فصل في غسل مسّ الميت
[520] لو مسّ بدن الميّت بعد برده وقبل غسله وجب عليه الاغتسال، سواء كان قد مسّه في النوم أو اليقظة، اختياراً أو اضطراراً، فإنّه يجب حتى لمس مثل الظفر والعظم منه بظفر أو عظم الميّت، ولا يجب الغسل لمسّ ميتة الحيوان.
[521] لا يجب الغسل في مسّ الميّت قبل برد جميع بدنه، وإن مسّ ما برد منه.
[522] لو مسّ شعر الحيّ بدن الميّت، أو لامس بدن الحيّ شعر الميّت أو لامس شعره شعر الميّت -وإن كان المسّ لذيل شعر الميّت- فالأحوط وجوباً الاغتسال لذلك.
[523] يجب الغسل لمسّ الطفل الميّت حتى السقط الذي أكمل الأربعة أشهر وحلّته الروح، بل الأحوط استحباباً الغسل لمسّ السقط الذي لم يتمّ الأربعة أشهر أيضاً، وحينئذٍ يجب على الاُمّ التي أسقطت جنينها بعد أربعة أشهر ميّتاً وكانت قد حلّته الروح أن تغتسل غسل مسّ الميّت، ولو أسقطته أقلّ من أربعة أشهر فالأحوط استحباباً لها الاغتسال من ذلك.
[524] لو لاقى بدن الجنين الذي ولد بعد موت اُمّه ظاهر بدنه اُمّه فالأحوط وجوب الاغتسال عليه بعد بلوغه.
[525] لا يجب الغسل بمسّ الميّت الذي تمّت أغساله الثلاثة بأجمعها، ولكن لو مسّ موضعاً من بدن الميّت قبل تمام الغسل الثالث -ولو بعد غسل ذلك الموضع ثالثاً- وجب عليه الاغتسال لمسّ الميّت.
[526] لو مسّ المجنون أو الصبي الميّت فالأحوط وجوب غسل مسّ الميّت عليهما بعد العقل والبلوغ.
[527] لو مسّ قطعة مبانة فيها عظم من بدن الميّت قبل الغسل وجب عليه غسل مسّ الميّت، بل لو مسّ القطعة المبانة غير المشتملة على عظم فالأحوط وجوب غسل مسّ الميّت. ولكن لا يلزم الغسل في مسّ القطعة المبانة من الحيّ إلّا أن يكون فيها عظم فإنّ الأحوط وجوب الغسل في مسّها.
[528] لو مسّ عظماً غير مشتمل على اللحم لم يغسّل بعد فإن كان مباناً من الميّت فالأحوط وجوب الغسل فيه، وكذا في مسّ السنّ المبان من الميّت الذي لم يغسّل، ولكن لا يجب الغسل في مسّ السنّ المبان من الحيّ وإن كان معه شيء من اللّحم، وكذا في العظم غير المشتمل على اللحم أو هو مع اللحم اليسير.
[529] لا غسل في مسّ بدن الشهيد الذي قتل في ساحة الحرب بأمر الإمام المعصوم7 أو بأمر نائبه، وإن كان الغسل أحوط، ولكن لو لم يمت في ساحة الحرب فالغسل واجب.
[530] غسل مسّ الميّت كغسل الجنابة، ولكن يجب على من اغتسل إذا أراد الصلاة ولم يكن متوضّأً أن يتوضّأ، ولو كان متوضّأً فالأحوط تجديد الوضوء أيضاً، وإن كان الأظهر بقاء طهارته وعدم بطلان وضوءه بمسّ الميّت.
[531] لو مسّ عدّة أموات أو مسّ ميّتاً عدّة مرّات كفى غسل واحد.
[532] لا بأس لمن لم يغتسل من مسّ الميّت المكث في المسجد والجماع وقراءة سور العزائم، ولكن يجب أن يغتسل للصلاة ونحوها، ولو لم يكن على وضوء توضّأ أيضاً.
|