مستحبات الصلاة
[612] يستحبّ في صلاة الميّت اُمور: الأوّل: أن يكون المصلّي على وضوء أو غسل وإن لم يتمكّن من ذلك لتعذّرهما أو خوف عدم اللحاق بالصلاة على الميّت تيمّم، ولو أمكن الوضوء والغسل تيمّم بقصد الرجاء. الثاني: وقوف إمام الجماعة أو من يصلّي منفرداً عند وسط الرجل، وعند صدر المرأة. الثالث: نزع النعل. الرابع: رفع اليدين عند كلّ تكبير. الخامس: أن يكون ما بينه وبين الميّت بمقدار لو حرّكت الريح ثوبه لوصل إلى الجنازة. السادس: الصلاة عليه جماعة. السابع: أن يرفع الإمام صوته ويسّر المأموم. الثامن: وقوف المأموم خلف الإمام في الجماعة ولو كان واحداً. التاسع: أن يكثر المصلّي من الدعاء للميّت والمؤمنين. العاشر: أن يقول قبل الصلاة ثلاثاً: "الصلاة" بقصد الرجاء. الحادي عشر: الصلاة على الميّت في المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة. الثاني عشر: وقوف الحائض لو أرادت الصلاة على الميّت جماعة في صفّ منفرد.
[613] يكره الصلاة على الميّت في المساجد عدا المسجد الحرام.
[614] تجوز الصلاة الواحدة على عدّة جنائز مع مراعاة ما يناسبهم من تثنية الضمائر وجمعها والتذكير والتأنيث، كما يجوز له الصلاة على كلّ منها منفردة.
|