أحكام الغسل والكفن والصلاة ودفن الميّت
[542] يجب كفاية تغسيل وتكفين الميّت المسلم الاثنى عشري والصلاة عليه وعلى الأحوط وجوباً غير الاثنى عشري إلّا أن يكون من الفِرق المحكوم بكفرها كالخوارج والنواصب والمغالين، فإن ترك الجميع القيام بذلك فقد عصوا، ويستحبّ لهم المبادرة إلى ذلك، فقد ورد عن الباقر7: كان فيما ناجى ربّه موسى: يا ربّ ما لمن غسّل الموتى؟ قال: أغسله من ذنوبه كما ولدته اُمّه.
[543] لو قام شخص بتجهيز الميّت فلا يجب على غيره القيام بذلك، ولكن لو ترك تجهيزه ناقصاً وجب على الباقين إتمامه.
[544] لو تيقّن قيام شخص بالتّجهيز فلا يجب عليه القيام به، ولكن لو شكّ أو ظنّ وجود المجهّز وجب عليه ذلك.
[545] لو علم بطلان الغسل أو الكفن أو الصلاة أو الدفن للميّت وجب إعادة ذلك، ولكن لو ظنّ البطلان أو شكّ في صحّة ذلك فلا تلزم الاعادة.
[546] يكفي غسل غير الإمامي لمثله لو كان صحيحاً طبق مذهبه، وإن كان باطلاً عندنا.
[547] يجب الاستئذان من ولي الميّت في التغسيل والتكفين والصلاة على الميّت ودفنه.
[548] وليّ المرأة زوجها، وفي غيرها تكون الولاية كما في طبقات الإرث على الأحوط وجوباً وفيها يتقدّم الذكور من كلّ طبقة ممّن يرث الميّت على النساء.
[549] لو ادّعى شخص كونه وليّ الميّت أو وصيّه، أو ادّعى الإذن من الميّت في تغسيله وتكفينه ودفنه، واحتمل صدقه في ذلك فأمر التجهيز إليه إلّا أن ينازعه شخص آخر في ذلك وحينئذٍ تقبل دعوى من يشهد لقوله عادلان.
[550] لو أوصى الميّت في تجهيزه غير الولي فالأحوط وجوباً الاستئذان منه ومن الولي، ولا يلزم على الوصي القبول بذلك، ويجب على الوصي إبلاغ امتناعه قبل موت الموصي، ولكن لو قبل الوصية وجب عليه التنفيذ، وكذا لو علم الوصي بذلك بعد موت الموصي فالأحوط وجوباً تنفيذ الوصية.
|