صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

تكبيرة الإحرام‏


[957] "اللّه أكبر" أوّل كلّ صلاة واجب، وركن، بمعنى بطلان الصلاة بتركه عمداً أو سهواً، ويجب الاجتناب عن تكراره ثانية على الأحوط وجوباً، وتجب المتابعة بين حروف "اللّه" وحروف "أكبر" وبين هاتين الكلمتين مراعاة للموالاة، وكذا تجب الموالاة في جميع أفعال الصلاة بأن لا يقع فيها الفصل الطويل، وكذا يجب الإتيان بهاتين الكلمتين باللغة العربية صحيحة، فلو ألحن فيها أو ترجمها إلى غير العربية لم تصحّ.

[958] الأحوط وجوباً أن لا يوصل تكبيرة الإحرام بما قبلها كالإقامة أو الدعاء، ولو أراد وصلها بما بعدها مثل البسملة وجب رفع آخر "أكبرُ" وقراءتها بالضمّ.

[959] يجب أن يكون بدن المصلّي حال تكبيرة الإحرام قارّاً، فلو تعمّد التكبير حال اضطراب بدنه بطلت، وسيأتي حكم السهو في ذلك.

[960] يجب على الأحوط أن يأتي بالتكبير والحمد والسورة والذكر والدعاء بنحو يسمع ذلك نفسه، ولو لم يسمع لصمم أو ثقل في السمع أو لأجل الضوضاء وجب أن يأتي بها بنحوٍ لو لم يكن مانع لسمع.

[961] يجب على الأخرس أو من في لسانه مرض لا يقدر على الإتيان بالتكبير صحيحاً أن يأتي به بكلّ ما تيسّر له، ولو لم يستطع ذلك أخطره بقلبه، وأشار للتكبير وحرّك لسانه إن استطاع.

[962] يستحبّ للمصلّي أن يقول قبل تكبيرة الإحرام: "يَا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاكَ الْمُسِي‏ءُ، وَقَدْ أَمَرْتَ الْمُحْسِنَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِي‏ءُ، وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنَا الْمُسِي‏ءُ، فَبِحَقّ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ صَلّ عَلى‏ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ وَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا تَعْلَمُ مِنّي"، ولا بأس بذلك بعد تكبيرة الإحرام أيضاً بقصد الرجاء.

[963] يستحبّ رفع اليدين إلى ما يحاذي الاُذنين حال التكبير أوّل الصلاة وسائر التكبيرات في الصلاة.

[964] لو شكّ في الإتيان بتكبيرة الإحرام وكان قد اشتغل بشي‏ء بعدها لم يعتنِ بشكّه، ولو لم يأتِ بشي‏ء وجب أن يأتي بالتكبيرة.

[965] لو شكّ في صحّة تكبيرة الإحرام بعد الدخول فيما بعدها لم يعتنِ بشكّه، وكذا لو لم يدخل في ذكر بعدها، ولكن الأحوط استحباباً في هذه الصورة إتمام الصلاة ثمّ إعادتها.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما