3 - ذات العادة العددية
[491] وهي على أنواع ثلاثة: الأوّل: المرأة التي تتساوى أيام حيضها في شهرين متتابعين، ولكن يختلف وقت رؤيتها للدم، وفي هذه الصورة يكون كلّ ما تراه من الدم في تلك الأيام من عادتها، فمثلاً لو رأت الدم من أوّل الشهر إلى الخامس، ورأته في الشهر الثاني من الحادي عشر إلى الخامس عشر، كانت عادتها خمسة أيام. الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم، ولكنّها تجد لبعض ما تراه في شهرين متتابعين صفات الحيض وللبعض الآخر صفات الاستحاضة، وتتساوى أيام حيضها في كلا الشهرين، لكن يختلف وقت تحيّضها، وحينئذٍ تجعل ما يتّصف بصفات الحيض من الأيام عادة لها، فمثلاً لو كان لما تراه من أوّل الشهر إلى الخامس في شهر، ومن الحادي عشر إلى الخامس عشر في شهر آخر صفات الحيض وللباقي صفات الاستحاضة، كانت أيام عادتها خمسة. الثالث: المرأة التي ترى الدم لشهرين متتابعين ثلاثة أيام أو أزيد، وتطهر يوماً أو أكثر ثمّ ترى الدم ثانية، ويكون وقت رؤيتها للدم في الشهر الأوّل غير وقت رؤيته في الثاني، فلو لم يتجاوز مجموع ما رأته من الدم وما تخلّلها من الطهر، العشرة أيام وكان عدد ما رأته من الدم في تلك الأيام متساوياً، كان جميع ما رأته من الدم متفرّقاً وما تخلّلها من الطهر من عادتها، والأوْلى الاحتياط في الطهر المتوسّط بين الدمين بترك ما يحرم على الحائض فعله، وبالاتيان بالعبادة.
[492] لو رأت ذات العادة العددية الدم أكثر من عدد عادتها بما يزيد على العشرة أيام، فإن كان جميع ما رأته من الدم متّحداً في الصفة جاز لها أن تجعل عادتها من أوّل ما ترى من الدم أو أوسطه، وتجعل الباقي استحاضة، وإن لم يكن الدم متّحداً بأن كان في بعض الأيام متّصفاً بصفات الحيض وفي البعض الآخر متّصفاً بالاستحاضة، فإن تساوت الأيام التي يكون فيها متّصفاً بالحيض مع عدد أيام عادتها وجب عليها أن تجعل تلك الأيام من الحيض والباقي استحاضة، وإن تجاوز عدد الأيام التي يتّصف فيها بالحيض عن أيام عادتها، تحيّضت بمقدار أيام عادتهإ؛ضضك وجعلت الباقي استحاضة، وإن قلّ عدد الأيام التي اتّصف فيها بالحيض عن أيام عادتها، وجب أن تجعل تلك الأيام بإضافة بعض الأيام الاُخر إليها بحيث يكون المجموع بمقدار أيام عادتها حيضاً، والباقي استحاضة.
|