القراءة
[985] يجب قراءة الحمد أوّلاً ثمّ قراءة سورة كاملة على الأحوط وجوباً في الركعة الاُولى والثانية من الصلوات اليومية.
[986] لو كان الوقت ضيقاً أو كان المصلّي مضطراً لترك قراءة السورة، كما لو خاف مداهمة لصّ أو حيوان مفترس فلا يجب عليه حينئذٍ قراءة السورة، ويجوز له أيضاً ترك السورة إذا كان مستعجلاً لأيّ حاجة عرفية.
[987] لو تعمّد قراءة السورة قبل الحمد بقصد كونها وظيفته في الصلاة ثمّ قرأ الحمد وركع بطلت صلاته، ولكن لو أعاد قراءة السورة بعد الحمد ثانية فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة ثمّ إعادتها، ولو قرأ السورة قبل الحمد سهواً ثمّ تذكّر في الأثناء وجب عليه ترك السورة وقراءة الحمد ثمّ السورة.
[988] لو نسي الحمد والسورة أو أحدهما ثمّ تذكّر في الركوع صحّت صلاته.
[989] لو علم قبل الانحناء للركوع أنّه لم يقرأ الحمد والسورة وجب عليه قراءتهما، ولو علم أنّه لم يقرأ السورة وجب عليه قراءتها، ولكن لو علم أنّه لم يقرأ الحمد فقط وجب أن يقرأها أوّلاً ثمّ يقرأ السورة ثانية، وكذا لو علم قبل بلوغ حدّ الركوع أنّه لم يقرأ الحمد والسورة أو الحمد فقط أو السورة وجب عليه الانتصاب والعمل بتلك الوظيفة.
[990] لو تعمّد قراءة إحدى سور العزائم الأربع() التي فيها آية السجدة{ P () أي ألم تنزيل (السجدة)، حم السجدة (فصّلت)، النجم، العلق. P} بطلت صلاته.
[991] لو قرأ إحدى السور التي تجب فيها السجدة سهواً فإن تذكّر قبل الوصول إلى آية السجدة وجب عليه ترك تلك السورة وقراءة سورة اُخرى، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجود أشار للسجود برأسه أو اصبعه على الأحوط وجوباً وأتمّ السورة وقرأ سورة اُخرى احتياطاً بقصد القربة المطلقة وركع وأتمّ الصلاة، ثمّ أتى بالسجدة بعد الصلاة على الأحوط استحباباً.
[992] لو سمع آية السجدة وهو في الصلاة صحّت صلاته وأشار لها على الأحوط، وأتى بالسجدة بعد الصلاة.
[993] لا يلزم قراءة السورة في الصلاة المستحبّة وإن وجبت تلك الصلاة بالنذر، ولكن في الصلوات المستحبّة مثل صلاة الوحشة وصلاة جعفر و... التي يشترط فيها قراءة سور مخصوصة تلزم قراءة تلك السور لو أراد العمل بكيفيّة الصلاة المقصودة.
[994] يستحبّ قراءة سورة الجمعة بعد الحمد في الركعة الاُولى من صلاة الجمعة والظهر من يوم الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقين بعد الحمد، ولو قرأ إحديهما لم يجز له قطعها وقراءة سورة اُخرى على الأحوط وجوباً.
[995] لو قرأ بعد الحمد سورة التوحيد أو الكافرون لم يجز له قطعها وقراءة سورة اُخرى، ولكن لو قرأ في صلاة الجمعة أو الظهر من يوم الجمعة إحدى هاتين السورتين بدل سورة الجمعة والمنافقين نسياناً جاز له القطع ما لم يبلغ نصف السورة، ثمّ يقرأ الجمعة والمنافقين ولا يجوز ذلك إذا قرأ عمداً.
[996] ورد التأكيد على قراءة بعض السور كسورة "عمّ يتساءلون" و"هل أتى" في صلاة الصبح، و"سبح اسم" و "الشمس" في صلاة الظهر والعشاء، و"النصر" و"التكاثر" في صلاتي العصر والمغرب.
[997] لو قرأ في الصلاة سورة اُخرى غير سورتي التوحيد والكافرون يجوز له قطعها ما لم يبلغ نصف السورة ويقرأ سورة اُخرى.
[998] لو نسي بعض السورة أو اضطرّ إلى عدم إتمام السورة لضيق الوقت مثلاً أو لسبب آخر جاز له تركها ويقرأ سورة اُخرى وإن تجاوز النصف أو كانت السورة التي قرأها هي التوحيد أو الكافرون.
[999] يجب على الرجل الاجهار في قراءة الحمد والسورة لكلّ من صلاة الصبح والمغرب والعشاء، ويجب على الرجل والمرأة الاخفات في قراءة الحمد والسورة من صلاتي الظهر والعصر.
[1000] يجب على الرجل الاجهار في قراءة جميع كلمات الحمد والسورة حتّى الحرف الأخير منها لكلّ من صلاة الصبح والمغرب والعشاء، حتّى لو أراد الوقوف على الحرف الأخير منها. والمرأة مخيّرة في الاجهار أو الاخفات إلّا إذا كان هناك من يسمع صوتها من غير المحارم فالأحوط استحباباً الاخفات فيها إلّا أن يكون صوتها أو الأحوال ممّا يخاف منها التذاذ المستمع أو وقوعه في المعصية فإنّه حينئذٍ يجب عليها الاخفات حتماً.
[1001] لو تعمّد الاخفات في موضع يجب فيه الاجهار، أو تعمّد الاجهار في موضع يجب فيه الاخفات بطلت صلاته، ولكن لو كان ذلك عن نسيان أو جهل بحكم المسألة صحّت صلاته، ولو التفت إلى خطأه أثناء قراءة الحمد والسورة لا يلزم إعادة ما قرأه، ويجري هذا الحكم فيما ذكرنا في المسألة السابقة في قراءة المرأة أيضاً على الأحوط وجوباً.
[1002] يجب أن تكون القراءة بنحو يصدق عليه القراءة والأحوط استحباباً أن يكون بحدّ يسمع نفسه ذلك لو لم يكن مانع كما لا يجوز رفع المصلّي صوته في قراءة الحمد والسورة أزيد من المتعارف بنحو ينافي صورة الصلاة، كما لو قرأهما بصياح.
[1003] يجب تعلّم الصلاة حتّى لا يلحن في القراءة، وأمّا الذي لا يتمكّن من القراءة الصحيحة بأي نحو كان وجب عليه الصلاة جماعة، إلّا أن يكون عليه ذلك حرجياً، وحينئذٍ يجوز له الصلاة بأي نحو تمكّن، ولا يجوز له ترك الصلاة بحال.
[1004] لو لم يتمكّن من قراءة الحمد والسورة وسائر أفعال الصلاة بشكل صحيح وأمكنه التعلّم، فإن كان الوقت متّسعاً لذلك وجب عليه التعلّم، وإن كان الوقت ضيّقاً وتمكّن من الصلاة جماعة فالأحوط وجوباً ذلك.
[1005] يحرم على الأحوط وجوباً أخذ الاُجرة على تعليم واجبات الصلاة، ولكن لاإشكال بأخذها لتعليم المستحبّات، وأيضاً لا بأس بأخذها لمقدّمات التعليم كالذهاب إلى مكان خاصّ لغرض التعليم مثلاً.
[1006] لو تعمّد ترك قراءة إحدى ألفاظ الحمد أو السورة أو إبدال حرف مكان آخر كما لو أبدل الضاد بالظاء، أو قرأ الحرف الساكن محرّكاً أو قرأ المشدّد بدون تشديد بطلت صلاته.
[1007] لو اعتقد صحّة اللفظ ثمّ ظهر خطأ ما قرأه بعد الصلاة لا يلزم الإعادة أو القضاء، إلّا أن يكون مقصّراً كما لو ترك التحقيق عمداً فإنّ الأحوط وجوباً حينئذٍ الإعادة أو القضاء.
[1008] لو جهل إعراب اللفظ أو جهل كون الكلمة بحرف (السين) أو (الصاد) يجب عليه التعلّم، ولو قرأ نحوين من القراءة -كما لو قرأ بالسين والصاد معاً- بطلت صلاته، إلّا أن يكون ذكراً أو دعاء فيريد بإحدى القرائتين ذلك وبالاُخرى ما هو الوظيفة.
[1009] لو كان حرف الواو من الكلمة مسبوقاً بحرف مضموم وملحوقاً بالهمزة مثل كلمة "سوء" فالأوْلى مدّ حرف الواو، وكذا لو كان بعد حرف الألف همزة مثل كلمة (جآء) مدّ حرف الألف منها، وكذا لو كان حرف الياء مسبوقاً بحرفٍ منخفض وملحوقاً بالهمزة مثل كلمة (جيئ) مدّ حرف الياء منها، ولو كان بعد حرف (الواو والألف والياء) حرفاً ساكناً فالأوْلى أيضاً مدّ هذه الحروف الثلاثة، فمثلاً يقرأ حرف الألف من "ولا الضالّين" الملحوق بحرف اللام الساكن، بالمدّ، فإن لم يفعل ذلك فالأحوط استحباباً إتمام الصلاة وإعادتها ثانياً، ولكنّ الأقوى صحّة الصلاة من غير حاجة إلى التكرار.
[1010] الأحوط استحباباً عدم الوقف في الصلاة على الحركة والوصل بالسكون، أي الوقف على الكلمة معرباً أو وصلها بكلمة اُخرى بدون إعرابها، ولكن تصحّ الصلاة مع ترك مراعاة ذلك.
[1011] يجوز قراءة الحمد مرّة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة أو الإتيان بالتسبيحات الأربع ثلاث مرّات، وهي: "سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلّا اللّه، واللّه اكبر"، ويجوز له قراءة الحمد في ركعة والتسبيحات في ركعة اُخرى، والأوْلى أن يأتي بالتسبيحات في كلا الركعتين.
[1012] الأحوط وجوباً الإتيان بالتسبيحات ثلاث مرّات وعدم كفاية المرّة الواحدة.
[1013] يجب على الرجل والمرأة قراءة الحمد أو التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة إخفاتاً.
[1014] لو قرأ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة فالأحوط وجوباً الاخفات فى قول "بسم اللّه".
[1015] من لا يتمكّن من تعلّم التسبيحات أو لا يقرأ بشكل صحيح يجب أن يقرأ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة.
[1016] لو أتى بالتسبيحات في الركعة الاُولى والثانية بتصوّر أنّه في الركعتين الأخيرتين، فلو التفت قبل الركوع وجب أن يقرأ الحمد والسورة، ولو التفت في الركوع أو بعده صحّت صلاته.
[1017] لو قرأ الحمد في الركعتين الأخيرتين من الصلاة بتصوّر أنّه في الاُوليين، أو قرأ الحمد في الاُوليين بظنّ أنّه في الأخيرتين صحّت صلاته، سواء التفت إلى ذلك قبل الركوع أو بعده.
[1018] لو أراد قراءة الحمد في الركعة الثالثة والرابعة فجرت التسبيحات على لسانه أو أراد الإتيان بالتسبيحات فقرأ الحمد بدون الالتفات إلى ذلك، وجب عليه قطعها وإعادة الحمد أو التسبيحات ثانياً، ولكن لو كان قاصداً قراءة شيء جرى على لسانه -ولو كان قصده ذلك من العادة- أتمّه وصحّت صلاته.
[1019] لو كان من عادته الإتيان بالتسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة فجرى الحمد على لسانه من غير التفات منه وجب قطعها وقراءة الحمد أو التسبيحات ثانياً.
[1020] يستحبّ الاستغفار في الركعة الثالثة والرابعة بعد التسبيحات كقوله: "استغفر اللّه ربّي وأتوب إليه" أو "اللّهمّ اغفر لي"، والأحوط استحباباً أن يأتي بالاستغفار مخفتاً فيه، ولو شكّ المشتغل بالاستغفار في قراءة الحمد أو التسبيحات لم يعتن بشكّه، ولو شكّ المصلّي قبل الانحناء إلى الركوع في حالة عدم الاستغفار بأنّه أتى بالحمد أو التسبيحات أم لا؟ وجب قراءة الحمد أو التسبيحات.
[1021] لو شكّ في قراءة الحمد أو التسبيحات في ركوع الركعة الثالثة أو الرابعة أو في حال الهويّ إلى الركوع لم يعتنِ بشكّه.
[1022] لو شكّ في صحّة قراءة الآية أو الكلمة بعد الفراغ منها جاز له الرجوع ما لم يدخل في ركن والإتيان بتلك الآية أو الكلمة صحيحة على الأحوط، ولو شكّ بذلك بعد دخوله في الجزء اللاحق لم يعتن بشكّه، ولكن جاز له التكرار احتياطاً، ولو بلغ ذلك إلى حدّ الوسواس لزمه عدم الاعتناء وإن كانت الصلاة صحيحة أيضاً ما لم يناف ذلك صورة الصلاة، ولو كان الجزء اللاحق ركناً كما لو شكّ في الركوع بصحّة قراءة السورة لم يجز له الرجوع ويجب أن لا يعتني بشكّه.
[1023] يستحب للمصلّي أن يقول في الركعة الاُولى قبل قراءة الحمد "أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم"، وأن يجهر في الركعة الاُولى والثانية من صلاتي الظهر والعصر ب'"بسم اللّه الرحمن الرحيم"، وكذا يستحبّ قراءة الحمد والسورة في جميع الصلوات مع التأنّي، والوقوف عند آخر كلّ آية بأن لا يصلها بما بعدها، والالتفات حال قراءة الحمد والسورة إلى المعنى وإلى أنّ المخاطب هو اللّه تعالى ولو كان يصلّي جماعة يقول بعد فراغ الإمام من الحمد "الحمد للّه ربّ العالمين"، وكذا يقول ذلك لو كان يصلّي فرادى بعد قراءة الحمد، وأن يقول بعد سورة التوحيد مرّة أو مرّتين أوثلاثاً: "كذلك اللّه ربّي" أو يقول ثلاثاً: "كذلك اللّه ربّنا"، والمكث قليلاً بعد قراءة السورة ثمّ يكبّر للركوع أو القنوت.
[1024] يستحبّ في جميع الصلوات قراءة سورة القدر في الركعة الاُولى، وفي الركعة الثانية سورة التوحيد، وروي عكس ذلك، ولكلّ منهما وجه، ولعلّ وجه ذلك ما يمتاز به كلّ إنسان من حالات وخصوصيات فردية وتوجّهات معنوية (من جهة الانتقال من الكثرة إلى الوحدة أو العكس)، ولكن الأوْلى اختيار كلّ شخص السورة التي تتناسب مع قضاياه الروحية والنفسية.
[1025] يكره للمصلّي ترك سورة التوحيد في جميع صلواته اليومية.
[1026] لا إشكال في تكرار الكلمة أو الآية لأجل الالتفات إلى عمق المعنى، وكذا لاإشكال في البكاء حال القراءة خوفاً من اللّه أو رغبة إليه، بل هو أمر مطلوب جدّاً.
[1027] يكره قراءة الحمد وسورة التوحيد بنفس واحد.
[1028] يكره قراءة السورة التي قرأها في الركعة الاُولى ثانية إلّا أن تكون السورة هي التوحيد.
|