صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

مكروهات لباس المصلّي‏


[874] يكره للمصلّي لبس الثوب الأسود عدا العمامة والرداء، والثوب الوسخ أو الضيّق أو الرقيق وإن كان ساتراً للعورة، وكذا لبس ثوب شارب الخمر، وثوب من لايتحرّز عن النجاسة أو الغصب، والثوب الذي فيه تصاوير، وكذا فتح أزرار الثوب، ولبس الخاتم الذي فيه تصوير، وكذا يكره لبس الثوب الذي كان للكفّار أو أعداء الدين، وكذا الثوب الذي يوجب التكبّر فإنّه مكروه حتى في غير الصلاة إلّا في الحرب عند لقاء العدو.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما