أحكام الجنابة
[346] وسبب الجنابة أمران: الأوّل: الجماع. الثاني: خروج المني في اليقظة أو النوم، كثيراً كان أو قليلاً، مع الشهوة أو بدونها، اختياراً أو اضطراراً.
[347] لو خرجت منه رطوبة لا يعلم أنّها مني أو بول أو غيرهما، فإن كان خروجها بشهوة ودفق وارتخى بخروجها البدن كانت تلك الرطوبة بحكم المني، ولو لم يكن فيها أحد هذه العلامات لم تكن بحكم المني إلّا أن يحصل له العلم أو الاطمئنان بكونها منيّاً، ولا يلزم أن يكون الخروج بدفق في المريض وكذا المرأة، بل لو كان الخروج بشهوة فقط كان في حكم المني.
[348] لو فرض خروج الماء من رجل غير مريض وكان الخروج بدفق ولم يعلم هل أنّ خروجه كان بشهوة أم لا؟ وهل ارتخى بدنه بعد الخروج أم لا؟ فإن كان قبل خروجه على وضوء فالأحوط استحباباً الغسل لذلك ولا يلزم الوضوء، ولو لم يكن على وضوء لم يجب الغسل وإن كان الاحتياط حسناً، ويجب أن يتوضّأ من ذلك. ولو كان يعلم بأنّ الخارج منه إمّا بول أو مني وكان قبل خروجه متوضّأً جمع بين الغسل والوضوء، وإن لم يكن على وضوء فلا يجب الغسل ويكفيه الوضوء. وكذا لو كان فيه أحد الثلاثة من علائم المني وكان فاقداً للعلامتين الاُخريين.
[349] يستحبّ الاستبراء بالبول بعد خروج المني، فإن لم يستبرأ وخرجت منه رطوبة بعد الغسل لا يعلم أنّها مني أو رطوبة اُخرى، كانت بحكم المني.
[350] لو جامع بمقدار الحشفة أو أزيد -سواء كان في المرأة أو في الرجل، في القُبل أم في الدبر، بالغاً كان أو غير بالغ- صارا جنبين معاً، وإن لم ينزل.
[351] لو شكّ في دخول مقدار من الحشفة أو عدمه لا يجب الغسل.
[352] لو وطئ حيواناً فأنزل وجب الغسل فقط، ولو لم ينزل فإن كان قبل الوطي متوضّأً كفى الغسل أيضاً، ولو لم يكن على وضوء فالأحوط وجوباً أن يغتسل ويتوضّأ، وكذا لو لم يعلم أنّه كان على طهارة أم لا؟
[353] لو تحرّك المني من موضعه ولم يخرج، أو شكّ في خروجه وعدمه، لم يجب الغسل.
[354] لو تعذّر عليه الغسل ولكن تمكّن من التيمّم جاز له بعد دخول وقت الصلاة أيضاً الاقتراب من زوجته.
[355] لو رأى في ثوبه منياً وقد علم أنّه منه، ولم يغتسل له، وجب عليه الاغتسال وقضاء الصلاة التي تيقّن وقوعها بعد خروج المني، ولكن لا يلزمه قضاء ما يحتمل وقوعه بعد الصلاة.
|