القيام
[966] القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام قبل الركوع -أي القيام المتّصل بالركوع- ركن، ولكنّ القيام حال قراءة الحمد والسورة وكذا القيام الذي بعد الركوع ليس بركن بحيث لو تركه المصلّي نسياناً صحّت صلاته.
[967] يجب المكث قليلاً قبل التكبير وبعده ليحصل له اليقين بوقوع التكبير حال القيام.
[968] لو نسي الركوع فتذكّر قبل السجود وجب عليه الإتيان بالركوع من قيام، ولو أتى بالركوع من دون قيام بأن أتى به منحنياً من الجلوس بطلت صلاته لعدم تحقّق القيام المتّصل بالركوع.
[969] يجب استقرار البدن حال القيام، وعدم الانحناء والاتّكاء على شيء، ولكن لو كان مضطرّاً إلى ذلك، أو حرّك رجليه حال الانحناء للإتيان بالركوع فلا بأس بذلك.
[970] لو حرّك بدنه حال القيام سهواً، أو انحنى إلى جانب، أو اتّكأ على شيء، فلاإشكال في ذلك، ولكن لو كان ذلك حال القيام المتّصل بالركوع فالأحوط استحباباً إتمام الصلاة وإعادتها ثانياً وإن كان ذلك عن سهو، ولكن الأقوى صحّة الصلاة، ولو كان في حال تكبيرة الإحرام جاز له فعل ما يبطل الصلاة -كاستدبار القبلة- ثمّ التكبير ثانياً، ولو أتمّ الصلاة وأعاد كان أوْلى إلّا أنّه لا يلزم ذلك.
[971] الأحوط وجوباً أن تكون كلا قدمي المصلّي حال القيام على الأرض، ولا يلزم أن يلقي بثقل بدنه عليهما معاً، ولو ألقى بثقله على أحدهما فلا إشكال.
[972] من يتمكّن من الوقوف منتصباً إن افرج بين قدميه كثيراً إلى حدّ لإ؛يي يقال له إنّه قائم، بطلت صلاته.
[973] يجب استقرار بدن المصلّي حال القراءة، والأحوط وجوباً ذلك حتّى حال الإتيان بالأذكار المستحبّة في الصلاة، ولو أراد التقدّم أو التأخّر قليلاً أو الانحراف إلى اليمين أو اليسار وجب عليه ترك الذكر، ولكن ذكر: "بِحَوْلِ اللّهِ وَقُوّتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ" مستثنى من ذلك فيقوله حال النهوض إلى القيام.
[974] لو أتى بالذكر حال حركة البدن كما لو كبّر حال الركوع أو الهوي إلى السجود، فإن أتى به بقصد الذكر الخاصّ الشرعي الوارد في الصلاة فالأحوط إعادة الصلاة، وإن كان الأقوى صحّتها، وإن كان قد أتى بما يخالف وظيفته، وإن لم يأت به بذلك القصد بل أتى به بقصد مطلق الذكر فلا إشكال في صلاته.
[975] لا بأس بتحريك اليد وفرقعة الأصابع حال قراءة الحمد والسورة، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.
[976] لو تحرّك بدن المصلّي لا إرادياً حال قراءة الحمد والسورة أو التسبيحات بحيث يخرج البدن عن حال الاستقرار فالأحوط وجوباً إعادة ما أتى به حال الحركة بعد استقرار البدن.
[977] لو عجز عن القيام أثناء الصلاة جلس، ولو عجز عن الجلوس اضطجع، ولكن لا يقرأ الذكر الواجب حتى يستقر بدنه.
[978] لو تمكّن المصلّي من القيام لا يجوز له الصلاة من جلوس، فالذي يتحرّك بدنه حال القيام أو يضطرّ للاتّكاء على شيء أو الانحناء حال القيام أو تفريج قدميه أكثر من المتعارف يجب عليه القيام قدر الامكان، ولكن لو عجز عنه بجميع أنحاءه حتى عن الوقوف منحنياً كحال الركوع وجب عليه حينئذٍأن يجلس منتصباً ويصلّي من جلوس.
[979] ما دام يتمكن المصلّي من الصلاة جالساً لا يجوز له الصلاة مضطجعاً، ولو لم يتمكن من الجلوس منتصباً وجب عليه الجلوس بأيّ نحوٍ تمكّن، ولو عجز عنه بجميع أنحاءه وجب عليه الاضطجاع على جانبه الأيمن ولو عجز فعلى الأيسر، ولو عجز عنه استلقى على قفاه بنحو يكون باطن قدميه إلى القبلة.
[980] لو تمكّن المصلّي جالساً بعد قراءة الحمد والسورة من القيام والإتيان بالركوع عن قيام وجب عليه القيام والإتيان بالركوع عن قيام.
[981] لو تمكّن المصلّي مضطجعاً من الجلوس أثناء الصلاة وجب عليه الجلوس، وكذا لو تمكّن من القيام فإنّه يجب عليه القيام بمقدار ما يتمكّن، ولكن لا يجوز له قراءة شيء من الواجب حتى يستقرّ بدنه.
[982] لو كان المصلّي قادراً على القيام لكنّه خاف المرض أو الضرر بسبب القيام جاز له الصلاة من جلوس، ولو خاف ذلك من الجلوس جاز له الصلاة مضطجعاً.
[983] لو احتمل التمكّن من القيام آخر الوقت فالأحوط لزوماً تأخير الصلاة، وحينئذٍ لو لم يتمكّن من القيام آخر الوقت أتى بما يطابق وظيفته.
[984] يستحبّ انتصاب البدن حال القيام، وخفض الكتفين، ووضع اليدين على الفخذين، وضمّ الأصابع، والنظر إلى موضع السجود، وإلقاء ثقل البدن على كلا القدمين، والوقوف بخضوع وخشوع، وعدم التقديم أو التأخير في القدمين، فإن كان المصلّي رجلاً أفرج بين قدميه بمقدار ثلاثة أصابع إلى شبر، وإن كانت امرأة ضمّت قدميها.
|