5 - المبتدئة
[495] المبتدئة وهي التي ترى الدم لأوّل مرّة إذا تجاوز العشرة أيام وكان الدم في الجميع واحداً، يجب أن تجعل عادة أقربائها حيضاً لها كما تقدّم بيان ذلك في العادة الوقتية، والباقي يكون استحاضة.
[496] لو رأت المبتدئة الدم أزيد من عشرة أيام، وكان لبعضه صفات الحيض وللبعض الآخر صفات الاستحاضة، فإن لم يكن المتّصف بالحيض أقلّ من ثلاثة أيام وأزيد من عشرة كان الجميع حيضاً، ولكن لو رأت بعد هذا الدم دماً آخر متّصفاً بالحيض أيضاً ثانياً وكان ذلك قبل انقضاء عشرة أيام على الدم الأوّل -كما لو رأت الدم الأسود خمسة أيام والأصفر تسعة أيام ثمّ الأسود خمسة أيام- فالأوْلى لها الاحتياط في كلا الدمين المتّصفين بصفة الحيض بترك ما يحرم على الحائض والإتيان بأفعال المستحاضة، لكن الأظهر أن تجعل عشرة أيام منه من حين الابتداء حيضاً والباقي استحاضة.
[497] لو رأت المبتدئة الدم أزيد من عشرة أيام، وكان لبعضه صفات الحيض وللآخر صفات الاستحاضة، فإن كان المتّصف بالحيض أقلّ من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام وجب عليها أن تجعل عادة أقربائها حيضاً والباقي استحاضة، وإن لم يكن لهنّ عادة أو اختلفت عادتهنّ وجب عليها العمل بما تقدّم في المسألة 490.
|