الأغسال المستحبة
[648] وهي كثيرة في الشريعة المقدّسة: 1 - غسل الجمعة: واستحبابه أكيد جدّاً إلى حدّ أفتى بعض الفقهاء بوجوبه، ووقته من اذان الفجر إلى الزوال، والأوْلى الاتيان به قريب الزوال، فإن أخّره عنه فالأوْلى أن يأتي به بدون نيّة الأداء والقضاء إلى غروب الجمعة، ولو لم يغتسل يوم الجمعة فإنّه يستحبّ له الاغتسال يوم السبت ووقته من الصباح إلى الغروب قضاءً، ويجوز لمن يخاف فقد الماء يوم الجمعة الاغتسال يوم الخميس أو ليلة الجمعة بقصد الرجاء، ويستحب أن يقول أثناء الغسل: "أَشْهَدُ أَن لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللّهُمّ صَلّ عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّد وَاجْعَلْنِي مِنَ التّوّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهّرِينَ". 2 - غسل الليلة الاُولى من شهر رمضان وجميع الليالي الفردية كالليلة الثالثة والخامسة والسابعة و...، ولكن يستحبّ الاغتسال في كلّ ليلة في العشر الأواخر، وقد ورد التأكيد على الغسل في الليلة الاُولى والخامسة عشر والسابعة عشر والتاسعة عشر والواحدة والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين، ووقت غسل ليالي رمضان من أوّل المغرب إلى قبيل الفجر، والأوْلى الاتيان بها مقارنة للغروب، ولكن الأوْلى في غسل الليلة الواحدة والعشرين إلى آخر الشهر أن يكون بين صلاتي المغرب والعشاء، وكذا يستحبّ في الليلة الثالثة والعشرين الاتيان بغسل آخر في أواخر الليل غير الغسل في أوّل الليل. 3 - الغسل يوم عيد الفطر والأضحى، ووقته من اذان الفجر إلى الزوال، ويحتمل أن يكون وقته إلى المغرب، فإن لم يأت به إلى الزوال أتى به بعده، ولكن الأحوط الاتيان به بقصد الرجاء. 4 - غسل ليلة عيد الفطر، ووقته من أوّل المغرب إلى اذان الفجر، والأوْلى الاتيان به أوّل الليل. 5 - غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجّة، والأوْلى في غسل اليوم التاسع أن يكون قببل الزوال. 6 - غسل اليوم الأوّل والخامس عشر والسابع والعشرين وآخر الشهر من رجب. 7 - غسل يوم عيد الغدير، والأوْلى الاغتسال فيه قبل الزوال. 8 - غسل اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة. 9 - غسل يوم النيروز والخامس عشر من شعبان والسابع عشر من ربيع الأوّل واليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. 10 - تغسيل الطفل الذي ولد لتوّه، ووقته بعد الولادة إلى يومين أو ثلاث بحيث يصدق عليه أنّه ولد حديثاً، فلو تأخّر اُتي به رجاءً. 11 - غسل المرأة المتطيّبة لغير زوجها، وهو في الواقع غسل التوبة، وكذا الغسل في المورد اللاحق. 12 - غسل النائم حال السكر إذا انتبه. 13 - غسل من مسّ ببعض بدنه بدن الميّت الذي غسّل. 14 - غسل من تعمّد ترك صلاة الآيات للخسوف والكسوف التامّ للشمس والقمر، بل الأحوط عدم ترك هذا الغسل، كما أنّ الأحوط الإتيان به بقصد ما في الذمّة بمعنى تردّد سبب الغسل بين تأخير الصلاة أو الإتيان بها قضاءً. 15 - غسل من قصد رؤية المصلوب فرآه، ولكن لو اضطرّ إلى النظر إليه أو رأه صدفة، أو أنّه ذهب لأداء الشهادة فلا يستحبّ الغسل.
[649] يستحبّ الغسل لدخول الحرم المكّي، وكذا لدخول مكّة المشرّفة والمسجد الحرام والبيت الحرام والحرم المدني والمدينة المنوّرة والمسجد النبوي وحرم الأئمّة:، في يوم واحد، ولو أراد دخول الحرم المكّي والمسجد الحرام والبيت الحرام في يوم واحد أجزأه غسل واحد بنيّة الجميع، وكذا لو أراد في يوم واحد دخول الحرم المدني والمدينة المنوّرة والمسجد النبوي، وأيضاً يستحبّ لزيارة النبيّ9 والأئمّة: من بعيد، ولطلب الحاجة من اللّه تعالى والتوبة ولتحصيل النشاط للعبادة والسفر خصوصاً سفر زيارة الحرم الحسيني على مشرّفه آلاف التحيّة والثناء. وكذا يستحبّ الغسل للاحرام ومباهلة الأعداء والاستخارة والاستسقاء. ولو اغتسل لأحد المزبورات وفعل ما يبطل الغسل قبل الإتيان بالغرض الذي اغتسل له كما لو نام استحبّ له الغسل ثانياً.
[650] لا يجوز على الأحوط وجوباً الدخول بالغسل المستحبّ في ما يجب فيه الوضوء مثل الصلاة.
[651] إذا كان عليه أغسال متعدّدة مستحبة يكفي غسل واحد عن الجميع
|