أحكام الاحتضار
[533] يجب توجيه المحتضر المسلم -رجلاً كان أو امرأة، كبيراً أو صغيراً- إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، ولو تعذّر ذلك بالنحو المزبور فالأحوط وجوباً توجيهه بالمقدار الممكن، ولو تعذّر كلّ ذلك فالأحوط إقعاده إلى القبلة، ولو تعذّر ذلك أيضاً فالأحوط توجيهه إلى القبلة على جانبه الأيمن أو الأيسر.
[534] يجب أن يكون المحتضر إلى ما بعد الموت موجّهاً إلى القبلة، بل الأحوط وجوباً توجيهه إلى القبلة ما دام لم يتمّ غسله مهما وضع على الأرض، ولكن الأوْلى وضعه بعد إتمام غسله بنحو ما يوضع عليه حال الصلاة.
[535] يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة على كلّ مسلم، ولو أمكن فالأوْلى الاستئذان في ذلك من وليّه.
[536] يستحبّ تلقين المحتضر الشهادتين والاقرار بالأئمّة الاثني عشر: والإقرار بسائر العقائد الحقّة على نحو يفهم ذلك، ويستحبّ تكرار ما ذكر إلى حين الموت.
[537] يستحبّ تلقين المحتضر بهذا الدعاء بنحو يفهم ولو تمكّن قرأ: "اللّهُمّ اغْفِر لِي الْكَثِيرَ مِنْ مَعَاصِيكَ، وَأَقْبَلْ مِنّي الْيَسِيرَ مِنْ طَاعَتِكَ، يا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَيَعْفُو عَنِ الْكَثيرِ، اِقْبَلْ مِنّى الْيَسيرَ، وَاعْفُ عَنّى الْكَثيرَ، إِنّكَ أَنْتَ الْعَفُوّ الْغَفُورُ، اللّهُمّ ارْحَمْنِي فَإِنّكَ رَحِيمٌ".
[538] يستحبّ لمن اشتدّ عليه النزع نقله إلى مصلّاه إن لم يكن في النقل أذاه.
[539] ويستحبّ عند المحتضر لتعجيل راحته قراءة سورة يس والصّافّات والأحزاب وآية الكرسي والآية الرابعة والخمسين من الأعراف والآيات الثلاثة الأخيرة من سورة البقرة بل قراءة ما أمكن من القرآن.
[540] يكره ترك المحتضر وحده، ووضع شيء على بطنه، وحضور الحائض والجنب عنده، وإكثار الحديث والبكاء، وترك النساء إلى جانبه.
|