صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

أحكام لباس المصلّي‏


[809] يشترط في لباس المصلّي شروط ستة: الأوّل: الطهارة. الثاني: الإباحة على الأحوط وجوباً. الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة. الرابع: أن لا يكون من غير مأكول اللحم. الخامس والسادس: عدم كونه من الحرير الخالص أو المخيط بالذهب للرجل، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً.

الشرط الأوّل:

[810] يجب أن يكون لباس المصلّي طاهراً، فلو تعمّد الصلاة بالثوب أو البدن النجس بطلت صلاته.

[811] لو صلّى الجاهل ببطلان الصلاة بالبدن أو الثوب النجس، مع النجس، فإن كان جهله عن تقصير بطلت صلاته، بل الأحوط لزوماً بطلانها لو كان عن قصور أيضاً.

[812] لو جهل الحكم بنجاسة شي‏ء كما لو جهل الحكم بنجاسة عرق الكافر مثلاً، فصلّى بالنجس فإن كان ذلك عن تقصير بطلت صلاته، بل لو كان عن قصور فكذلك على الأحوط لزوما.

[813] لو جهل النجاسة في بدنه أو ثوبه فعلم بعد الصلاة صحّت صلاته، ولكن الأحوط استحباباً استئناف الصلاة مع سعة الوقت.

[814] لو نسي نجاسة بدنه أو ثوبه فعلم حال الصلاة أو بعدها بالنجاسة وجب عليه إعادة الصلاة، وقضاءها بعد الوقت.

[815] لو اشتغل بالصلاة مع سعة الوقت فتنجّس بدنه أو ثوبه أثناء الصلاة فالتفت إلى ذلك قبل إتيان شي‏ء من الصلاة، أو علم نجاسة بدنه أو ثوبه لكنّه شكّ في تنجّسه حال الصلاة أو قبل ذلك، فإن كان تطهير البدن أو الثوب أو نزعه وتبديله غير مخلّ بالصلاة وجب تطهير البدن أو الثوب أو تبديله حال الصلاة، ولو كان هناك ما يستر به عورته نزعه، ولكن لو كان تطهير البدن أو الثوب أو تبديله ونزعه مخلّاً بالصلاة، أو أنّه بنزعه للثوب يبقى عرياناً وجب قطع الصلاة، والصلاة مع الطهارة.

[816] لو اشتغل بالصلاة مع ضيق الوقت فتنجّس ثوبه في حال الصلاة فعلم بذلك قبل أن يأتي بشي‏ء من الصلاة، أو علم بالنجاسة لكنّه شكّ في أنّه تنجّس ذلك الوقت أو قبل الصلاة، فإن لم يكن تطهير الثوب أو تبديله أو نزعه مخلّاً بالصلاة وجب تطهير الثوب أو تبديله، أو كان هناك ما يستر به عورته نزع ثوبه وأتمّ الصلاة. وأمّا لو فقد ما يستر به عورته أو تعذّر تطهير الثوب أو تبديله ولم يكن له من الوقت ما يكفي لتبديل الثوب أو تطهيره ودرك ركعة تخيّر بين الصلاة بالثوب النجس أو نزعه والصلاة عرياناً -كما تقدّم في بيان حكم العراة-، ولكن لو أخلّ تبديل الثوب وتطهيره بصورة الصلاة ولم يتمكّن من نزع الثوب للبرد ونحوه وجب عليه إتمام الصلاة بتلك الحال، وصحّت صلاته.

[817] لو اشتغل بالصلاة مع ضيق الوقت فتنجّس بدنه أثناء الصلاة والتفت إلى ذلك قبل أن يأتي بشي‏ء من الصلاة بالنجس، أو علم بنجاسة بدنه وشكّ في أنّه كان نجساً أو تنجّس في ذلك الوقت؟ فإن لم يخل تطهير البدن بالصلاة وجب التطهير، وإن أخلّ بها ولم يكن له من الوقت مقدار التطهير ودرك ركعة وجب عليه إتمام الصلاة على تلك الحال، وصحّت صلاته.

[818] لو شكّ في طهارة بدنه أو ثوبه فإن صلّى ثمّ علم النجاسة صحّت صلاته، إلّا أن يكون قد علم أثناء الصلاة بأنّه كان نجساً.

[819] لو طهّر الثوب النجس وتيقّن طهارته فصلّى فيه ثمّ علم بعد الصلاة عدم طهارة الثوب صحّ ما صلّاه، ولكن يجب عليه تطهيره للصلاة اللّاحقة.

[820] لو رأى على بدنه أو ثوبه الدم، وتيقّن أنّه ليس من الدماء النجسة، كما لو تيقّن كونه دم بقّة، فإن علم بعد الصلاة أنّه من الدماء التي لا تجوز الصلاة معها، صحّت صلاته.

[821] لو تيقّن أنّ الدم الذي على بدنه أو ثوبه دم تصحّ الصلاة معه كما لو تيقّن أنّه دم جرح أو دمّل، فإن علم بعد الصلاة أنّه لا تصحّ الصلاة معه، فالأحوط استئناف الصلاة ثانياً، والقضاء مع خروج الوقت، وإن كان الأقوى صحّة الصلاة.

[822] لو نسي نجاسة شي‏ء فلاقا بدنه أو ثوبه الرطبين ثمّ صلّى ناسياً ذلك، ثمّ تذكّر بعد الصلاة صحّت صلاته، ولكن لو اغتسل من دون تطهير للموضع النجس بطل غسله وصلاته، إلّا أن تحصل طهارة بدنه حال‏الغسل أيضاً، وكذا لو لاقى أحد أعضاء وضوءه مع الرطوبة الشي‏ء النجس الذي نسي نجاسته فتوضّأ قبل تطهيره وصلّى.

[823] لو كان له ثوب واحد فتنجّس هو أو بدنه وكان الماء يكفي لتطهير أحدهما جاز له نزع ثوبه وتطهير بدنه والصلاة عارياً كما تقدّم بيان ذلك في صلاة العراة، وجاز له الصلاة بذلك الثوب، ولو تعذّر عليه نزع الثوب لبرد ونحوه جاز له تطهير أيّهما شاء البدن أو الثوب، ولكن لو كانت نجاسة البدن أكثر أو حكمها أشدّ كما في مثل البول الذي يجب تطهيره مرّتين، والثوب المتنجّس بالدم الذي يكفى في تطهيره المرّة الواحدة فالأحوط وجوباً تطهير البدن، وكذا لو كانت نجاسة البدن والثوب متساوية.

[824] لو لم يكن لديه ثوب غير النجس تخيّر في الصلاة فيه أو عارياً، ولكن لو تعذّر عليه نزعه لبرد ونحوه وجب عليه الصلاة بالثوب النجس وصحّت صلاته، ولكن لو كان الوقت واسعاً واحتمل طهارة الثوب فيما بعد وجب عليه الصبر.

[825] لو كان لديه ثوبان وكان يعلم نجاسة أحدهما لا على التعيين، فإن كان الوقت واسعاً صلّى بكلا الثوبين، ولكن لو ضاق الوقت صلّى بأحد الثوبين، والأحوط وجوباً قضاءها أيضاً في ثوب طاهر، ويمكنه أيضاً الصلاة عارياً والقضاء فيما بعد.

[826] الثاني: إباحة لباس المصلّي على الأحوط وجوباً، فلو تعمّد الصلاة بالثوب المغصوب أو الثوب المخيط بالمغصوب ونحوه عالماً بذلك فالأحوط وجوباً بطلان الصلاة فيه.

[827] لو كان يعلم حرمة لبس الثوب المغصوب لكنّه يجهل بطلان الصلاة به، فلو تعمّد الصلاة بالثوب المغصوب فالأحوط وجوباً بطلان الصلاة.

[828] لو جهل أو نسي غصبية الثوب فصلّى به صحّت صلاته، ولكن لو كان هو الغاصب للثوب فنسي ذلك وصلّى به بطلت صلاته على الأحوط.

[829] لو نسي أو جهل غصبية الثوب فعلم بذلك حال الصلاة فإن تمكّن من نزعه فوراً غير مخلّ بموالاة الصلاة وكان لديه ما يستر به عورته وجب نزعه وصحّت صلاته، ولكن لو كان هو الغاصب للثوب ونسي ذلك فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة. ولو لم يكن ما يستر به عورته أو لم يتمكّن من نزعه على الفور، أو إن نزعه أخلّ بموالاة الصلاة، فإن كان الوقت يسع للصلاة الصحيحة ولو ركعة واحدة وجب قطع الصلاة والصلاة بالثوب غير المغصوب، ولو لم يكن له وقت بهذا المقدار وجب عليه نزعه في أثناء الصلاة والصلاة عارياً.

[830] لو صلّى في ثوب مغصوب للخوف على نفسه أو لحفظ الثوب من اللّص مريداً تسليمه إلى صاحبه صحّت صلاته.

[831] لو اشترى بعين ما تعلّق به الخمس أو الزكاة ثوباً فإن التفت إلى مغصوبيّته لذلك في أثناء الصلاة بطلت صلاته على الأحوط وجوباً، ولو لم يلتفت إلى ذلك صحّت صلاته، ولو كان جاهلاً مقصّراً في تعلّم الحكم فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

[832] الثالث: أن لا يكون ثوب المصلّي من أجزاء الميتة ذي النفس السائلة -أي الحيوان الذي يشخب دمه بالذبح- بل لو كان من أجزاء غير ذي النفس السائلة أيضاً كالسمك والأفعى فالأحوط وجوباً ترك الصلاة به.

[833] لو كان معه شي‏ء من الميتة كاللحم والجلد ممّا تحلّه الروح بطلت صلاته وإن لم يكن ثوبه منه.

[834] لو كان معه شي‏ء من أجزاء ميتة ما يؤكل لحمه ممّا لا تحلّه الروح كالشعر والوبر، أو صلّى بثوب مصنوع منهما صحّت صلاته.

[835] الرابع: أن لا يكون ثوب المصلّي من أجزاء حيوان يحرم أكله، ولو مثل الشعر وإلّا بطلت صلاته.

[836] لو سال شي‏ء من لعاب أو سائر الرطوبات الاُخر من حيوان يحرم أكله كالهرّة على ثوب المصلّي، فإن كان رطباً بطلت صلاته، ولو جفّ وزالت عين ذلك صحّت صلاته.

[837] ليس للإنسان حكم سائر الحيوانات ممّا لا يؤكل لحمه، فلو كان على ثوبه شعر أو عرق أو لعاب إنسان فلا إشكال، وكذا الحكم في استصحاب العسل وخلايا النحل واللؤلؤ فإنّه لا إشكال فيها وإن كان لا تجوز الصلاة مع الحيوان المولّد لذلك.

[838] لو شكّ في كون الثوب من الحيوان المأكول اللحم أو المحرّم فلا إشكال في الصلاة فيه، سواء كان مصنوعاً في البلاد الإسلامية أو غيرها، لكن الأحوط استحباباً ترك الصلاة فيه.

[839] لا إشكال في الصلاة في الجلد المصنوع من المواد البترولية أو أي شي‏ء آخر، وكذا لو شكّ في الجلد انّه طبيعي أو مصنوع، ولو كان طبيعياً هل أنّه ذكّي أم لا، صحّت الصلاة فيه، لكن الإعادة في الصورة الأخيرة أحوط.

[840] الأزرار الصدفيّة لو شكّ في كونها أصلية أو مصنوعة فلا إشكال في الصلاة معها وكذا لو علم أنّها أصلية ولكن شكّ في وجود اللحم في أصل الصدف.

[841] لا إشكال في الصلاة في الجلد ووبر الخز، والأحوط وجوباً ترك الصلاة بجلد السنجاب.

[842] لو صلّى في ثوب لا يعلم أنّه من الحيوان غير المأكول صحّت صلاته، ولو كان يعلم أنّه من الحيوان غير المأكول فنسي ذلك صحّت صلاته أيضاً، لكن الأحوط استحباباً إعادة الصلاة في كلتا الصورتين.

[843] الخامس: يحرم على الرجل لبس الثوب المنسوج أو المخيط بالذهب في كلّ حال، وتبطل الصلاة به، ولكن لا إشكال به للمرأة سواء كان ذلك في الصلاة وغيرها.

[844] يحرم على الرجل لبس الذهب كالخاتم والقلادة والساعة اليدوية، وتبطل الصلاة بذلك، والأحوط وجوباً ترك استعمال النظارة الذهبية أيضاً، وكذا السنّ الذي في مقدّم الفمّ من الذهب إن صدق عليه اللبس، إلّا أن يضطرّ إليه، ولكن لا إشكال في الزينة بالذهب للمرأة في الصلاة وغيرها وإن صدق عليه اللبس.

[845] لو جهل الرجل كون خاتمه أو ثوبه من الذهب، أو شكّ في ذلك وصلّى به صحّت صلاته.

[846] الأحوط أن لا يكون ثوب المصلّي الرجل حتى ما لا يمكن ستر العورة به كالتكّة والقلنسوة، من الحرير الخالص، ويحرم على الرجل لبسه في غير الصلاة ولا فرق في ذلك بين ظاهر الثوب وبطانته.

[847] لو كان الحرير الخالص في الثوب أزيد من أربعة أصابع مضمومة حرم على الأحوط وجوباً على الرجل لبسه وبطلت الصلاة به.

[848] لو لم يعلم كون الثوب من الحرير الخالص أو غيره فإن أراد لبسه لغير الصلاة فلا إشكال فيه، لكن الأحوط استحباباً ترك الصلاة به.

[849] المنديل من الحرير لو كان في جيب الرجل فلا إشكال فيه، ولا يبطل الصلاة.

[850] لا إشكال في لبس المرأة للحرير في الصلاة وغيرها.

[851] لا بأس بلبس الثوب المغصوب والحرير الخالص والمنسوج أو المخيط بالذهب والمتّخذ من الميتة في حال الضرورة، وكذا تجوز الصلاة في الثوب من أحد المذكورات لو اضطرّ إلى لبسه ولم يكن له ثوب غيره ولم يجد ثوباً إلى آخر وقت الصلاة.

[852] لو لم يكن له ثوب سوى المغصوب أو المصنوع من الميتة، ولم يكن مضطراً إلى لبس الثوب، وجب عليه الصلاة عارياً.

[853] لو لم يكن له ثوب غير الثوب المصنوع من حيوان غير مأكول اللحم، فإن كان مضطرّاً إلى لبس الثوب جاز له الصلاة به، وإلّا عمل بوظيفة العراة في الصلاة، وكذلك الحكم في الحرير الخالص والمخيط أو المنسوج بالذهب.

[854] لو فقد ما يستر به عورته في الصلاة وجب عليه الاستئجار أو شراء الساتر، ولكن لو كان ذلك يستلزم الوقوع في الحرج والمشقّة تخيّر بين العمل بوظيفة العراة والصلاة عارياً وبين الصلاة مع الساتر وتحمّل المؤونة.

[855] لو لم يكن له ثوب يصلّي فيه فاُهدي له أو اُعير ثوباً، فإن لم يكن فيه قبول ذلك مشقّة عليه وجب عليه القبول، بل لو لم يتعسّر عليه الاستعارة أو طلب الهدية من الغير لزم ذلك.

[856] يحرم لبس الثوب الذي لا يليق بصاحبه من حيث القماش أو اللون أو الخياطة إن كان يؤدّي إلى الاذلال والتوهين الاجتماعي بين الناس، بل لو لم يعدّ توهيناً ولكنّه خلاف المتعارف بحيث يؤدّي إلى الشهرة فالأحوط وجوباً حرمته أيضاً، ولا فرق في ذلك بين كون الغرض من لبسه التظاهر بالزهد أو الرياء أو غير ذلك، وعلى كلّ حال فلا إشكال في الصلاة فيه.

[857] الأحوط وجوباً أن لا يلبس الرجل ثوب المرأة، وكذا المرأة ثوب الرجل بحيث يؤدّي إلى الاشتباه في التشخيص، ولكن لا إشكال فيما يلبس في تشابيه العزاء الحسيني ونحوه حيث يكون الواقع والغرض من اللبس معلوماً، وعلى كلّ حال فالصلاة بذلك الثوب ممّا لا إشكال فيه.

[858] من يصلّي مضطجعاً إن كان عارياً وكان لحافه أو فراشه نجساً أو كانا من الحرير الخالص أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فالأحوط وجوباً أن لا يستر نفسه بها، بل لو كان عليه ساتر آخر غير ذلك فالأحوط وجوباً أن لا يلتفّ باللحاف إلّا عند الاضطرار إليه.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما