صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

أحكام الدفن‏


[615] يجب دفن الميّت في الأرض بحيث تكتم رائحته ويؤمن عليه من السباع، ولو خيف عليه منها وجب بناء القبر بالآجر ونحوه ممّا يحكم القبر.

[616] لو تعذّر دفنه في الأرض أجزأ البناء عليها أو وضعه في تابوت بحيث يكون في مأمن من السباع وسراية رائحته إلى الخارج.

[617] يجب إضجاع الميّت على جانبه الأيمن بأن تكون مقاديم بدنه إلى القبلة.

[618] لو مات راكب البحر فإن لم يخف عليه الفساد ولم يمنع من بقاءه في السفينة مانع وجب الصبر حتى يصل إلى البرّ ويدفن في الأرض، وإلّا يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ثمّ يثقل بحجر ونحوه في رجله أو يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر، ولو أمكن إلقاؤه في موضع لا يصير فيه طعاماً للحيوانات وجب ذلك.

[619] لو خيف على الميّت من نبش العدو قبره والتمثيل به ولم يمكن إخفاء القبر أو حفظه من العدو اُلقي في البحر بالكيفيّة المزبورة إن أمكن.

[620] يجب إخراج مؤونة الإلقاء في البحر واستحكام القبر من أصل التركة عند اللزوم.

[621] لو ماتت المرأة الكافرة الحاملة بولد مسلم ميّت في بطنها أو لم تلجه الروح بعد وجب دفنها على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليصير الولد في بطنها إلى القبلة.

[622] لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفّار، وكذا دفن الكافر في مقابر المسلمين على الأحوط وجوباً.

[623] لا يجوز دفن المسلم في موضع يوجب هتك الحرمة للميّت كالمزابل، وتتفاوت هتك الحرمة بحسب الأشخاص.

[624] لا يجوز دفن الميّت في المكان المغصوب وفي أرض مثل المسجد الذي وقف لغير الدفن، خصوصاً لو زاحم مكان المصلّين، ولكن لو عيّن موضع القبر قبل إتمام الوقف للمسجد فلا إشكال.

[625] لا يجوز دفن الميّت في قبر ميّت آخر على الأحوط، إلّا أن يكون القبر قديماً والميّت‏الأوّل صار رميماً أو لا يكون‏ذلك موجباً للنبش،أي ظهور بدن الميّت‏السابق.

[626] يجب دفن ما ينفصل عن الميّت معه ولو كان مثل الشعر والظّفر والسنّ، ويستحبّ دفن ما ينفصل عنه حال حياته كالظّفر والسنّ معه.

[627] لو مات شخص في‏بالوعة وتعذّر إخراجه وجب تعطيل‏البالوعة وجعلها قبراً له.

[628] لو مات الطفل في بطن اُمّه وكان في بقاءه خطراً على الاُمّ وجب إخراجه بأيسر الطرق، ولو اضطرّ إلى تقطيعه فلا إشكال، ولكن يجب على زوجها إخراجه لو كان من أهل الخبرة ولو تعذّر فمرأة تخرجه من أهل الخبرة، ولو تعذّرت فرجل من محارمها من أهل الخبرة وإلّا فرجل من غير محارمها، ولو تعذّر ذلك أيضاً أخرجته امرأة من غير أهل الخبرة.

[629] لو ماتت الاُمّ وفي بطنها الطفل حيّاً وجب إخراجه -وإن لم يرج حياته- بمثل ما تقدّم في المسألة المتقدّمة- وذلك بفتح جانبها الأيسر ثمّ رتقه ثانية، إلّا أن يعلم إمكان إخراجه حيّاً من جانب آخر وأنّه لا يخرج حيّاً من الأيسر.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما