الأذان والإقامة
[924] يستحبّ الأذان والإقامة للرجل والمرأة قبل الصلاة اليومية الواجبة، ولكن يستحبّ للمصلّي أن يقول قبل الصلوات الواجبة غير اليومية -كصلاة الآيات- ثلاثاً: "الصلاة".
[925] يستحبّ الأذان في اُذن الصبي اليمنى والإقامة في اُذنه اليسرى في اليوم الأوّل من الولادة أو قبل سقوط حبل سرّته.
[926] فصول الأذان ثمانية عشر: أربعة منها قول: "اللّه أكبر" ومرّتان مرّتان قول: "أشهد أن لا إله إلّا اللّه" و"أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه" و"حيّ على الصلاة" و"حيّ على الفلاح" و"حيّ على خير العمل" و"اللّه أكبر" و"لا إله إلّا اللّه". والإقامة سبعة عشر فصلاً حيث ينقص: "اللّه أكبر" مرّتان من أوّل الأذان و"لاإله إلّا اللّه" مرّة واحدة من آخره، ولا بدّ من إضافة قول: "قد قامت الصلاة" مرّتان بعد: "حيّ على خير العمل".
[927] ليس قول: "أشهد أنّ عليّاً وليّ اللّه" جزء من فصول الأذان والإقامة، ولكن الأوْلى الإتيان به بقصد القربة ولو جاء بها بنحو يعلم أنّه لم يقصد كونها من فصولهما، بنحوٍ يختلف عن سائر الفصول كان أوْلى، لكن حيث روي عن النبي9 الأمر بالشهادة بإمارة عليّ7 وولايته بعد الشهادة بالرسالة ولكون ذلك شعاراً للشيعة وأنّ حقيقة الإسلام مستبطنة في ولاية أهل البيت: وبالنتيجة يكون ذلك من شعائر اللّه، فالأحوط وجوباً الإتيان به فيهما وفي كلّ مورد يشهد بالرسالة، في غير التقيّة لكن من دون قصد الجزئية للأذان والإقامة، ولكن لا يلزم العمل بهذا الاحتياط في الصلاة بل لا يترك الاحتياط بالترك في الصلاة بصورة الشهادة، ولو أراد العمل بالاحتياط من كلّ جهة يأتي به في الصلاة بشكل الدعاء، بأن يقول: "اللّهمّ صلّ على محمّد رسولك وعليّ أمير المؤمنين وليّ اللّه" والأوْلى أن يذكر بعد الشهادة بولاية أميرالمؤمنين7 الشهادة لسائر المعصومين: أيضاً، فيقول: "أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين وأولاده المعصومين أولياء اللّه".
[928] يجب أن لا يقع الفصل الطويل بين فصول الأذان والإقامة، فلو وقع الفصل الطويل أكثر من المتعارف وجبت الإعادة.
[929] يسقط الأذان في خمسة موارد: الأوّل: صلاة العصر من يوم الجمعة. الثاني: صلاة العصر من يوم عرفة -التاسع من ذي الحجّة-. الثالث: صلاة العشاء ليلة عيد الأضحى لمن يكون في المشعر الحرام. الرابع: صلاة العصر والعشاء للمرأة المستحاضة. الخامس: صلاة العصر والعشاء للمسلوس والمبطون، وإنّما يسقط الأذان في هذه الصلوات الخمس فيما إذا لم يقع فصل بينها وبين الصلاة السابقة، أو يكون الفصل اليسير، وفصل النافلة كافٍ في عدم سقوط الأذان، والأوْلى فيما عدا هذه الموارد الخمسة أن لا يؤذّن للصلاة الثانية إذا جمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، بل الأحوط وجوباً أن لا يؤذّن للثانية في جميع هذه الموارد الخمسة وفي كلّ مورد جمع فيه بين الصلاتين.
[930] لو اُقيم الأذان والإقامة لصلاة الجماعة لا يجوز لمن يريد الصلاة في تلك الجماعة أن يؤذن ويقيم.
[931] لو ذهب إلى المسجد قاصداً لصلاة الجماعة فرأها قد تمّت فما دامت الصفوف قائمة ولم تتفرّق الجماعة جاز له ترك الأذان والإقامة لصلاته والاكتفاء بأذان وإقامة الجماعة.
[932] لو كانت الجماعة قائمة أو انتهت لتوّها ولم تتفرّق الصفوف وأراد المصلّي الصلاة مع جماعة اُخرى اُقيمت في ذلك المكان سقط عنه الأذان والإقامة بشروط ثلاثة: الأوّل: أن يكون قد اُقيم لتلك الصلاة الأذان والإقامة. الثاني: عدم بطلان صلاة تلك الجماعة. الثالث: أن يكون محلّ صلاته ومحلّ صلاةالجماعة واحداً، فلو اُقيمتالجماعة فيمسجد كبير وأراد الصلاة فيالجانبالآخر منالمسجد استحبّ له الأذان والإقامة، ثمّ إنّ سقوط الأذان والإقامة مع هذه الشروط بنحو اللزوم، وحينئذٍ يحرم الأذان والإقامة بقصد الورود شرعاً، لكن لا بأس به لو كان بقصد الرجاء.
[933] لو شكّ في أحد الشروط المزبورة في المسألة السابقة، فإن أتى بالأذان والإقامة بقصد الرجاء فقد أتى بما يطابق الاحتياط.
[934] يستحبّ لمن سمع الأذان والإقامة تكرار ما سمعه سوى "حيّ على الصلاة" إلى آخر "حيّ على خير العمل" فإنّه يأتي بها رجاء، ويجوز له أن يقول بدل كل واحد منها: "لا حول ولا قوّة إلّا باللّه".
[935] لو سمع الأذان والإقامة سواء كرّر فصولهما أو لا، جاز له ترك الأذان والإقامة للصلاة فيما إذا لم يقع الفصل الطويل بين ذلك الأذان والإقامة وصلاته.
[936] لو سمع الرجل أذان المرأة بقصد التلذّذ لم يسقط عنه الأذان، بل لو لم يكن قصد التلذّذ ففي سقوط الأذان إشكال، وإن كان لا يخلو من وجه.
[937] لو نسي الأذان والإقامة ودخل في الصلاة، فإن تذكّر ولم يأت بركوع الركعة الاُولى جاز له قطع الصلاة واستئنافها بعد الأذان والإقامة.
[938] موضع الإتيان بالإقامة بعد الأذان فإن أتى بها قبله لم تصحّ.
[939] لو أخلّ في ترتيب فصول الأذان والإقامة، كما لو قال: "حيّ على الفلاح" قبل "حيّ على الصلاة" وجبت الإعادة من موضع الإخلال بالترتيب.
[940] لا يجوز الفصل بين الأذان والإقامة، فلو فصل بينهما بحيث لا يعدّ الأذان أذاناً لتلك الإقامة استحبّ له إعادة الأذان والإقامة ثانياً، وكذا لو فصل بين الأذان والإقامة والصلاة بحيث لا يعدّ ذلك أذاناً وإقامة لتلك الصلاة استحبّ له الأذان والإقامة للصلاة ثانياً.
[941] لابدّ أن يكون الأذان والإقامة بالعربي غير الملحون، فلو أتى بهما ملحناً، أو أتى بحرف مكان آخر، أو ترجمها إلى لغة اُخرى لم يصحّ ذلك.
[942] وقت الأذان والإقامة بعد دخول وقت الصلاة، فلو تعمّد الإتيان بهما قبل الوقت أو نسي ذلك بطلا.
[943] لو شكّ قبل الإتيان بالإقامة أنّه أتى بالأذان أم لا؟ أتى بالأذان، ولكن لو اشتغل بالإقامة وشكّ في الإتيان بالأذان لم يلزمه الأذان.
[944] لو شكّ أثناء الأذان أو الإقامة في إتيان فصل قبل الشروع في الفصل اللاحق لزم أن يأتي بما شكّ فيه، ولكن لو كان شكّه حال اشتغاله بالفصل في أنّه أتى بالفصل السابق لم يلزم الإتيان به.
[945] يستحبّ للمؤذّن استقبال القبلة على طهارة من وضوء أو غسل، ووضع يديه على اُذنه ورفع صوته ومدّه، والفصل قليلاً بين فصول الأذان، وعدم التكلّم بين ذلك، وأمّا الإقامة فلا بدّ من الطهارة فيها، واستقبال القبلة قائماً على الأحوط لزوماً.
[946] يستحبّ الاطمئنان حال الإقامة والابطاء فيها أزيد من الأذان، وعدم وصل الفصول، ومع ذلك يستحبّ أن لا يفصل بين فصول الإقامة بمقدار ما يفصل به بين فصول الأذان.
[947] يستحبّ أن يخطو المؤذّن بين الأذان والإقامة خطوة أو الجلوس قليلاً أو السجود أو الذكر أو الدعاء أو السكوت قليلاً أو الكلام أو صلاة ركعتين، ولكن لايستحبّ الكلام بين أذان وإقامة صلاة الصبح وصلاة المغرب، ولو اختار السجود قال: "لَا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سَجَدْتُ لَكَ خَاضِعاً خَاشِعاً".
[948] يستحبّ اختيار المؤذّن الذي يكون عادلاً، عارفاً بالوقت، رفيع الصوت، ويستحبّ أن يؤذّن في مكان مرتفع.
[949] لا يكفي سماع الأذان للصلاة من الراديو أو التسجيل إلّا أن يحكي المستمع ذلك ويتابع معه.
|