صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

أحكام الشهداء


[652] يستثنى من حكم وجوب التغسيل والتكفين لكلّ ميّت مسلم فريقان:
الأوّل: الشهيد أي من يقتل في ساحة القتال في ركاب النبيّ‏9 أو الإمام المعصوم‏7 أو نائبه الخاصّ، سواء كان جهاداً أو دفاعاً، أو الذي يقتل في زمان الغيبة دفاعاً عن الإسلام وبلاد المسلمين -ويحتمل سريان الحكم إلى الجهاد بإذن الفقيه زمن الغيبة-، فإنّه لا تغسيل وتكفين وحنوط لمن يقتل كذلك، ويدفن في ثيابه بعد الصلاة عليه من دون فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، الكبير والصغير حتى الطفل إن كان موته في ساحة القتال، ولكن لو أدركه المسلمون وفيه رمق فإن مات بعد النقل من ساحة القتال كما لو مات في المستشفى لم يكن له هذا الحكم وإن كان له ثواب الشهيد.

[653] لا تحدّد ساحة القتال بحدّ، فلا فرق في ذلك بين المسافة القريبة والبعيدة، ففي كلّ مكان من ساحة القتال تصله قذائف العدو يكون له هذا الحكم، ولكن الذين يقتلون بسبب القصف المدفعي في المدن والقرى البعيدة عن ساحة القتال لا يكون لهم هذا الحكم، إلّا مع فرض كون هذه الأماكن ساحة قتال، كما لو كان للناس فيها دخالة مباشرة في إسقاط الطائرات أو قتل المظلّيين. ونحو ذلك، ويعدّ كلّ من فيها مقاتلاً.

[654] لو ترك العدوّ الشهيد عرياناً أو كان كذلك لأي سبب وجب تكفينه أوّلاً ثمّ دفنه بدون تغسيل.

[655] الثاني: وهو من يجري عليه حكم القتل قصاصاً أو حدّاً شرعياً، فإنّه يجب عليه الاغتسال أوّلاً بأمر الحاكم الشرعي، ولبس المئزر والقميص من اقطاع الكفن ويجب الإزار أيضاً إن لم يمنع من إجراء الحدّ وإلّا فيلفّ فيه بعد القتل، ويحنّط نفسه، ثمّ يصلّى عليه بعد القتل ويدفن، ولا يلزم تطهير الكفن وبدنه لو تنجّس بالدم ونحوه.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما