أحكام القبلة
[787] البيت العتيق في مكّة المشرّفة وموضعه من تخوم الأرض إلى عنان السماء، كلّه قبلة، ويجب استقبالها في الصلاة، ويكفي للبعيد عنها صدق الاستقبال عرفاً، وكذا الأمر في سائر ما يجب الاستقبال فيها كالذبح ونحوه.
[788] يجب على مصلّي الفريضة من قيام، استقبال القبلة، وحينئذٍ فلو استقبلها بوجهه ومقاديم بدنه وشيء من مقاديم قدميه كفى، والأحوط استحباباً استقبالها بأصابع قدميه أيضاً بنحو يصدق أنّه مستقبل القبلة.
[789] يجب على المصلّي من جلوس إن لم يتمكّن من الجلوس المتعارف بل يضع كفّي قدميه على الأرض عند الجلوس، استقبال القبلة حال الصلاة بوجهه ومقاديم بدنه ومقدار من مقدّمة قدميه.
[790] يجب على العاجز عن الصلاة من جلوس الاضطجاع على جانبه الأيمن بنحو يستقبل ببدنه القبلة، ولو تعذّر عليه ذلك فعلى الجانب الأيسر كذلك، ولو تعذّر أيضاً استلقى على قفاه بنحو يستقبل فيه القبلة بكفّي قدميه.
[791] يجب الاستقبال في صلاة الاحتياط والسجدة المنسية والتشهّد، والأحوط استحباباً ذلك في سجدة السهو أيضاً.
[792] يجوز الإتيان بالصلوات المستحبّة حال المشي والركوب، والإشارة للركوع والسجود برأسه، وتنكيس الرأس للسجود أكثر من الركوع، ولا يلزم وضع الجبهة على التربة ونحوها، وإن كان ذلك أحوط سيّما حال الركوب، ولا يجب الاستقبال، ولكن الأوْلى أن تكون تكبيرة الإحرام إلى القبلة.
[793] يجب على المصلّي الفحص عن جهة القبلة ليحصل له اليقين بجهتها أو يخبره بذلك عادلان على أن تكون شهادتهما عن حسّ، ولو تعذّر عليه تحصيل اليقين وجب عليه العمل بظنّه الحاصل من رؤية محراب المسجد أو مقابر المسلمين وغير ذلك، ويكفي فى ذلك التعويل على قول الفاسق أو الكافر العارف بالقواعد العلميّة في معرفة القبلة، والبوصلة التي تستعمل في معرفة القبلة هي من أفضل الطرق في تحصيل جهة القبلة في زماننا إن صنعت بيد متخصّص ثقة.
[794] لو كان يظنّ جهة القبلة وكان بإمكانه تحصيل ظنّ أقوى لا يجوز له التعويل على ظنّه، فالضيف مثلاً لو حصل له الظنّ بالقبلة من قول مضيّفه، لكنّه كان بإمكانه تحصيل ظنّ أقوى لا يجوز له العمل بقول المضيّف إلّا أن يكون ثقة وأهلاً للتشخيص.
[795] الأحوط وجوباً للعاجز عن معرفة القبلة والذي لا يظنّ بجهتها الصلاة إلى الجهات الأربع مع سعة الوقت، ولو لم يسع الوقت الصلاة إلى الجهات الأربع وجب الإتيان بما يسع الوقت من الصلاة، ولو كان الوقت بمقدار صلاة واحدة صلّى إلى أيّ جهة أراد، ولو لم يصلّ إلى الجهات الأربع وجب عليه القضاء على الأحوط لزوماً، ويجب أن تكون صلاته بنحو يحصل له اليقين من وقوع واحد منها إلى القبلة أو الانحراف يسيراً بنحو لا يصل إلى يمين القبلة أو شمالها.
[796] لو تيقّن أو ظنّ انحصار القبلة بجانب من الجانبين وجب عليه الصلاة إليهما، والأحوط استحباباً في صورة الظنّ الصلاة إلى الجهات الأربع.
[797] يجوز لمن وجب عليه الصلاة إلى الجهات الأربع الإتيان بصلاة الظهر مثلاً إلى جميع الجهات أوّلاً ثمّ الإتيان كذلك بصلاة العصر، ويجوز له الإتيان بهما مرتّباً إلى جهة واحدة ثمّ الإتيان بهما كذلك إلى الجهات الاُخر.
[798] يجب على الظانّ بجهة القبلة العمل بظنّه لمثل الذبح الذي يشترط فيه القبلة، ولو تعذّر تحصيل الظنّ بالقبلة صحّ منه لو توجّه إلى أي جهة شاء، ولكن الأوْلى ترك ذلك في غير حالة الضرورة.
|