صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

مستحبات الدفن‏


[630] يستحبّ حفر القبر قدر قامة من متوسط القامة، ودفن الميّت في أقرب المقابر، إلّا أن تكون البعيدة أفضل كما لو دفن فيها الأبرار أو أنّ الناس يزورون قبورها كثيراً، وكذا يستحبّ وضع الجنازة قريباً من القبر يفعل ذلك ثلاثاً بأن توضع الجنازة في كلّ مرّة على الأرض ثمّ تحمل وإدخالها في الرابعة القبر، ولو كان الميّت رجلاً يوضع في الثالثة بنحو يكون رأسه إلى أسفل القبر، وإدخاله في الرابعة من جهة الرأس في القبر، وإن كانت امرأة وضعت في الثالثة إلى القبلة وإدخالها القبر عرضاً، ونشر ثوب حال الادخال على القبر، وكذا يستحبّ أن لا يفجأ به القبر ولا ينزله فيه بغتة، وأن يُسلّ من نعشه سلّاً ويدخل برفق، ويستحبّ قراءة الأدعية المأثورة قبل الدفن وأثناءه، وحلّ عقد الكفن بعد إلحاده في القبر، ويجعل خدّه على الأرض ويعمل له وسادة من تراب، ويسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلّا يستلقي على قفاه، وأن يبني له لحد لئلّا يهال التراب على الميّت وسدّ اللحد بالأحجار أو اللبن ونحوهما، أو يوسّع في أسفل القبر ممّا يلي القبلة ثمّ يوضع فيه الميّت ليكون التراب وراء ظهره، وأن يضرب باليد اليمنى على كتفه الأيمن وباليد اليسرى على كتفه الأيسر، ويدني فمه إلى اُذن الميّت ويحرّكه بشدّة، ويقول ثلاثاً: "إِسْمَعْ إِفْهَمْ يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَان" ويذكر اسم الميّت وأبيه، ثمّ يقول: "هَلْ أَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الّذِي فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنّ مُحَمّداً صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسَيِّدُ النّبِيِّينَ وَخَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ، وَأَنّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤمِنيِنَ وَسَيِّدُ الْوَصِيِّينَ وَإِمَامٌ إِفْتَرِضَ اللّهُ طَاعَتَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَأَنّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَمُحَمّدَ بْنَ عَليٍ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمّدٍ وَمُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ وَعَلِيّ بْنَ مُوسى‏ وَمُحَمّدَ بْنَ عَلِيّ وَعَلِيّ بْنَ مُحَمّدٍ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ‏ٍ وَالْقَائِمَ الحُجّةَ الْمَهْدِيّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ أَئِمّةُ الْمُؤْمِنِينَ وَحُجَجُ اللّهِ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينٌ وَأَئِمّتُكَ أَئِمّةٌ هُدىً أَبْرَارٌ"().
{ P () في غير واحد من الكتب إضافة كلمة "بك" بعد كلمة هدى، لكنّه غلط مغيّر للمعنى وليس في المتون الأوّلية أيضاً موجودة. P} ثمّ يذكر اسم الميّت وأبيه ويقول: "يَا فُلَانَ ابنَ فُلَانْ إِذَا أَتَاكَ الْمَلَكَانِ الْمُقَرّبَانِ رَسُولَيْنِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى‏ وَسَأَلَاكَ عَنْ رَبِّكَ وَعَنْ نِبِيّكَ وَعَنْ دِينِكَ وَعَنْ كِتَابِكَ وَعَنْ قِبْلَتِكَ وَعَنْ أَئِمّتِكَ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا: اللّهُ رَبِّي، وَمُحَمّدٌ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ نَبِيِّي، وَالْإِسْلَامُ دِينِي، وَالْقُرَانُ كَتَابِي، وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنَ أَبِيطَالِبٍ إِمَامِي، وَالْحَسَنُ بْنَ عَلِيٍ‏ّ الْمُجْتَبى‏ إِمَامِي، وَالْحُسَيْنُ بْنَ عَلِيّ الشّهِيدُ بِكَرْبَلَاء إِمَامِي، وَعَلِيّ زَيْنُ الْعَابِدِينَ إِمَامِي، وَمُحَمّدٌ الْبَاقِرٌ إِمَامِي، وَجَعْفَرٌ الصّادِقُ إِمَامِي، وَمُوسَى الْكَاظِمُ إِمَامِي، وَعَلِيّ الرِّضَا إِمَامِي، وَمُحَمّدٌ الْجَوَادُ إِمَامِي، وَعَلِيّ الْهَادِي إِمَامِي، وَالْحَسَنُ الْعَسْكَرِيّ إِمَامِي، وَالْحُجّةُ الْقائِم الْمُنْتَظَرُ إِمَامِي، هؤُلَاءِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَئِمّتِي وَسَادَتِي وَقَادَتِي وَشُفَعَائِي، بِهِمْ أَتَوَلّى‏، وَمِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرّاُ فِي الدّنْيَا وَالْآخِرَةِ". ثمّ يذكر اسم الميّت وأبيه ويقول: "اعْلَمْ يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَان أَنّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالى‏ نِعْمَ الرّبُ، وَأَنّ مُحَمّدً صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نِعْمَ الرّسُولُ، وَأَنّ عَلِىّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَولَادَهُ الْمَعْصُومِينَ الأَئِمّةَ الاثْني عَشَرَ نِعْمَ الْأَئِمّةُ، وَأَنّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمّدٌ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَقّ وَأَنّ الْمُوتَ حَقّ، وَسُؤَالَ مُنْكَرٍ وَنِكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حَقّ، وَالْبَعْثَ حَقّ، وَالنّشُورَ حَقّ، والصِّرَاطَ حَقّ، وَالمِيزَانَ حَقّ، وَتَطائُرَ الْكُتُبِ حَقّ، وَأَنّ الْجَنّةَ حَقّ، وَالنّارَ حَقّ، وَأَنّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ". ثمّ يقول بعد ذكر اسم الميّت واسم أبيه: "أَفَهِمْتَ يَا فُلان". ثمّ يقول: "ثَبّتَكَ اللّهُ بِالْقُولِ الثّابِتِ، وَهَداكَ اللّهُ إِلى‏ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ، عَرّفَ اللّهُ
بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَوْلِيَائِكَ فِي مُسْتَقرّ مِنْ رَحْمَتِهِ". ثمّ يقول: "اللّهُمّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَاصْعَدْ بِرُوحِهِ إِلَيْكَ، وَلَقّهِ مِنْكَ بُرْهَاناً. اللّهُمّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ".

[631] يستحبّ أن يكون واضع الميّت في قبره على طهارة بقصد الرجاء للثواب، حاسر الرأس، حافي القدمين، وأن يخرج من القبر من قِبل رجلي الميّت، وأن يحثي الحاضرون من غير ذوي الميّت التراب بظهر الأكفّ على القبر، ويقولون: "إِنّا للّهِ‏ِ وإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ". ولو كان الميّت امرأة وضعها أحد محارمها في القبر، ولو لم يكن محرم فأقاربها.

[632] يستحبّ بقصد رجاء الثواب تربيع ظاهر القبر أو جعله مربّعاً مستطيلاً، ورفع القبر بمقدار أربعة أصابع عن الأرض، وتعليم القبر بعلامة، ورشّه بالماء ثمّ يضع الحاضرون أصابعهم مفرّجة على القبر مع غمرها في التراب، وقراءة إنّا إنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات، والدعاء للميّت بالمغفرة وقراءة هذا الدعاء: "اللّهُمّ جافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَاصْعِدْ بِرُوحِهِ إِلَيْكَ، وَلَقّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً، وَأَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تُغْنِيَهُ عَنْ رَحْمَةَ مَنْ سِوَاكَ".

[633] يستحبّ للولي أو من يأذن له تلقين الميّت بعد انصراف المشيّعين بالمأثور من الأدعية.

[634] يستحبّ شهادة أربعين من المؤمنين بحسن حال الميّت بأن يقولوا: "اللّهُمّ إِنّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلّا خَيْراً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنّا"، والظاهر أنّ المراد بالخير هنا كونه مؤمناً شيعياً.

[635] يستحبّ بعد الدفن تعزية أرباب العزاء بالميّت، والأوْلى تركها بعد فوات وقتها خشية تذكير المصيبة، وكذا يستحبّ إرسال الطعام إلى أهل المصيبة ثلاثة أيام، وكراهة الأكل عندهم في دارهم.

[636] يستحبّ الصبر عند المصيبة بموت الأقارب خصوصاً موت الولد، وأن يقول عند ذكره للمصيبة: "إِنّا للّهِ‏ِ وإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، ويقرأ للميّت القرآن وأن يطلب حوائجه من اللّه تعالى عند قبر اُمّه وأبيه.

[637] لا يجوز لطم وخدش الوجه والبدن عند المصيبة إلى حدّ يسيل فيه الدم.

[638] لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ والزوج.

[639] يجب في خدش المرأة وجهها بنحو يدمي (بل ولو لم يدم على الأحوط وجوباً) وكذا نتف شعرها، أو شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، ولو عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، وكفّارة جزّ المرأة شعرها صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً، ولكن لا إشكال في ذلك في مصاب الإمام الحسين‏7 وغيره ممّا يرتبط بأساس الدين.

[640] لا إشكال في البكاء على الميّت المؤمن ولو مع رفع الصوت، ولكن لا ينبغي القول بما يدلّ على ردّ القضاء الإلهي أو الشكوى من اللّه تبارك وتعالى.

[641] يجب الدفن على الكفاية، ويستحبّ التنافس فيه، فقد ورد في الحديث عن الإمام الباقر7 أنّه قال: "من حفر لميّت قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة".





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما