أحكام الغسل
[372] يجب طهارة جميع البدن في الغسل الارتماسي قبل الغسل، ولا يلزم ذلك في الترتيبي، بل لو كان جميع البدن نجساً فطهّر الموضع النجس من كلّ قسم -من البدن- قبل الغسل كفى.
[373] تقدّم الحكم بعدم نجاسة عرق الجنب من حرام، ولكن على القول بالنجاسة حيث انّ الاغتسال الترتيبي بالماء الحارّ يعرق بدنه فيه، وجب عليه الاغتسال بالماء البارد، ولو لم يجد الماء البارد، أو كان فيه ضرر عليه يجب عليه إن أراد الترتيبي بعد استيعاب الماء لجميع بدنه أن ينوي الغسل الترتيبي، وأن يحرّك بدنه بنيّة غسل الرأس والرقبة، ثمّ يحرّكه مرّة واحدة بنيّة الجانب الأيمن واُخرى بنيّة الجانب الأيسر وصحّ غسله، والأوْلى الاغتسال ارتماساً بناءً على القول بالنجاسة.
[374] لو بقي من البدن بمقدار شعرة لم يغسل، بطل الغسل، ولكن لا يجب غسل البواطن من البدن مثل داخل الاُذن والأنف.
[375] يجب غسل ما يشكّ في كونه من ظاهر البدن أو باطنه على الأحوط.
[376] لو كان ثقب القرط ونحوه واسعاً بحيث يُرى باطنه، وجب غسله، ولو لم ير باطنه لم يجب.
[377] يجب رفع ما يمنع من وصول الماء إلى البدن، فلو اغتسل قبل التيقّن من زواله بطل غسله.
[378] لو شكّ في وجود ما يمنع من وصول الماء إلى البدن حال الغسل، وجب عليه الفحص حتى يطمئنّ بعدم وجوده.
[379] يجب غسل الشعر القصير الذي يعدّ جزءً من البدن، ولا يجب غسل الشعر الطويل، بل لو صبّ الماء على الجلد بنحو لا يصل إلى الشعر صحّ غسله، ولكن لو تعذّر إيصال الماء إلى الجلد بدون غسل الشعر، وجب حينئذٍ غسله ليصل الماء إلى البدن.
[380] كلّ ما يشترط في صحّة الوضوء مثل طهارة الماء وعدم كونه مغصوباً يشترط في صحّة الغسل أيضاً، ولكن لا يلزم في الغسل أن يكون من أعلى إلى أسفل، وكذا لا تلزم الموالاة في الترتيبي، فلا يجب بعد غسل كلّ طرف من البدن غسل الطرف الآخر على الفور، بل لو انتظر بعد غسل الرأس والرقبة ثمّ غسل الجانب الأيمن وبعد فترة غسل الجانب الأيسر فلا إشكال فيه، ولكن المسلوس والمبطون لو لم يخرج منه البول والغائط بمقدار الغسل والصلاة وجب عليه غسل كلّ طرف بعد الآخر فوراً ثمّ الصلاة بعد الغسل أيضاً على الفور، وكذا في المستحاضة الآتي بيان أحكامها.
[381] لو قصد عدم دفع اُجرة الحمّامي، أو أراد إنساء اُجرة اغتساله، بطل غسله وإن أرضاه بعد ذلك، إلّا أن يكون غافلاً عن رضى الحمّامي بالغسل كذلك، وكان قد نوى القربة في الاغتسال، فإنّه يصحّ غسله، وكان ضامناً لاُجرة المثل.
[382] لو كانت اُجرة الحمّامي على المال الكلّي ورضي الحمّامي بكون الاُجرة نسيئة، ولكنّ المغتسل قصد عدم دفع الاُجرة، أو دفعها له من المال الحرام ففي غسله إشكال، إلّا أن يعلم رضى الحمّامي بذلك، أو اغتسل غافلاً عن رضاه كذلك، فقد صحّ غسله في كلا الصورتين.
[383] لو أراد أن يدفع اُجرة الحمّامي من المال المعيّن الحرام أو من عين المال الذي تعلّق به الخمس بطل غسله، ولكن لو علم رضاه بذلك، أو أعطاه غفلة عن إحراز رضاه، كان غسله صحيحاً ولزم أداء الاُجرة من الحلال.
[384] لو أفرط في استعمال الماء حال الغسل أكثر من المتعارف وشكّ في رضى الحمّامي، بطل غسله، إلّا أن يستأذن من الحمّامي قبل الغسل.
[385] لو شكّ في أنّه اغتسل أم لا؟ وجب عليه أن يغتسل، ولكن لو شكّ بعد الغسل في صحّة غسله فلا يلزمه إعادة الغسل.
[386] لا يبطل الغسل لو أحدث بالأصغر في أثناءه، بل يتمّه ثمّ يتوضّأ بعد ذلك، والأحوط إعادة الغسل بقصد ما في الذمّة، لكن يجب الوضوء بعد الغسل في هذه الصورة أيضاً.
[387] لو اغتسل لخصوص صلاة بتخيّل سعة الوقت للغسل والصلاة، صحّ غسله وإن ظهر عدم الوقت للغسل لتلك الصلاة.
[388] لو شكّ الجنب في أنّه اغتسل لصلاته أم لا؟ صحّ ما صلّاه، ولكن يجب عليه الاغتسال للصلوات الآتية.
[389] يجوز لمن وجبت عليه أغسال واجبة متعدّدة الإتيان بها في غسل واحد بنيّة الجميع، أو التفريق فيها. ولكن لو كان فيها غسل جنابة وكان قد قصد الاغتسال منها سقطت عنه باقي الأغسال، ولكن الأوْلى بل الأحوط وجوباً النيّة عنها أيضاً ولو إجمالاً، كما بأن ينوي الاغتسال من الجنابة ومن كلّ غسل واجب أو مستحبّ في ذمّته.
[390] لو كان على بدنه آية من القرآن أو اسم الجلالة فالأحوط وجوباً -مع الامكان- إزالة ذلك، ولو تعذّرت إزالته وجب عليه الوضوء والغسل ارتماساً أو إيصال الماء إلى البدن بنحو لا تمسّ فيه يده الكتابة المزبورة لو أراد الترتيب.
[391] لا يجب الوضوء على المغتسل من الجنابة، ولكن يجب الوضوء للصلاة مع الأغسال الاُخر على الأحوط وجوباً.
|