صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

6 - الناسية


[498] لو رأت الناسية لعادتها، الدم أكثر من عشرة أيام وجب عليها أن تجعل المتّصف بالحيض حيضاً، ولو لم تتمكّن من معرفة الحيض بصفاته وجب عليها أن تتحيّض بستّة أو سبعة أيام وتجعل الباقي استحاضة. ويجوز لها أن تتحيّض شهراً بثلاثة أيام وشهراً آخر بعشرة أيام وتجعل الباقي استحاضة. ولكن الأوْلى الستّة أيام أو السبعة.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما