الحيض
وهو الدم الخارج من رحم المرأة كلّ شهر أياماً معدودة في الغالب، ويقال لمنترى ذلك الدم "الحائض".
[433] دم الحيض في الغالب غليظ حار أسود أو أحمر، يخرج بقوّة وحرقة.
[434] النساء الهاشميّات ييأسن من الحيض بعد إكمال الستّين سنة، وغير الهاشميّات ييأسن منه بعد إكمال الخمسين سنة.
[435] ما تراه البنت قبل إتمام التسع سنين وكذا المرأة اليائسة من الدم لا يكون حيضاً.
[436] من الممكن أن ترى المرأة الحامل والمرضع دم الحيض.
[437] لو رأت البنت التي لا تعلم أنّها أتمّت التسع سنين أم لا الدم الفاقد لصفات الحيض ليس من الحيض، ولو كان متّصفاً به على وجه تطمئنّ بكونه دم حيض يكون له حكم الحيض، ويظهر من ذلك أنّها أتمّت التسع سنين، ولكن لو لم يحصل الاطمئنان المزبور بذلك لم يكن له حكم الحيض حتى تتيقّن إتمام التسع سنين.
[438] لو شكّت المرأة في يأسها وعدمه فرأت الدم فلم تكن تعلم كونه حيضاً أم لا، بَنت على عدم اليأس.
[439] لا تقلّ مدّة الحيض عن ثلاثة أيام ولا تزيد على العشرة، فلو كان أقلّ من ثلاثة أيام بقليل لم يكن حيضاً.
[440] يجب التتابع في الحيض في الأيام الثلاثة الاُول، فلو لم يستمرّ الحيض فيها ولم يتتابع -كما لو رأت الدم يومين فطهرت يوماً ثمّ رأته يوماً- لم يكن بحكم الحيض، ولو لم تدلّ القرائن على كونه دم جرح أو قرح فهو محكوم بكونه دم استحاضة كما تقدّم.
[441] لا يلزم خروج الدم في تمام الأيام الثلاثة، بل لو كان الدم داخل الفرج بنحو لو أدخلت القطنة أو اصبعها تلوّثت بالدم كفى ذلك، لكن بشرط خروج مقدار من الدم أوّلاً وإن كان قليلاً، من دون فرق بين الخروج بنفسه أو بسبب إدخال القطنة وغيرها، ولو لم يخرج وكان داخل الفرج فقط فليس له حكم الحيض، وإن كان يستحبّ لها على الأحوط الإتيان بعباداتها وترك مايحرم على الحائض فعله، ولو نقت من الدم بعد الخروج أوّلاً -ولم يكن في الباطن شيء- خلال الأيام الثلاثة لايمكن الحكم بكونه حيضاً، بل يكون له حكم الاستحاضة كما تقدّم، ولكن لو كانت مدّة النقاء قصيرة جدّاً بمقدار ما يكون للنساء ذلك وسط عادتهنّ كان محكوماً بكونه حيضاً.
[442] لا يلزم رؤية الدم في الليلة الاُولى والليلة الرابعة، ولكن يجب أن لا ينقطع في الليلة الثانية والثالثة، فلو رأته من أذان الفجر لليوم الأوّل إلى غروب اليوم الثالث ولاءً، ولم ينقطع الدم في الليلة الثانية والثالثة (إلّا بالمقدار القليل المذكور سابقاً) كان حيضاً، ولو رأته في أواسط اليوم الأوّل فاستمرّ إلى اليوم الرابع ثمّ انقطع كان حيضاً بشرط عدم انقطاع الدم في الليلة الثانية والثالثة والرابعة. فالمقصود من الثلاثة أيام هو المعنى العرفي لها لا بحساب الساعات، نظير العشرة أيام في قصد الإقامة للمسافر.
[443] لو رأت الدم ثلاثة أيام متوالية ثمّ نقت منه، فإن رأته ثانياً ولم تتجاوز الأيام التي رأته أوّلاً مع أيام النقاء العشرة كانت أيام النقاء حيضاً أيضاً، وإن كان الأحوط إتيانها بالعبادة وترك ما يحرم على الحائض فعله.
[444] لو رأت الدم في أيام عادتها وكان أكثر من ثلاثة أيام وأقلّ من العشرة، ولم تكن تعلم أنّه دم جرح أو دمّل أو دم حيض، وجب عليها أن تعدّه من الحيض.
[445] لو رأت ذات العادة الوقتية في أيام عادتها دماً لا تعلم أنّه دم جرح أو حيض، وجب عليها أن تعدّه من الحيض.
[446] لو رأت الدم وشكّت في كونه دم حيض أو نفاس، عملت بوظيفة الحائض والنفساء، واغتسلت بقصد ما في الذمّة عن الحيض أو النفاس.
[447] لو رأت دماً لا تعلم كونه دم حيض أو بكارة وجب عليها الفحص بإدخال قطنة في الفرج ثمّ تنتظر قليلاً، فإن كان الدم في أطراف القطنة فهو دم بكارة، وإن استوعب القطنة فهو دم حيض.
[448] لو رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيام ثمّ نقت منه، ثمّ رأته بعد الثلاثة ولم يتجاوز مجموع ما رأته من الدم للمرّة الاُولى والثانية وما تخلّلهما من النقاء العشرة أيام، كان الدم الذي رأته ثانياً حيضاً، والأحوط استحباباً في ما رأته من الدم أوّلاً الجمع بين أفعال المستحاضة وترك ما يحرم على الحائض، وفي أيام النقاء المتخلّلة بين الدمين تترك ما يحرم على الحائض فعله وتأتي بالعبادة، وإن كان الأظهر أنّ الدم الأوّل ليس بحكم الحيض، وكذا فيما تخلّل الدمين من النقاء، ويكون الدم الأوّل بحكم الاستحاضة بشرط عدم القرينة على كونه دم بكارة أو جرح أو نفاس، كما تقدّم.
|