صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

أوقات النوافل اليومية


[777] وقت نافلة الظهر قبل صلاة الظهر، ووقت الفضيلة لها من أوّل الزوال إلى أن يصير الظلّ بعد الزوال سبعي الشاخص()، فلو كان طول الشاخص‏{ P () ولاختلاف ظلّ الشاخص بحسب الفصول لا يمكن تقدير ذلك بالساعة دقيقاً. P} سبعة أشبار مثلاً فبلغ الظلّ مقدار شبرين منه فذلك آخر وقت فضيلة نافلة الظهر، ويجوز الإتيان بها إلى آخر وقت الفريضة قبل صلاة الظهر بقصد الأداء، وكذا وقت أداء نافلة العصر فإنّه إلى آخر وقت أداء فريضة العصر.

[778] نافلة العصر تكون قبل صلاة العصر، ووقت الفضيلة فيها إلى حين يبلغ ظلّ الشاخص أربعة أسباعه، ولو أراد نافلة الظهر بعد صلاة الظهر أو نافلة العصر بعد صلاة العصر فالأحوط وجوباً الإتيان بها بقصد ما في الذمّة لا بنيّة الأداء والقضاء. وكذا يجوز الإتيان بنافلة الظهر والعصر قبل الزوال (حتى من أوّل الصبح) خصوصاً لو كان يعلم أنّه لا يتمكّن من الإتيان بهما بعد الزوال. لكن الأحوط الإتيان بهما بقصد رجاء الثواب.

[779] وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، وإن كان لا يبعد امتداد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت فريضة المغرب، والأوْلى لمن أتى بها بعد ذهاب الحمرة الإتيان بها لا بقصد الأداء أو القضاء.

[780] وقت نافلة العشاء من حين الفراغ من صلاة العشاء إلى منتصف الليل، والأوْلى أن يأتي بها بعد العشاء بلا فصل.

[781] وقت نافلة الصبح قبل صلاة الصبح من حين طلوع الفجر الأوّل إلى وقت ظهور الحمرة المشرقية، ويجوز الإتيان بنافلة الصبح قبل الفجر بعد نافلة الليل بلا فصل أو الإتيان بها ضمن صلاة الليل.

[782] وقت نافلة الليل من منتصف الليل إلى أذان الصبح، والأوْلى الإتيان بها في الثلث الأخير من الليل عند السحر، والأوْلى من ذلك الإتيان بها قبيل أذان الصبح، ونقصد من الليل هنا من حين الغروب إلى طلوع الشمس.

[783] يجوز للمسافر ولمن لا يقدر على الإتيان بنافلة الليل بعد منتصف الليل أن يأتي بها في أوّل الليل.

[784] تكون حركة الأرض أربعاً وعشرين ساعة أيضاً في البلاد التي يستمرّ فيها الليل أو النهار أشهراً، كما في سائر البلاد، غايته يتفاوت رؤية ضوء الشمس لأجل البعد أو القرب من الحركة الميليّة لها وفي الحياة المعيشيّة الاعتيادية لساكني تلك النقاط أيضاً ليل ونهار جعلي لهم، فيجب على ساكني مثل تلك البلاد جعل أوقات الصلوات الخمس حسب المتعارف عندهم من الليل والنهار الجعلي، وكذا الأمر في البلاد التي يتحقّق في مجموع الأربعة والعشرين ساعة، الليل والنهار ولكن يكون النهار ساعتين مثلاً والليل اثنين وعشرين ساعة، ولا يلزم عليهم الصوم ساعتين أو بالعكس اثنين وعشرين ساعة، كما أنّه لا يلزم على ساكنيها الرجوع إلى زمان البلاد الاُخر، أو سقوط فرض الصلاة أو الصوم أساساً، أو حرمة السفر إليها ووجوب الهجرة منها على ما قيل.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما