الصلوات التي يجب فيها الترتيب
[764] يجب الترتيب في الظهرين والعشائين بأن يصلّي العصر بعد الظهر والعشاء بعد المغرب، ولو تعمّد تقديم العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب بطلت صلاته.
[765] لو صلّى بنيّة الظهر فتذكّر في أثناء الصلاة أنّه قد صلّى الظهر لا يجوز له العدول فينيّته إلىالعصر بل لابدّ من قطعها والإتيانبالعصر، وكذا في صلاةالمغرب والعشاء.
[766] لو تيقّن في أثناء صلاة العصر أنّه لم يصلّ الظهر فعدل في نيّته إلى الظهر، فإن تذكّر أنّه قد صلّاها فالأحوط وجوباً العدول إلى العصر وإتمام الصلاة ثمّ إعادة صلاة العصر، إلّا أن يتذكّر أنّه قد صلّى الظهر قبل أن يأتي بجزء من الأجزاء بنيّة الظهر فإنّه لا تلزم الإعادة ويتمّها عصراً، ولو أتى بعد عدوله إلى الظهر ببعض الأجزاء ولم يأت بركن من الصلاة بعد جاز له العدول إلى العصر وإعادة ما أتى به من الأجزاء بقصد العصر وتصحّ صلاته.
[767] لو شكّ وهو في صلاة العصر أنّه أتى بالظهر أم لا؟ وجب عليه العدول إلى الظهر، ولكن لو كان الوقت ضيّقاً بحيث يدخل وقت المغرب بعد إتمام الصلاة فإنّه يجب البناء على الإتيان بالظهر وإتمام الصلاة بنيّة العصر.
[768] لو شكّ وهو في صلاة العشاء قبل ركوع الركعة الرابعة أنّه هل صلّى المغرب أم لا؟ فإن كان الوقت ضيّقاً بحيث ينتصف الليل بعد إتمام الصلاة أتمّها عشاءً ثمّ أتى بالمغرب بقصد ما في الذمّة، ولو كان الوقت واسعاً بحيث تقع ركعة من الصلاة في الوقت المشترك وجب عليه العدول إلى المغرب وإتمام الصلاة بثلاث ركعات ثمّ الإتيان بالعشاء.
[769] لو شكّ وهو في صلاة العشاء بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة أنّه هل صلّى المغرب أم لا؟ أتمّها عشاء، والأحوط استحباباً أن يصلّي المغرب أيضاً ثمّ يعيد العشاء بعد المغرب، إلّا أن يكون قد شكّ وهو في الوقت المختصّ بصلاة العشاء فإنّه لا يلزم حينئذٍ صلاة المغرب.
[770] لو أعاد ما صلّاه احتياطاً، فتذكّر في أثناء الصلاة أنّه لم يأتِ بالصلاة الّتي قبل هذه الصلاة لا يجوز له العدول إلى تلك الصلاة، كما لو أعاد العصر احتياطاً فتذكّر أنّه لم يصلّ الظهر فإنّه لا يجوز له العدول إلى الظهر بل يقطع الصلاة ويصلّي الظهر.
[771] لا يجوز العدول من صلاة القضاء إلى صلاة الأداء وكذا من النافلة إلى الواجبة.
[772] لو كان الوقت متّسعاً فاشتغل بصلاة الأداء جاز له العدول إلى صلاة القضاء، ولكن لا بدّ أن يكون العدول إلى القضاء ممكناً، كما لو كان في صلاة الظهر فإنّه يجوز له العدول إلى قضاء صلاة الصبح فيما إذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة، ولكن إن علم وتذكّر القضاء ومع ذلك أتى بها أداءً ففي جواز العدول بعد ذلك تأمّل، والأحوط ترك ذلك.
|