أحكام التكفين
[580] يجب تكفين الميّت المسلم بثلاثة أقطاع من الكفن: مئزر وقميص وإزار.
[581] يجب أن يكون المئزر ساتراً لما بين السرّة والركبة والأوْلى فيه أن يكون من الصدر إلى القدمين، والقميص إلى نصف الساق من الجانبين يغطي جميع البدن إلى نصف الساق، والأوْلى أن يصل إلى القدم، والإزار يغطّي جميع البدن، ويجب أن يكون طوله بمقدار يمكن شدّه من الجانبين، وعرضه بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر.
[582] الواجب من الكفن كون المئزر من السرّة إلى الركبة، والقميص من أعلى الترقوة إلى نصف السابق، وما زاد على ذلك ممّا ذكرناه في المسألة المتقدّمة فهو من مستحبّات الكفن.
[583] لا إشكال فيما زاد على المقدار الواجب من الكفن لو كان الورثة بالغين وأذنوا في أن يكون من تركتهم، ولكن الأحوط استحباباً عدم أخذ ما زاد على الواجب من الكفن من تركة غير البالغ من الورثة، وإن كان الظاهر جواز إخراج ما هو اللائق بشأنه ولو بالمقدار المستحبّ من جميع التركة ولو كان هناك وارث غير بالغ.
[584] لو أوصى بإخراج ما زاد على الواجب من الكفن من ثلث ماله، أو أوصى بصرف ثلثه في مصارفه ولكن لم يعيّن المصرف، أو عيّن مصرف بعض الثلث، جاز للورثة إخراج المقدار المستحبّ من الكفن من ثلث ماله.
[585] لو لم يوص الميّت بإخراج الكفن من ثلث ماله، فأراد الورثة إخراجه من أصل المال فالأحوط الأوْلى الاكتفاء بالمقدار الواجب من الكفن ممّا يليق بشأن الميّت، وإن كان لا يبعد جواز إخراج الكفن من أصل المال بمقداره الواجب والمستحبّ ممّا يليق بشأن الميّت.
[586] كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها، وكذا لو ماتت الزوجة المطلّقة رجعياً قبل تمام عدّتها فإنّه يجب على زوجها الكفن، ولو كان الزوج غير بالغ أو مجنوناً وجب على وليّ الزوج إخراج كفن الزوجة من مال زوجها.
[587] لا يجب كفن الميّت على أقربائه، وإن وجبت نفقته -لو كان فقيراً- حال حياته عليهم.
[588] الأحوط وجوباً في كلّ واحدة من أقطاع الكفن الثلاثة أن لا تكون خفيفة بحيث يترائى بدنالميّت من ورائها، وإن كانتالأقطاع بمجموعها لا يترائىالبدن من خلالها.
[589] لا يجوز التكفين بالمغصوب وإن لم يكن ما يكفّن به الميّت سواه، فلو كان الكفن مغصوباً ولم يأذن مالكه بذلك وجب نزعه عن الميّت حتى لو دفن به، والأحوط وجوباً أن لا يكون التكفين بجلد الميتة، ولكن لو لم يكن غيره فالظاهر جوازه.
[590] لا يجوز تكفين الميّت بالنجس والحرير الخالص أو المحيك بالذهب، ولكن لاإشكال في ذلك عند الضرورة.
[591] لا يجوز التكفين بوبر أو شعر أو صوف ما لا يؤكل لحمه اختياراً، والأحوط وجوباً ترك التكفين بجلد المأكول أيضاً، ولكن لو كان الكفن من شعر أو وبر أو صوف المأكول فلا إشكال فيه، وإن كان الأحوط استحباباً ترك التكفين بها أيضاً.
[592] لو تنجّس الكفن بنجاسة من الميّت أو نجاسة خارجية وجب تطهيرها أو قرضها إن لم يوجب ذلك تلف الكفن وإن كان بعد وضع الميّت في القبر، ولو تعذّر التطهير أو القرض فإن أمكن تبديل الكفن وجب تبديله.
[593] لو مات المحرم للحجّ أو العمرة وجب تكفينه كغيره، ولا إشكال في تغطية وجهه ورأسه.
[594] يستحبّ للحيّ حال الصحّة إعداد الكفن والسدر والكافور لنفسه فقد ورد عن النبيّ9 أنّ الإنسان يؤجر على نظره لكفنه، ويستحبّ كتابة الأدعية المذكورة مفصّلاً في الكتب على الكفن من دعاء الجوشن وغيره.
|