أحكام الحنوط
[571] يجب الحنوط بعد الغسل، وكيفيّته أن يمسح بالكافور جبهته وسائر مساجده، والأحوط وجوباً وضع مقدار من الكافور في المواضع المذكورة، ويستحبّ مسح طرف الأنف بالكافور، ويجب أن يكون الكافور مطحوناً طرياً، فإن زالت رائحته لكونه قد خَلُق فالأحوط عدم كفايته.
[572] الأحوط وجوباً مسح جبهة الميّت بالكافور أوّلاً، ولكن لا يلزم الترتيب في المواضع الاُخر.
[573] الأوْلى تحنيط الميّت قبل التكفين، وإن جاز أثناء التكفين وبعده.
[574] لا يجوز تحنيط المحرم للحجّ إن مات قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة، وكذا المحرم للعمرة إن مات قبل التقصير.
[575] المرأة التي مات زوجها ولم تخرج من عدّة الوفاة وإن كان يحرم عليها التطيّب ولكن إن ماتت وجب تحنيطها.
[576] الأحوط استحباباً ترك تطييب الميّت بالمسك والعنبر وسائر الطيب، وترك خلط الكافور بها.
[577] يستحبّ خلط الكافور بشيء من التربة الحسينية الشريفة على مشرّفها الصلاة والسلام، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها، وكذا يجب أن لا تكون التربة الشريفة بمقدار يخرج الكافور عن صدق اسم الكافور.
[578] لو تعذّر الكافور أو كان بمقدار يكفي للغسل فقط لم يلزم الحنوط، ولو زاد على الغسل لكن لم يكن كافياً للمساجد السبعة وجب مسح الجبهة به أوّلاً ثمّ سائر الأعضاء.
[579] ومن السنن الأكيدة -وإن لم نعلم حكمة ذلك بالقطع- وضع عودين رطبين في القبر مع الميّت، والأفضل كونهما من جريد النخل أو السدر أو الخلاف وإلّا فمن الرمّان، فإن لم يتيسّر فمن كلّ شجر، والأوْلى كونهما بمقدار ذراع ومن حيث الضخامة بمقدار لا ييبس عودهما بسرعة، كما أنّ الأوْلى وضع أحدهما في جانبه الأيمن من الترقوة إلى الأسفل، والآخر في جانبه الأيسر كذلك، والأوْلى في الأوّل أن يكون ملصقاً بجلده، والآخر فوق القميص، ولو نسي وضعا مع الميّت أسفل القبر وأعلاه. وقد ورد في الروايات أنّه يرفع العذاب عن الميّت ما داما طريّين.
|