صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

فصل في النفاس‏


[507] كلّ دم تراه المرأة بعد خروج أوّل جزء من الجنين لو انقطع قبل العشرة أيام أو آخرها يكون نفاساً، ويقال للمرأة حينئذٍ نفساء.

[508] ما تراه من الدم قبل خروج أوّل جزء من الجنين ليس نفاساً.

[509] لا يلزم في الجنين أن يكون كاملاً، بل لو كان علقة فخرج من الرحم وكانت المرأة تعلم أو أخبرت أربعة من القوابل بأنّه لو بقي في الرحم صار إنساناً، فالدم التي تراه حينئذٍ إلى عشرة أيام يكون نفاساً.

[510] يمكن أن يكون دم النفاس آناً واحداً، لكنّه لا يزيد عن العشرة أيام.

[511] لو شكّت المرأة في أنّها هل أسقطت أم لا؟ أو أنّ السقط لو كان باقياً لصار إنساناً أم لا؟ لا يلزمها الفحص، ولا يكون الدم الخارج منها نفاساً.

[512] يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض من المكث في المسجد ومسّ خطّ المصحف الشريف بشي‏ء من البدن وغير ذلك ممّا يحرم على الحائض، وكذا ما يكون على الحائض واجباً أو مستحبّاً أو مكروهاً فهو كذلك بالنسبة للنفساء.

[513] يبطل طلاق المرأة حال كونها نفساء، ويحرم وطؤها، فلو وطئها فالأحوط استحباباً التصدّق بالكفّارة كما مرّ في أحكام الحيض.

[514] لو طهرت المرأة من دم النفاس وجب أن تغتسل وتأتي بالعبادة، ولو رأت الدم ثانياً وكان ما رأته من الدم مع ما تخلّل ذلك من الطهر عشرة أيام أو أقلّ فالأحوط استحباباً أن تجعل ما رأته من الدم نفاساً، وأن تترك في أيام الطهر المتخلّلة ما يحرم على النفساء، وتأتي بعبادتها، وإن كان الأظهر كون الجميع بحكم النفاس.

[515] لو طهرت من دم النفاس واحتملت وجود الدم في الباطن وجب اختبار نفسها بقطنة، فإن كانت طاهرة اغتسلت لأجل العبادة.

[516] لو تجاوز دم النفاس عن العشرة أيام فإن كانت ذات عادة عددية جعلت بمقدار أيام عادتها نفاساً والباقي استحاضة، ولو لم تكن ذات عادة كان إلى عشرة أيام نفاساً والباقي استحاضة، والأحوط استحباباً لذات العادة العمل بأفعال الاستحاضة وترك ما يحرم على النفساء فعله، ولفاقدة العادة فعل ذلك ممّا بعد العاشر إلى الثامن عشر من الولادة.

[517] ذات العادة التي ترى الدم أقلّ من عشرة أيام لو رأته بعد الولادة وكان أزيد من أيام عادتها، يجب أن تجعل نفاسها بعدد أيام عادتها ويجوز لها ترك العبادة بعد ذلك إلى عشرة أيام أو تأتي بأفعال الاستحاضة، ولكن الأحوط استحباباً ترك العبادة ليومين وبعد ذلك تأتي بأفعال الاستحاضة إلى اليوم العاشر، ولو تجاوز العشرة كان استحاضة، ويجب أن تجعل ما تراه بعد العادة إلى اليوم العاشر استحاضة أيضاً، وتقضي ما فاتها من العبادات في تلك الأيام، فذات العادة التي ترى الدم ستّة أيام مثلاً لو رأته أزيد من ستّة أيام يجب أن تجعل الستّة أيام نفاساً لها، وتترك العبادة في السابع والثامن على الأحوط استحباباً، والإتيان بأفعال الاستحاضة في التاسع والعاشر، وتترك ما يحرم على النفساء فعله، ولو رأت الدم أزيد من عشرة أيام فمن اليوم الذي يلي عادتها يكون استحاضة.

[518] لو رأت ذات العادة العددية الدم بعد الولادة شهراً أو أزيد متتابعاً، كان ما تراه بعدد أيام عادتها نفاساً، ويكون ما تراه من الدم إلى عشرة أيام استحاضة وإن كان ذلك أيام عادتها، فالتي تتحيّض من العشرين إلى السابع والعشرين مثلاً، لو ولدت في العاشر من الشهر واستمرّ الدم إلى شهر أو أزيد متتابعاً، كان ما رأته إلى السابع عشر نفاساً، ومن السابع عشر إلى عشرة أيام -حتى الدم الذي تراه أيام عادتها أي الذي يكون من العشرين إلى السابع والعشرين- كلّه استحاضة، وبعد تجاوز العشرة أيام لو كان الدم في أيام عادتها كان حيضاً، كان بصفات الحيض أم لا، وكذا لو لم يكن في أيام عادتها لكن كانت له صفة الحيض. ولوترى الدم بعد تجاوز عشرة أيام من النفاس ولم يكن أيام عادتها ولا متّصفاً بصفة الحيض، فالأوْلى أن يكون ذلك حيضاً قدر الامكان على الأحوط، بأن تترك ما يحرم على الحائض وتأتي بأفعال المستحاضة، لكن الأظهر أنّ له حكم الاستحاضة.

[519] لو رأت الفاقدة للعادة الدم بعد الولادة شهراً أو أزيد من ذلك، كانت العشرة الاُولى منه نفاساً، والعشرة الثانية استحاضة، وما بعد ذلك إن كان متّصفاً بصفة الحيض فهو حيض وإلّا فاستحاضة.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما