1 - ذات العادة الوقتية والعددية
[478] وهي على أقسام ثلاثة: أ - المرأة التي ترى دم الحيض لشهرين متتابعين في وقت معيّن، وتطهر في وقت معيّن أيضاً. كما لو رأته شهرين متتابعين من اليوم الأوّل لكلّ شهر حتى اليوم السابع، فتكون عادتها من أوّل الشهر إلى السابع منه. ب - المرأة التي لا تطهر من الدم ولكنّها تراه لشهرين متتالين أياماً معيّنة -مثلاً من أوّل الشهر إلى اليوم الثامن- بصفات الحيض ككونه غليظاً أسوداً يخرج بحرارة ودفق وحرقة، وفي غير تلك الأيام بصفات الاستحاضة، فتكون عادتها حينئذٍ من أوّل الشهر إلى الثامن. ج' - المرأة التي ترى دم الحيض شهرين متتابعين في وقت معيّن وتطهر يوماً أو أزيد بعد ثلاثة أيام أو أكثر من رؤية الدم، ثمّ تراه ثانياً، ولم يتجاوز ما رأته من الدم في هذين الشهرين -أيام رؤية الدم وما تخلّلها من أيام النقاء- عشرة أيام، وكانت قد تساوت أيام رؤية الدم وأيام النقاء في مجموع الشهرين، وإن لم تكن أيام النقاء المتخلّلة في الوسط متساوية، وحينئذٍ تكون عادة هذه المرأة مجموع أيام رؤية الدم والطهر المتخلّل في الوسط لكلّ شهر.
[479] لو كانت للمرأة عادة وقتية وعددية فرأت الدم في وقت عادتها أو قبل ذلك أو بعده بيومين أو ثلاثة بحيث يقال إنّها قدّمت الحيض أو أخّرته -وإن لم يكن لذلك الدم صفات الحيض- وجب عليها العمل بأحكام الحائض، ولو علمت فيما بعد عدم كونه حيضاً -كما لو طهرت قبل ثلاثة أيام- وجب عليها قضاء ما لم تأتِ به من العبادة.
[480] لو رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم قبل عادتها بأيام وفي عادتها وبعدها كذلك، ولم يتجاوز المجموع أكثر من عشرة أيام، كان الجميع حيضاً. ولو تجاوز العشرة كان ما رأته أيام عادتها حيضاً فقط، والدم الذي تقدّم على العادة وتأخّر عنها دم استحاضة، ووجب عليها قضاء العبادة التي لم تأت بها قبل العادة وبعدها، ولو رأت الدم جميع أيام عادتها مع أيام قبل ذلك ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان الجميع حيضاً، ولو تجاوز العشرة أيام كانت أيام عادتها حيضاً فقط، وما رأته قبلها استحاضة. ووجب عليها قضاء ما لم تأت بها من العبادة في تلك الأيام، ولو رأت الدم جميع أيام عادتها مع أيام بعد ذلك، ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان الجميع حيضاً، ولو تجاوز العشرة كانت أيام عادتها حيضاً فقط والباقي استحاضة.
[481] لو رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم بعض أيام عادتها وأياماً قبل ذلك ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان الجميع حيضاً، ولو تجاوز العشرة كان ما رأته في عادتها من الدم مع ما رأته قبلها ممّا يكون بمقدار عادتها حيضاً، وجعلت ما زاد على ذلك استحاضة. ولو رأت الدم أياماً من عادتها وبعدها بأيام ولم يتجاوز الدم العشرة كان الجميع حيضاً، ولو تجاوز كان ما رأته أيام عادتها وما رأته بعدها بأيام ممّا يكون بمقدار عادتها حيضاً والباقي استحاضة.
[482] لو طهرت ذات العادة الوقتية والعددية من الدم بعد ما رأته بثلاثة أيام أو أكثر ثمّ رأته ثانياً، وكان ما بين الدمين أقلّ من عشرة أيام، وتجاوز ما رأته من الدم في جميع الأيام مع الأيام التي طهرت فيها وسط ذلك، العشرة أيام -كما لو رأت الدم خمسة أيام ثمّ طهرت خمسة أيام، ثمّ رأت خمسة اُخرى- ففي ذلك صور: 1 - أن يكون جميع ما رأته من الدم في المرّة الاُولى أو بعضها، في أيام عادتها، وأن لا يكون الدم الثاني الذي تراه بعد الطهر في أيام العادة، فيكون جميع ما رأته من الدم أوّلاً حيضاً، والدم الثاني استحاضة. 2 - أن لا يكون الدم الأوّل في أيام عادتها وجميع الدم الثاني أو بعضه، في أيام العادة، فيكون الدم الثاني بأجمعه حيضاً، والدم الأوّل استحاضة. 3 - أن يكون بعض الدم من اليوم الأوّل والثاني في أيام عادتها، ولا يقلّ الدم الأوّل الذي يكون في العادة عن ثلاثة أيام، ولم تتجاوز هو مع الطهر المتخلّل وبعض دم الثاني الذي يكون في أيام العادة، العشرة أيام أيضاً، وحينئذٍ يكون الجميع حيضاً، ويكون بعض الدم في الأوّل قبل العادة وبعضه من اليوم الثاني بعد العادة استحاضة، فمثلاً لو كانت عادتها من الثالث إلى العاشر فتحيّضت من الأوّل إلى الثامن وطهرت في العاشر، ثمّ رأته من العاشر إلى الخامس عشر، كان الثالث إلى العاشر حيضاً، والدم الذي رأته من الأوّل إلى الثالث وكذا الذي رأته من العاشر إلى الخامس عشر استحاضة. 4 - أن يكون بعض الدم من الأوّل والثاني في أيام العادة، ولكن يكون كلّ من الدمين أقلّ من ثلاثة أيام، فالأحوط حينئذٍ ترك جميع ما يحرم على الحائض فعله والعمل بوظيفة المستحاضة، وتترك في الطهر المتخلّل أيضاً ما يحرم على الحائض وتأتي بالعبادة. ولكن الأظهر إضافة بعض الدم الأوّل قبل العادة إلى الدم فيها لتتمّ ثلاثة أيام ويكون لها حكم الحيض، وما زاد عليها استحاضة. ولو كان الطهر بين الدمين عشرة أيام أو أكثر كان الدم الثاني حيضاً أيضاً، ولو كان أقلّ من ذلك كان للأيام الثلاثة الاُول مع ما تراه بعدها إلى ما قبل العشرة أيام بحكم الحيض، ولو تجاوز العشرة كان الدم الذي بمقدار العادة حيضاً والباقي استحاضة، ولكن لو كانت الأيام الثلاثة التي بحكم الحيض والطهر المتخلّل عشرة أيام أو أكثر كانت الثلاثة أيام حيضاً فقط.
[483] لو لم تر ذات العادة الوقتية والعددية الدم وقت عادتها، لكنّها رأته بعدد أيام عادتها في وقت آخر بصفات الحيض، وجب عليها عدّ ذلك حيضاً سواء رأته قبل وقت عادتها أو بعده.
[484] لو رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم في وقت عادتها لكن كان عدد أيامها أقلّ أو أكثر من أيام عادتها، وبعد الطهر رأت الدم ثانية بعدد أيام عادتها، وجب عليها أن تجعل ما رأته في وقت عادتها حيضاً، ولو لم يتجاوز هذا الدم بإضافته إلى زمان الطهر وبعض ما تراه بعد ذلك، العشرة أيام كان الجميع بحكم الحيض، ولو زاد على العشرة أيام كان الدم الخارج عن عادتها استحاضة.
[485] لو رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم أكثر من عشرة أيام كان ما رأته في أيام عادتها حيضاً وإن لم يكن متّصفاً بصفات الحيض، والدم الذي تراه بعد عادتها استحاضة وإن كان متّصفاً بصفات الحيض، فالمرأة التي تكون عادتها من أوّل الشهر إلى اليوم السابع لو رأت الدم من أوّله إلى الثاني عشر، جعلت ما رأته من أوّل الشهر إلى اليوم السابع حيضاً، وما رأته بعد ذلك -وهي الخمسة أيام- استحاضة.
|