2 - ذات العادة الوقتية
[486] وهي على أقسام ثلاثة: الأوّل: المرأة التي ترى الدم شهرين متتابعين في وقت معيّن، وبعد أيام تطهر، ولكن لا يكون عدد ما تراه من أيام الدم في هذين الشهرين متساوياً، كما لو رأته لشهرين متتابعين من أوّل الشهر لكنّها تطهر في السابع من الشهر الأوّل وفي الثامن من الشهر الثاني، وجب عليها حينئذٍ أن تعدّ اليوم الأوّل من الشهر يوم عادتها. الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم ولكن يكون لما تراه من الدم لشهرين متتابعين في الوقت المعيّن صفات الحيض -أي كونه غليظاً، أسود، حاراً، يخرج بدفق وحرقة- ويكون للباقي صفات الاستحاضة. ولا يتساوى عدد ما رأته في هذين الشهرين من الدم الذي له صفات الحيض في العدد، كما لو رأته في الشهر الأوّل من أوّله إلى السابع، وفي الشهر الثاني من أوّله إلى الثامن، وكان لذلك صفات الحيض وللباقي صفاتالاستحاضة، وعليها أن تجعل اليوم الأوّل من الشهر أوّل عادتها أيضاً. الثالث: المرأة التي ترى الدم شهرين متتابعين في وقت معيّن ثلاثة أيام أو أكثر ثمّ تطهر، ثمّ ترى الدم ثانية، ولم يتجاوز ما رأته من الدم مع ما تخلّل العادة من الطهر العشرة أيام، ولكن كان ما رأته في الشهر الثاني أقلّ أو أكثر من الشهر الأوّل، كما لو رأته في الشهر الأوّل ثمانية أيام وفي الثاني تسعة أيام، فعلى هذه المرأة أن تجعل عادتها اليوم الأوّل من الشهر أيضاً.
[487] لو رأت ذات العادة الوقتية في وقت عادتها أو يومين أو ثلاثة أيام قبل العادة أو بعدها بحيث يقال إنّها قدّمت الحيض أو أخّرته -وإن لم يكن للدم صفات الحيض- وجب عليها العمل بوظيفة الحائض، ولو علمت فيما بعد أنّه لم يكن حيضاً وجب عليها قضاء ما فاتها من العبادة كما لو طهرت قبل ذلك بثلاثة أيام مثلاً.
[488] لو رأت ذات العادة الوقتية الدم أكثر من عشرة أيام ولم تتمكّن من معرفة الحيض من صفاته، وجب عليها العمل طبق عادة قريباتها من حيث العدد وتجعله حيضاً، سواء كانت النساء من جهة الأب أو الاُمّ، أحياءً أم أمواتاً، هذا فيما إذا كانت أيام عادتهنّ متساوية عدداً، وإلّا فلا يجوز لها ذلك كما لو كانت عادة بعضهنّ خمسة أيام وبعضهنّ الآخر سبعة أيام، إلّا أن يكنّ اللّاتي تتفاوت أيام عادتهنّ قلائل جدّاً، فإنّه حينئذٍ يجب عليها الأخذ بعادة الغالب منهنّ.
[489] يجب على ذات العادة الوقتية التي تجعل عدد أيام عادة أقربائها عادة لها أن تجعل اليوم الذي ترى فيه الدم من كلّ شهر أوّل عادتها -كما لو رأت الدم في اليوم الأوّل من كلّ شهر فطهرت في اليوم السابع أو الثامن- فإن رأت الدم في شهر اثنى عشر يوماً وكانت عادة أقربائها سبعة أيام وجب عليها أن تجعل الاسبوع الأوّل من الشهر حيضاً والباقي استحاضة.
[490] المرأة التي يجب عليها أن تجعل عدد أيام عادة أقربائها عادة لها، لو لم يكن لها أقرباء أو لم يتساو عدد عادتهنّ، يجب عليها أن تجعل في كلّ شهر من أوّل يوم ترى فيه الدم إلى ستّة أو سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة، ولو استمرّ الدم إلى عشرة أيام أمكنها أن تجعل الأيام الثلاثة الاُول من الشهر الأوّل والأيام العشرة من الشهر الثاني حيضاً، ولكن الأحوط لها أن تنتخب ستّة أيام أو سبعة في كلّ شهر، والأحوط منه أن تجعل ما تراه في الأشهر اللاحقة بمقدار أيام الشهر الأوّل حيضاً، ولكن لو كانت عادتها وقتاً في وسط أو آخر الأيام التي ترى فيها الدم وجب عليها أن تجعل عادتها ستّة أو سبعة أيام من وسط أو آخر ما ترى فيه الدم.
|