الأعلى للقدم مفتوحاً وجب عليه مسح المفتوح من القدم والموضع الذي عليه الجبيرة.
[335] لو كان في الوجه أو اليدين عدّة جبائر وجب غسل ما بينها، ولو كانت الجبائر على الرأس أو القدمين وجب مسح ما بينها، وفي المواضع التي عليها الجبيرة يجب العمل بوظيفة ذي الجبيرة.
[336] لو كانت الجبيرة على أزيد من الجرح وتعذّر رفعها عنه وجب العمل بوظيفة الجبيرة، والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم أيضاً، ولو أمكن رفع الجبيرة وجب رفعها، وحينئذٍ لو كان الجرح في الوجه أو اليدين غسل ما حوله، أو كان في الرأس أو على القدمين مسح ما حوله كذلك، والعمل بوظيفة الجبيرة لموضع الجرح.
[337] لو لم يكن على مواضع الوضوء جرح أو كسر ولكن كان في الماء ضرر عليه من جهة اُخرى، وجب التيمّم، والأحوط استحباباً ضمّ وضوء الجبيرة إليه.
[338] لو فصد العرق في أحد أعضاء الوضوء وتعذّر تطهيره أو كان في الماء ضرر عليه وجب العمل بوظيفة الجبيرة.
[339] لو لصق على موضع من مواضع الوضوء أو الغسل شيء تعذّر رفعه أو كان في رفعه حرج لا يتحمّل عادة وجب عليه العمل بوظيفة الجبيرة ويعدّ ذلك الشيء جبيرة بدلاً عن الخرقة، ولو لم يكن على جميع أو بعض مواضع التيمّم مانع فالأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إليه أيضاً.
[340] غسل الجبيرة كوضوء الجبيرة، ولو أتى بذلك ارتماساً صحّ، وإن كان الأوْلى الترتيب فيه.
[341] من كانت وظيفته التيمّم، لو كان على بعض مواضع تيمّمه جرح أو دمّل أو كسر وجب عليه تيمّم الجبيرة كما في وضوء الجبيرة.
[342] لو علم من وجب عليه الوضوء أو الغسل مع الجبيرة للصلاة عدم زوال عذره إلى آخر الوقت، جاز له الصلاة أوّل الوقت، ولكن لو كان يرجو زوال عذره إلى آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر، ولو لم يزل عذره في آخر الوقت صلّى بالوضوء أو الغسل مع الجبيرة، ولو لم يصبر وأتى بذلك مع الجبيرة ثمّ زال عذره قبل خروج الوقت، فالأحوط وجوباً الإعادة.
[343] لو وضع على عينه شيئاً لألم فيها وجب عليه الوضوء والغسل مع الجبيرة، والأحوط ضمّ التيمّم إليه.
[344] من لم يعلم بأنّ وظيفته التيمّم أو الوضوء مع الجبيرة فالأحوط وجوباً الإتيان بهما معاً.
[345] تصحّ الصلوات التي صلّاها المكلّف بوضوء الجبيرة، ولكن لو زال عذره ولم يبطل وضوء جبيرته بعد، يجب على الأحوط لزوماً الوضوء للصلاة اللاحقة.
|