فيما يصحّ التيمّم عليه
[692] يصحّ التيمّم على التراب والرمل والحجر والمدر وكلّ ما يعدّ من الأرض، لكن الأحوط استحباباً أن لا يتيمّم بشيء آخر لو تمكّن من التيمّم بالتراب، ولو تعذّر التراب فبالرمل، ومع عدمه فعلى الحجر.
[693] يصحّ التيمّم على الجصّ وحجر النورة والمرمر الأسود وسائر الأحجار، وكذا يصحّ على الطين المطبوخ مثل الخزف والآجر، ومع وجود ما يصحّ التيمّم عليه من المزبورات فالأحوط عدم التيمّم بالجصّ والنورة المحترقة، ولكن لا يصحّ التيمّم على الجواهر والأحجار الثمينة التي تعدّ من المعادن كحجر العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها.
[694] لو فقد التراب والرمل والحجر ونحوها تيمّم بغبار ثوبه وفراشه ونحوه لو كان غباره ظاهراً، ولو لم يكن ظاهراً لكنّه لو ضرب عليه ثار منه الغبار فالأحوط الجمع بين التيمّم به وبالطين لو كان، ولو لم يثر بالضرب الغبار أصلاً تيمّم بالطين، ولو فقد الطين أيضاً فالأحوط الصلاة بدون التيمّم، ولكن يجب قضاؤها بعد الوقت.
[695] لو تمكّن من تهيئة التراب بنفض الفراش ونحوه فالتيمّم باطل، وكذا لو تمكّن من تجفيف الطين وإعداد التراب منه.
[696] لو تمكّن فاقد الماء من إذابة الثلج وجب إذابته والوضوء أو الغسل به، ولو تعذّر ذلك ولم يكن لديه ما يصحّ التيمّم به فالأحوط وجوباً الصلاة بدون الطهارة، والقضاء فيما بعد.
[697] لو خلط مع التراب أو الرمل مثل التبن الذي يبطل التيمّم به لا يجوز له التيمّم، ولو كان ذلك الشيء يسيراً إلى حدّ يستهلك في التراب أو الرمل صحّ التيمّم بهما.
[698] لو لم يكن ما يتيمّم به وجب عليه تهيئته بالشراء ونحوه إن أمكن.
[699] الأحوط استحباباً ترك التيمّم على التراب أو الأرض النديّة مع وجود التراب أو الأرض الجافّة.
[700] يجب طهارة الشيء الذي يتيمّم عليه، ولو فقد الطاهر فالأحوط وجوباً الصلاة بدون التيمّم، ويجب قضاؤها بعد ذلك.
[701] لو تيقّن صحّة التيمّم بشيء فتيمّم به ثمّ علم بطلان التيمّم به، أعاد ما صلّاه بذلك التيمّم.
[702] يجب أن لا يكون ما يتيمّم عليه غصباً على الأحوط وجوباً، فلو تيمّم بالتراب المغصوب كان باطلاً على الأحوط وجوباً.
[703] الأحوط استحباباً بطلان التيمّم في الفضاء المغصوب كالمكان المغصوب، فلو ضرب بيديه على أرضه في ملكه فدخل ملك غيره بدون إذنه ومسح على جبهته بطل تيمّمه على الأحوط استحباباً.
[704] يبطل التيمّم على المغصوب عالماً، ولو جهل أو نسي الغصبية صحّ التيمّم، ولكن لو كان هو الغاصب ونسي بطل تيمّمه.
[705] لو كان تراب المكان المحبوس فيه مغصوباً وجب عليه أن يتيمّم ويصلّي، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد ذلك، وهذا بخلاف كون الماء مغصوباً فإنّه لايجوز التوضّئ به ولو في المحبوس.
[706] يستحبّ أن يكون للشيء الذي يتيمّم به غبار يعلق باليد، ويستحبّ نفض اليد من التراب بعد ضربها على ذلك الشيء.
[707] يكره التيمّم من مهابط الأرض وجوانب الطرقات والأراضي الوسخة والمالحة التي لم يغطّيها الملح، ولو كان الملح على وجهها فالتيمّم باطل. ولو خاف المرض بسببالتيمّم على الأرضالملوّثة فالأحوط وجوباً الصلاة بلا تيمّم والاعادة فيما بعد.
|