صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

الغسل الارتماسي‏


[367] الأوْلى في الغسل الارتماسي استيعاب الماء لجميع البدن في آن واحد، فلو دخل في الماء بنيّة الغسل الارتماسي وكانت قدمه على الأرض وجب رفعها، ولكن لو دخل الماء تدريجاً بنيّة الغسل صحّ أيضاً، وحينئذٍ لو بقي القدم على الأرض حال ارتماس باقي البدن في الماء فلا إشكال.

[368] لا يلزم في نيّة الغسل كون مقدار من البدن خارج الماء، بل لو نوى ذلك حال كون جميع بدنه تحت الماء ثمّ حرّكه فيه كفى.

[369] لو علم بعد الغسل الارتماسي عدم بلوغ الماء لمقدار من البدن، وجب إعادة الغسل، سواء علم موضعه أم لا.

[370] لو لم يسعه الوقت للغسل الترتيبي ولكنّه يسع للارتماسي وجب الغسل الارتماسي.

[371] لا يجوز للصائم -صوماً واجباً- والمحرم للحجّ أو العمرة الغسل ارتماساً، ولو تعمّد واغتسل فالأحوط بطلانه، وإن كان الأقوى صحّته، ولكن لو اغتسل ناسياً لذلك صحّ.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما