أحكام المستحاضة
[394] يجب في الاستحاضة القليلة الوضوء لكلّ صلاة، وتبديل القطنة أو تطهيرها، وغسل ظاهر الفرج لو تلوّث بالدم.
[395] يجب الغسل لصلاة الصبح في الاستحاضة المتوسّطة، وتعمل بحكم الاستحاضة القليلة الآنف ذكره إلى صباح اليوم التالي، ولو لم تغتسل لصلاة الصبح عمداً أو سهواً وجب عليها الاغتسال لصلاتي الظهر والعصر، ولو لم تغتسل لهما أيضاً وجب عليها الغسل قبل صلاتي المغرب والعشاء سواء انقطع الدم أم لا.
[396] يجب في الاستحاضة الكثيرة مضافاً إلى ما يجب في الاستحاضة المتوسّطة -التي تقدّم ذكرها- تبديل الخرقة لكلّ صلاة أو تطهيرها والاغتسال لصلاتي الظهر والعصر وغسل آخر لصلاتي المغرب والعشاء، وأن لا تفصل بين صلاة الظهر والعصر، ولو فصلت بينهما وجب عليها الاغتسال لصلاة العصر ثانياً، وكذا لو فصلت بين المغرب والعشاء فإنّه يجب الغسل للعشاء، وحيث أنّ في وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة تأمّل، فالأحوط الإتيان بالوضوء قبل الغسل بقصد الرجاء، وامّا إتيان الوضوء في الاستحاضة الكثيرة بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء -لو جمعت بينهما- فهو خلاف الاحتياط، إلّا في أثناء الإقامة للصلاة الثانية التي لا تنافي الجمع العرفي. ويكفي التيمّم في جميع الموارد لو كان في الغسل مشقّة كثيرة.
[397] لو سال دم الاستحاضة قبل وقت الصلاة ثمّ انقطع فإن لم تتوضّأ وتغتسل من ذلك وجب عليها الوضوء والغسل وقت الصلاة.
[398] الاستحاضة المتوسّطة التي يجب لها الوضوء والغسل يصحّ الإتيان بكلّ منهما أوّلاً، والأحوط في الاستحاضة الكثيرة -كما تقدّم- الوضوء قبل الغسل.
[399] لو انتقلت الاستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح إلى المتوسطة، وجب الغسل لصلاتي الظهر والعصر، ولو انتقلت إليها بعدهما وجب عليها الغسل لصلاتي المغرب والعشاء.
[400] لو انتقلت الاستحاضة القليلة أو المتوسّطة إلى الكثيرة بعد صلاة الصبح وجب عليها الغسل لصلاتي الظهر والعصر وغسل آخر لصلاتي المغرب والعشاء، ولو انتقلت إليها بعد صلاتي الظهرين وجب الغسل لصلاتي العشاءين.
[401] لو اغتسلت المستحاضة من الكثيرة أو القليلة للصلاة قبل دخول الوقت بطل غسلها، بل الأحوط لزوماً عدم الفصل بين الغسل والصلاة إلّا بنافلة تلك الصلاة، ولو اغتسلت لصلاة الليل فالأحوط وجوباً إعادته بعد دخول وقت صلاة الصبح.
[402] يجب على المستحاضة بالقليلة والمتوسّطة الوضوء لكلّ صلاة واجبة أو مستحبّة، وكذا لو أرادت إعادة ما صلّته إحتياطاً، أو أرادت إعادتها جماعة وجب عليها فعل جميع أفعال المستحاضة المتقدّمة. ولكن لو أتت بصلاة الاحتياط والسجدة والتشهّد المنسيّين وسجدة السهو بعد الصلاة فوراً فلا يلزمها الإتيان بأفعال المستحاضة مجدّداً.
[403] المستحاضة التي انقطع الدم عنها تجب عليها أفعال المستحاضة للصلاة الاُولى فقط، ولا يلزم ذلك للصلاة اللاحقة.
[404] لو لم تعلم نوع استحاضتها وأرادت الصلاة وجب عليها إدخال القطنة في الموضع ثمّ تصبر قليلاً وتخرجها، فإن علمت نوعها أتت بأفعالها المذكورة آنفاً، ولو كانت تعلم عدم تغيّر نوع استحاضتها إلى وقت الصلاة، جاز لها الاختبار قبل دخول الوقت للصلاة أيضاً.
[405] لو صلّت المستحاضة قبل اختبار نفسها، فإن قصدت بذلك القربة وقد عملت بوظيفتها -كما لو كانت استحاضتها قليلة فعملت بوظيفة القليلة- صحّت صلاتها، ولو لم تقصد القربة أو لم يطابق ما أتت به وظيفتها -كما لو كانت استحاضتها متوسّطة فعملت بوظيفة القليلة- بطلت صلاتها.
[406] لو تعذّر على المستحاضة اختبار نفسها ومعرفة نوع استحاضتها جاز لها العمل بما تقطع أنّه من وظيفتها، وعند الشكّ بين كون استحاضتها قليلة أو كثيرة تعمل بوظيفة القليلة، لكن الأوْلى العمل بوظيفة الأكثر بنحو يحصل به اليقين ببراءة الذمّة، فلو شكّت مثلاً بين القليلة والمتوسّطة أو المتوسّطة والكثيرة عملت بوظيفتهما معاً، والعمل عند الشكّ بين الأنواع الثلاثة بوظيفة الثلاثة جميعاً. نعم، لو علمت نوع استحاضتها سابقاً جاز لها العمل بوظيفة ذلك النوع السابق.
[407] لا يبطل الوضوء والغسل لصرف وجود دم الاستحاضة في الباطن مع عدم الخروج من موضعه، ولا يوجب ذلك عليها شيئاً، ولو خرج -وإن كان قليلاً- أو سال إلى موضع بحيث لو أدخلت فيه القطنة لتلوّثت به، وجب عليها العمل بما تقدّم من الأحكام.
[408] لو اختبرت المستحاضة نفسها بعد الصلاة فلم تر الدم جاز لها الصلاة بذلك الوضوء وإن كانت تعلم عودة الدم ثانياً.
[409] يجوز للمستحاضة تأخير صلاتها بعد الغسل ما دام تطمئنّ عدم خروج الدم.
[410] لو علمت المستحاضة نقاءها من الدم تماماً قبل خروج وقت الصلاة، أو علمت انقطاعه بمقدار الصلاة، فالأحوط وجوباً أن تنتظر وتصلّي في الوقت الذي تكون فيه طاهرة.
[411] لو انقطع الدم -بحسب الظاهر- بعد الوضوء والغسل، وكانت المستحاضة تعلم نقاءها تماماً لو أخّرت الصلاة بمقدار يسع الوضوء والغسل والصلاة وجب عليها تأخير صلاتها على الأحوط، ولو طهرت تماماً أعادت الوضوء والغسل والصلاة. ولو ضاق الصلاة لم تلزم إعادة الوضوء والغسل ثانياً، بل لو كان الوقت يسع التيمّم تيمّمت بدل كلّ من الوضوء والغسل، وأتت بهما للصلاة الآتية، ولو لم يسع الوقت للتيمّم أيضاً صلّت على تلك الحال، وأتت بها قضاءً مع الغسل والوضوء.
[412] يجب على المستحاضة بالكثيرة والمتوسّطة إذا نقيت من الدم تماماً أن تغتسل، ولكن لو علمت انقطاع الدم من حين الغسل للصلاة السابقة فلا يلزم الغسل ثانياً.
[413] يجب على المستحاضة بالقليلة المبادرة إلى الصلاة فوراً بعد الوضوء، وكذا يجب على المستحاضة بالمتوسّطة والكثيرة المبادرة إلى الصلاة فوراً بعد الغسل والوضوء، ولا إشكال في الأذان والإقامة والدعاء قبل تكبيرة الافتتاح، كما يجوز لها الإتيان بالأفعال المستحبّة في الصلاة كالقنوت ونحوه.
[414] لو فصلت المستحاضة بين الغسل والصلاة ثمّ رأت الدم وجب عليها أن تغتسل ثانياً ثمّ تصلّي بلا فصل.
[415] لو لم ينقطع دم الاستحاضة، فإن لم يكن عليها ضرر، وجب عليها التحفّظ بالقطنة من خروج الدم قبل الغسل وبعده، وإن تعذّر ذلك ولم تتمكّن من الاغتسال مع سيلان الدم، أو كان فيه مشقّة عليها تيمّمت، ولكن لو لم يكن سيلانه مستمرّاً وجب التحفّظ بالقطنة فقط بعد الوضوء والغسل، ولو قصّرت في ذلك فخرج الدم وجب عليها إعادة الغسل ثانياً على الأحوط، وكذا إعادة الصلاة لو كانت قد صلّت.
[416] لو لم ينقطع الدم حال الغسل صحّ الغسل، ولكن لو انتقلت أثناء الغسل من المتوسّطة إلى الكثيرة فالأحوط وجوباً استئناف الغسل من رأس، ولكن لا يلزم عليها الفحص في أثناء الغسل.
[417] يجب على الأحوط على المستحاضة الصائمة التحفّظ من خروج الدم قدر الإمكان في طول اليوم الذي تصومه إن لم يكن في ذلك ضرر عليها.
[418] يشترط في صحّة صوم المستحاضة بالكثيرة أن تغتسل لصلاة المغرب والعشاء من الليلة السابقة التي تريد صوم يومها الآتي على الأحوط وجوباً كما وجبت عليها الأغسال لصلواتها اليومية، وأمّا الغسل للّيلة اللاحقة فلا دخالة له في صحّة الصوم، ولو لم تغتسل لصلاة المغرب والعشاء لكنّها اغتسلت قبيل أذان الفجر بحيث لا يقع الفصل بين الفجر وبين صلاة الصبح أكثر من نافلة الصبح تريد الاكتفاء بذلك ففيه إشكال، وإن أتت بأغسال صلواتها اليومية وهكذا يكون الغسل من الاستحاضة المتوسّطة دخيلاً أيضاً في صحّة صومها على الأحوط وجوباً.
[419] لو استحاضت بعد صلاة العصر ولم تغتسل إلى الغروب صحّ صومها، ولا يشترط في صحّة صومها لذلك اليوم الاغتسال لصلاة المغرب والعشاء من الليلة القادمة كما تقدّم.
[420] لو انتقلت من الاستحاضة القليلة إلى المتوسّطة أو الكثيرة قبل الصلاة وجب عليها العمل بوظيفتهما على ما تقدّم، ولو انتقلت الاستحاضة من المتوسّطة إلى الكثيرة وجب عليها العمل بوظيفة الكثيرة، ولو اغتسلت من الاستحاضة المتوسّطة لم ينفعها غسلها ووجب عليها إعادته للكثيرة.
[421] لو انتقلت استحاضتها أثناء الصلاة من المتوسّطة إلى الكثيرة وجب عليها قطع الصلاة، واغتسلت للكثيرة وتوضّأت ثمّ أتت بسائر الأفعال والصلاة. ولو لم يسعها الوقت لشيء من الغسل والوضوء وجب عليها تيمّمان أحدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء، ولو لم يسع الوقت لأحدهما وجب عليها التيمّم بدلاً عنه والإتيان بالآخر، ولكن لو لم يسع الوقت للتيمّم أيضاً لا يجوز لها قطع الصلاة على الأحوط وجوباً، ويجب عليها إتمام الصلاة ثمّ قضائها فيما بعد، وكذا لو انتقلت أثناء الصلاة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسّطة أو الكثيرة.
[422] لو انقطع الدم منها حال الصلاة ولم تعلم بأنّه هل انقطع في الباطن أيضاً أم لا؟ فلو علمت بعد الصلاة انقطاعه وجب عليها إعادة الوضوء والغسل والصلاة ثانياً.
[423] لو انتقلت استحاضتها من الكثيرة إلى المتوسّطة وجب عليها العمل بوظيفة الكثيرة للصلاة الاُولى وبوظيفة المتوسّطة للصلوات الآتية، فلو انتقلت استحاضتها قبل صلاة الظهر مثلاً من الكثيرة إلى المتوسطة وجب عليها الاغتسال لصلاة الظهر والإتيان بالوضوء فقط لصلاة العصر والمغرب والعشاء، ولكن لو لم تأت بالغسل للظهر وكان الوقت يسع للاغتسال للعصر فقط وجب ذلك للعصر، ولو لم تغتسل للعصر أيضاً وجب عليها أن تغتسل للمغرب، ولو لم تغتسل للمغرب أيضاً وكان وقت الغسل يسع للعشاء فقط وجب عليها الاغتسال له.
[424] لو انقطع دم المستحاضة بالكثيرة أو المتوسّطة قبل كلّ صلاة ثمّ سال مرّة اُخرى، وجب الغسل لكلّ صلاة.
[425] لو انتقلتالاستحاضة منالكثيرة إلىالقليلةوجب عليها الغسلوالوضوء للصلاة الاُولى والعمل بوظيفة القليلة للصلاة الآتية. وكذا لو انتقلت من المتوسّطة إلى القليلة فإنّه يجب العمل بوظيفة المتوسّطة للصلاة الاُولى وبوظيفة القليلة للصلاة اللاحقة.
[426] لو تركت المستحاضة أحد الأفعال الواجبة عليها حتى تبديل القطنة بطلت صلاتها.
[427] الأحوط ترك المستحاضة كلّ ما يشترط فيه الطهارة كمسّ خطّ المصحف عدا الصلاة، إلّا أن يكون ذلك واجباً، وحينئذٍ فالأحوط وجوباً الإتيان بالغسل أو الوضوء بقصد ذلك الفعل، إلّا أن تريد ذلك الفعل كمسّ المصحف مثلاً حال الصلاة فإنّها تكتفي بوظيفتها للصلاة.
[428] لا يحرم على المستحاضة الذهاب إلى المسجد والتوقّف فيه وقراءة سور العزائم، ولا يحلّ للزوج الاقتراب منها إلّا في صورة الاغتسال على الأحوط وجوباً، وإن لم تفعل ما يجب للصلاة فعله كتبديل القطنة والخرقة.
[429] تجب صلاة الآيات على المستحاضة، ويجب عليها فعل ما يجب للصلاة اليومية فيها.
[430] لو وجبت على المستحاضة صلاة الآيات في وقت الصلاة اليومية، فإن أرادت الإتيان بهما جميعاً وجب عليها فعل ما يجب للصلاة اليومية لصلاة الآيات أيضاً، ولا يجوز لها الإتيان باليومية والآيات معاً بغسل ووضوء واحد، ولو كان في الأغسال المكرّرة ضرر أو مشقّة كثيرة تيمّمت.
[431] لو أرادت المستحاضة قضاء الصلاة وجب عليها الإتيان بما يجب لصلاة الأداء، لكن الأحوط وجوباً ترك القضاء حتى تطهر، إلّا أن تخاف الفوت.
[432] لو علمت بأنّ الدم الخارج منها ليس دم جرح وتعلم أنّه إمّا دم حيض أو استحاضة، أو نفاس أو استحاضة وليس فيه علامة الحيض والنفاس، وجب عليها العمل بوظيفة الاستحاضة وليس لها حكم الحيض والنفاس شرعاً. بل لو شكّت بأنّ الدم دم استحاضة أو من الدماء الاُخر، حتى لو احتملت كونه من جرح أو قرحة، فإن لم يكن لذلك سبب ولم تكن قرائن على كونه من الجرح أو القرحة فالأحوط وجوباً العمل بوظيفة المستحاضة، ولكن لو كان لدم الجرح أو القرحة سبب باطني أو دلّت القرائن على كونه منهما فلا يلزم فعل ما يجب على المستحاضة، ويكون كسائر الجروح الظاهرة في البدن.
|