صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

فيما لا يلزم طهارة البدن والثوب في الصلاة


[859] تصحّ الصلاة بالبدن أو الثوب النجس في ثلاثة موارد: الأوّل: تلوّث بدن المصلّي أو ثوبه بالدم بسبب الجرح أو الدمل. الثاني: تلوّث بدنه أو ثوبه بالدم بما يكون أقلّ من عقد السبابة. الثالث: أن يكون قد اضطرّ إلى الصلاة بالبدن أو الثوب النجس. وتصحّ الصلاة في موردين لو كان ثوب المصلّي نجساً فقط: الأوّل: نجاسة ما لا يكون ساتراً للعورتين مثل التكّة والجورب. الثاني: نجاسة ثوب المربّية للصبي، وسيأتي بيان أحكام هذه الموارد الخمسة لاحقاً.

[860] لو كان على بدن المصلّي أو ثوبه دم جرح أو دمّل فإن تعذّر تطهير البدن أو الثوب أو تبديله لنوع الإنسان جاز له الصلاة معه إلى وقت برء الجرح أو الدمّل، وكذا لو كان القيح أو الدواء الذي على الجرح متنجساً بالدم.

[861] لو كان على ثوب أو بدن المصلّى دم جرح أو شقوق تبرء سريعاً ويسهل تطهير موضعها وكان الدم أكثر من عقد السبابة بطلت الصلاة به.

[862] لو سرت رطوبة الجرح إلى موضع بعيد من الجرح في البدن أو الثوب فتنجّسا لم تجز الصلاة بذلك، ولكن لو تنجّس برطوبة الجرح مقدار من البدن أو الثوب ممّا يتنجّس عادة برطوبة النجس فلا مانع من الصلاة به.

[863] لدم الجرح الواقع في أطراف الشفاه والأنف ونحوها حكم سائر الجروح، فإنّه معفو عنه لو كان بالمقدار المتعارف، ولكن دم الجرح في باطن الفم والأنف ونحوها إن كان قد خرج وكان أزيد من عقد السبابة فالأحوط وجوباً تطهيره، إلّا أن يكون ذلك حرجاً عليه، وأمّا دم البواسير فإنّه وإن كان من الحبّات الباطنة فلا إشكال فيه.

[864] لو رأى من في بدنه الجرح، الدم على ثوبه أو بدنه ولم يكن يعلم أنّه دم الجرح أو غيره جاز له الصلاة به، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الصلاة به.

[865] لو كان على بدن أو ثوب المصلّي دم ولو بمقدار رأس الإبرة من حيض أو نفاس أو استحاضة أو دم كلب أو خنزير أو كافر أو ميتة أو ما لا يحلّ أكله بطلت صلاته، ولكن لو كان أحد الدماء الاُخر مثل دم بدن الإنسان أو دم حيوان يحلّ أكله وكان أقلّ من عقد السبابة مجتمعاً فلا إشكال في الصلاة معه ولو كان في مواضع متعدّدة من البدن والثوب.

[866] لو أصاب الدم الثوب الذي لا بطانة له فتعدّى إلى الطرف الآخر عدّ دماً واحداً، ولكن لو كان الدم الذي في ظاهر الثوب غير الذي في باطنه ولم يعدّ بسبب الاتّصال واحداً، وجب أن يعدّ كلّ منهما دماً على حدة، فإن كان الدم -الذي فى ظاهر الثوب وباطنه- مجتمعاً أقلّ من عقد السبابة صحّت الصلاة معه، وإن كان أزيد من ذلك بطلت.

[867] لو أصاب ظاهر الثوب دم فبلغ بطانة الثوب أو أصاب البطانة فبلغ الظاهر وجب أن يعدّ كلّ منهما على حدة، فإن كان الدم مجتمعاً أقلّ من عقد السبابة صحّت الصلاة به، وإن كان أزيد فالصلاة باطلة.

[868] لو كان دم البدن أو الثوب أقلّ من عقد السبابة فلاقى الرطوبة فإن كان الدم والرطوبة الملاقية بمقدار عقد السبابة أو أكثر فسرت إلى الأطراف بطلت الصلاة، بل لو يكن ذلك بمقدار عقد السبابة ولم تسر النجاسة إلى غير الموضع النجس ففي الصلاة معه إشكال، إلّا أن تكون الرطوبة بمقدار قليل تستهلك بالدم.

[869] لو كان الدم الذى في البدن أو الثوب أقلّ من عقد السبابة فلاقته نجاسة اُخرى كما لو سقطت عليه قطرة بول لم تجز الصلاة معه.

[870] لو كان ما لا تتمّ الصلاة معه مثل التكة والجورب نجساً، فإن لم يكن مصنوعاً من الميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه صحّت الصلاة به، وكذا لا إشكال في الصلاة مع النظارة أو الخاتم النجس ونحو ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الصلاة مع هذه الأشياء الصغيرة النجسة أيضاً، كما يجوز حمل الثوب المتنجّس في الصلاة كما لو كان في جيبه -حتى لو أمكن ستر العورة به- ولكن الأوْلى ترك حمل الثوب المتنجّس، سواء كان صغيراً أو كبيراً.

[871] لو لم تملك المربّية للصبي أكثر من ثوب واحد ولم تتمكّن من شراء أو إجارة أو إعارة ثوب آخر، فإن طهّرت ثوبها في اليوم والليلة مرّة واحدة جاز لها الصلاة بذلك الثوب وإن تنجّس ثوبها ببول الصبي بعد ذلك إلى اليوم التالي، ولكن الأحوط استحباباً أن يكون تطهيرها ذلك بعد الزوال لصلاة الظهر والعصر، بل الأحوط وجوباً إن أمكنها أن تكون صلاة واحدة منها على الأقل مع الثوب الطاهر، وكذا تصحّ لو كان لها ثياب متعدّدة لكنّها كانت مضطرّة إلى لبسها جميعاً، ولكن ذلك كلّه فيما إذا لم تتمكّن من التحفّظ عن سراية نجاسة الصبي إليها بمثل الحفّاظة ونحوها.

[872] لو تنجّس ثوب الرجل المربّي للصبي ببول الصبي لا يجوز له الصلاة به.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما