صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

أحكام الصلاة على الميّت‏


[595] تجب الصلاة على الميّت المسلم -ولو كان صبياً-، بشرط أن يكون أحد أبويه أو كلاهما مسلماً والصبي قد أتمّ الستّ سنوات.

[596] تستحبّ الصلاة على الطفل الذي لم يتمّ ستّ سنوات من عمره، بل الأحوط وجوباً عدم ترك الصلاة عليه لو كان مميّزاً قبل إتمام الستّ سنوات، ولكن لا تستحبّ الصلاة على الطفل الذي يولد ميّتاً.

[597] يجب أن تكون الصلاة على الميّت بعد الغسل والحنوط والكفن، ولا تكفي الصلاة عليه قبل ذلك أو في أثناءه وإن كان عن نسيان أو جهل بالحكم.

[598] لا يلزم الوضوء أو الغسل أو التيمّم في الصلاة على الميّت، ولا تلزم طهارة بدن المصلّي أو ثوبه، ولو كان ثوبه مغصوباً فلا إشكال فيه أيضاً، والأحوط لزوماً ترك التكلّم والضحك والإدبار عن القبلة وسائر ما يبطل الصلاة.

[599] يجب أن يكون المصلّي على الميّت متوجّهاً إلى القبلة، وكذا يجب تسجية الميّت على ظهره أمام المصلّي بنحو يكون رأس الميّت إلى جانبه الأيمن، ورجلاه إلى الجانب الأيسر منه.

[600] يجب أن لا يكون مكان المصلّي مغصوباً على الأحوط، وكذا لإ؛ك‏ك‏ث يكون أخفض من موضع الميّت أو أعلى منه، ولكن لا إشكال في الارتفاع أو الانخفاض اليسير.

[601] يجب أن لا يكون المصلّي بعيداً عن الميّت، ولكن لو كان المأموم في الجماعة بعيداً عن الميّت فإن كانت الصفوف متّصلة ببعضها فلا إشكال.

[602] يجب أن يقف المصلّي في مقابل الميّت، ولكن لو كانت الصلاة جماعة وكانت صفوف الجماعة من جانبي الميّت فلا إشكال في صلاة من لا يكون مقابلاً للميّت.

[603] يجب أن لا يكون هناك حائل بين الميّت والمصلّي كالستار والجدار وغيرهما، ولكن لا إشكال لو كان الميّت في تابوت ونحوه.

[604] يجب ستر عورة الميّت حال الصلاة عليه، ولو تعذّر تكفينه وجب ستر عورته ولو بمثل الخشب والآجر ونحوهما.

[605] يجب أن تكون الصلاة على الميّت من قيام ومع قصد القربة، ويجب تعيين الميّت حال النيّة، ويكفي في ذلك لو نوى الصلاة على هذا الميّت قربة إلى اللّه تعالى، ولو لم يكن من يصلّي عليه من قيام جاز الصلاة عليه من جلوس.

[606] لو أوصى الميّت بصلاة شخص معيّن عليه فالأحوط وجوباً استئذان ذلك الشخص من ولي الميّت، ويجب على الولي الإذن بذلك.

[607] يجوز تكرار الصلاة على الميّت، لكن الأوْلى الإتيان بالصلاة عليه عدا الصلاة الاُولى بقصد الرجاء، ولكن لو كان الميّت من أهل العلم والجهاد والتقوى فلا إشكال في تكرار الصلاة عليه ويكون ذلك مستحبّاً.

[608] لو دفن الميّت عن عمد أو نسيان أو لعذر بدون الصلاة عليه، أو علم بعد الدفن بطلان الصلاة عليه، وجبت الصلاة على قبره ما دام جسده موجوداً مع رعاية ما يشترط في الصلاة على الميّت.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما