مسائل متفرقة في الحيض
[499] لو رأت كلّ من المبتدئة والمضطربة والناسية وذات العادة العددية الدم الواجد لصفة الحيض فلو تيقّنت استمراره لثلاثة أيام وجب عليها ترك العبادة، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً من جهة عدم الاستمرار ثلاثة أيام يجب قضاء ما فات من العبادات، ولكن لو لم تتيقّن استمراره لثلاثة أيام ولم يكن الدم متّصفاً بالحيض فالأحوط وجوباً الإتيان بأفعال الاستحاضة وترك ما يحرم على الحائض، ولو لم تطهر قبل الثلاثة أيام جعلتها حيضاً.
[500] المرأة ذات العادة في الوقت أو العدد أو في كليهما لو رأت الدم شهرين متتابعين على خلاف عادتها وكان وقتها أو عددها أو كلاهما واحداً رجعت عادتها إلى ما رأته في هذين الشهرين، فمثلاً لو كانت ترى الدم من اليوم الأوّل إلى السابع من الشهر ثمّ تطهر، فإن رأت الدم من العاشر إلى السابع عشر شهرين ثمّ طهرت كانت عادتها من العاشر إلى السابع عشر.
[501] المقصود من الشهر هو أوّل رؤيةالدم إلى ثلاثين يوماً لا من أوّلالشهر إلى آخره.
[502] لو رأت المرأة الدم في الشهر الواحد مرّتين بعد أن كانت تراه مرّة واحدة في الشهر، وكان للدم صفة الحيض فإن لم تقلّ أيام الطهر المتخلّلة بين الدمين من العشرة أيام وجب أن تجعل الدمين حيضاً.
[503] لو رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر متّصفاً بصفة الحيض ثمّ رأته عشرة أيام أو أكثر بصفة الاستحاضة، ثمّ رأته بصفة الحيض ثانياً ثلاثة أيام أو أكثر وجب أن تجعل الدم الأوّل والأخير حيضاً.
[504] لو طهرت قبل العشرة أيام وكانت تعلم عدم وجود الدم في الباطن، وجب عليها أن تغتسل للعبادة وإن كانت تظنّ رؤيته ثانياً قبل تمام عشرة أيام، ولكن لو تيقّنت رؤيته ثانياً قبل العشرة أيام فلا يلزم الغسل، ولو طابق يقينها الواقع كان ما رأته إلى عشرة أيام حيضاً.
[505] لو طهرت قبل العشرة أيام واحتملت وجود الدم في الباطن وجب عليها أن تحتشي بالقطن وتصبر قليلاً ثمّ تخرجها، فإن كانت طاهرة اغتسلت وأتت بعباداتها، وإن لم تطهر من الدم حتى لو كان مثل الماء الأصفر، فإن كانت غير ذات عادة أو كانت عادتها عشرة أيام وجب عليها أن تنتظر فإن طهرت قبل العشرة أيام اغتسلت، ولو طهرت آخر العشرة أيام أو تجاوز دمها العشرة اغتسلت آخر العشرة، وإن كانت عادتها أقلّ من عشرة أيام، فإن كانت تعلم طهرها قبل تمام العشرة أيام أو آخرها لايجوز لها أن تغتسل، ولو كانت تحتمل تجاوزها عن العشرة أيام يجوز لها ترك عبادتها إلى عشرة أيام، ولكن الأحوط استحباباً بعد العادة ترك العبادة ليوم أو يومين، أو الجمع بين تروك الحائض وفعل المستحاضة، وتأتي بفعل المستحاضة بعد يومين إلى عشرة أيام، وتترك ما يحرم على الحائض فعله، وحينئذٍ لو طهرت قبل تمام العشرة أيام أو آخرها كان الجميع حيضاً، ولو تجاوز العشرة وجب عليها أن تتحيّض في عادتها وتجعل الباقي استحاضة، وتقضي ما فاتها من العبادة بعد أيام العادة.
[506] لو تحيّضت بضع أيام ولم تأت بالعبادة ثمّ علمت عدم كونه حيضاً، وجب قضاء ما فاتها في تلك الأيام من العبادة، ولو أتت بالعبادة بظنّ أنّه ليس بحيض ثمّ علمت كونه حيضاً، فإن صامت تلك الأيام وجب عليها قضاؤها.
|