صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

4 - المضطربة


[493] لو رأت المضطربة -وهي التي ترى الدم أشهراً متعدّدة لكن لا عادة معيّنة لها- الدم أكثر من عشرة أيام وكان ما رأته من الدم متّحداً في الصفة وجب عليها الرجوع إلى عادة أقربائها، سواء كانت عادتهنّ سبعة أيام أو أقلّ أو أكثر، ولو لم يكن لهنّ عادة أو اختلفت عادتهنّ وجب عليها العمل بما تقدّم في المسألة 490 بأن تجعل عادتها سبعة أيام أو ستّة والباقي استحاضة، ويجوز لها إن استمرّ الدم إلى عشرة أيام أن تجعل عادتها في شهر ثلاثة أيام وفي آخر عشرة، ولكن الأحوط الستّة أيام أو السبعة، وفي هذا المورد وما يشابهه من الموارد لو فرض أنّ الواقع خلاف ذلك فلاإشكال فيه، فإنّه ممّا سامح فيه الشرع المكلّفات، فالحكم ما ذكرنا.

[494] لو رأت المضطربةالدم وتجاوز العشرةأيام وكان لبعضه صفات‏الحيض وللبعض الآخر صفات الاستحاضة، فإن كان ما يتّصف بصفات الحيض أقلّ من ثلاثة أيام أو أزيد من عشرة أيام وجب العمل بمإ؛ططگ تقدّم في المسألة السابقة، وإن لم يكن ذلك أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من عشرة كان الجميع حيضاً، ولكن لو رأت الدم بصفات الحيض ولم يتجاوز العشرة أيام ثمّ رأته بتلك الصفة ثانياً -كما لو رأته خمسة أيام بصفة الحيض وتسعة أيام بصفة الاستحاضة ثمّ رأته خمسة اُخرى بصفة الحيض- فالأوْلى لها العمل بالاحتياط في كلا الدمّين المتّصفين بصفة الحيض بترك ما يحرم على الحائض فعله والإتيان بأفعال المستحاضة. ولكن الأظهر أن تجعل بمقدار عشرة أيام حيضاً من حين رؤية الدم الأوّل، والباقي استحاضة.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما