صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

مستحبات الصلاة


[612] يستحبّ في صلاة الميّت اُمور: الأوّل: أن يكون المصلّي على وضوء أو غسل وإن لم يتمكّن من ذلك لتعذّرهما أو خوف عدم اللحاق بالصلاة على الميّت تيمّم، ولو أمكن الوضوء والغسل تيمّم بقصد الرجاء. الثاني: وقوف إمام الجماعة أو من يصلّي منفرداً عند وسط الرجل، وعند صدر المرأة. الثالث: نزع النعل. الرابع: رفع اليدين عند كلّ تكبير. الخامس: أن يكون ما بينه وبين الميّت بمقدار لو حرّكت الريح ثوبه لوصل إلى الجنازة. السادس: الصلاة عليه جماعة. السابع: أن يرفع الإمام صوته ويسّر المأموم. الثامن: وقوف المأموم خلف الإمام في الجماعة ولو كان واحداً. التاسع: أن يكثر المصلّي من الدعاء للميّت والمؤمنين. العاشر: أن يقول قبل الصلاة ثلاثاً: "الصلاة" بقصد الرجاء. الحادي عشر: الصلاة على الميّت في المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة. الثاني عشر: وقوف الحائض لو أرادت الصلاة على الميّت جماعة في صفّ منفرد.

[613] يكره الصلاة على الميّت في المساجد عدا المسجد الحرام.

[614] تجوز الصلاة الواحدة على عدّة جنائز مع مراعاة ما يناسبهم من تثنية الضمائر وجمعها والتذكير والتأنيث، كما يجوز له الصلاة على كلّ منها منفردة.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما