صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

الركوع


[1029] يجب الانحناء في كلّ ركعة بعد القراءة إلى حدّ يتمكّن فيه من وضع كفّيه على ركبتيه، ولو انحنى للركوع بمقداره ولكن لم يضع كفّيه إلى ركبتيه فلا إشكال فيه.

[1030] لو أتى بالركوع بنحو غير متعارف كما لو انحنى يميناً أو شمالاً لا يصحّ وإن وضع كفّيه على ركبتيه.

[1031] يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فلو كان قاصداً به غير ذلك كما لو انحنى لقتل حيوان لا يعدّ ذلك ركوعاً، بل لا بدّ أن يقف وينحني للركوع ثانية، ولا يعدّ ذلك زيادة ركن ولا تبطل به الصلاة.

[1032] لو اختلفت يدا المصلّي أو ركبتاه مع المتعارف من الناس كما لو كانت يده طويلة إلى حدّ تصل إلى ركبتيه بالانحناء اليسر، أو كانت ركبتاه أسفل من المتعارف بين الناس بحيث لا تصل يداه ركبتيه إلّا بالانحناء الكثير فإنّه يجب عليه الانحناء بالمقدار المتعارف.

[1033] لو انحنى المصلّي من جلوس للركوع بمقدار ما ينحني القائم للركوع بنسبة ذلك أجزأ، والظاهر انّه لو انحنى بمقدار قبل أن يقابل وجهه ركبتيه أجزأ في تحقّق عنوان ركوع الجالس، وإن كان الأوْلى مقابلة الوجه للركبتين.

[1034] الأحوط وجوباً أن يقول في الركوع: "سبحان اللّه" ثلاثاً، أو "سبحان ربّي العظيم وبحمده" مرّة واحدة، وإن كان لإجزاء مطلق الذكر من التحميد والتسبيح والتهليل بشرط بلوغ مقدار ثلاث مرّات "سبحان اللّه" وجه، ويجزي سبحان اللّه مرّة واحدة عند ضيق الوقت والضرورة.

[1035] يجب أن يكون الذكر في الركوع باللغة العربية، ويستحبّ تكراره ثلاث أو خمس أو سبع مرّات بل أكثر، والأوْلى اختتامه بعدد فردي.

[1036] يجب استقرار البدن في الركوع حال الإتيان بالذكر الواجب، ولو أتى بالذكر المستحبّ بقصد الورود شرعاً للركوع فالأحوط وجوباً استقرار البدن أيضاً.

[1037] لوخرج بدن المصلّي حال الإتيان بالذكر الواجب للركوع لا إرادياً عن حالة الاستقرار وجب عليه إعادة الذكر ثانياً بعد استقرار البدن، ولو لم يخرج البدن بالحركة اليسيرة عن الاستقرار، أو حرّك أصابعه في الركوع فلا إشكال في ذلك.

[1038] لو تعمّد الإتيان بذكر الركوع قبل الانحناء إلى الركوع أو قبل استقرار البدن وجب إعادة الذكر ثانياً بعد بلوغ حدّ الركوع واستقرار البدن، والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها، وإن كان الأقوى صحّتها، ولكن لو اكتفى بالذكر الأوّل بطلت صلاته.

[1039] لو رفع رأسه من الركوع عمداً قبل إتمام الذكر الواجب بطلت صلاته، ولو رفع رأسه سهواً فإن تذكّر قبل الخروج من الركوع وجب أن يأتي به بعد أن يستقرّ ثانياً، وإن تذكّر بعد الخروج من الركوع صحّت صلاته.

[1040] لو لم يتمكّن من المكث بمقدار ذكر الركوع فإن تمكّن من الذكر قبل رفع رأسه من حدّ الركوع وجب عليه ذلك، وإن عجز عنه أتى به حال رفع رأسه بقصد الرجاء.

[1041] لو لم يتمكّن من الاستقرار في الركوع لمرض ونحوه صحّت صلاته، ولكن يجب أن يأتي بالذكر الواجب قبل خروجه من حال الركوع.

[1042] لو عجز عن الانحناء بمقدار الركوع وجب عليه الاتّكاء على شي‏ء ويركع، ولو عجز مع الاتّكاء عن الركوع بالشكل المتعارف وجب عليه الانحناء بأيّ مقدار تمكّن، وفي هذه الصورة فالأحوط استحباباً إتمام الصلاة وإعادتها مع الإتيان بركوعها من جلوس، ولو عجز عن الركوع بأيّ نحوٍ كان ركع جالساً، والأحوط استحباباً أن يصلّي صلاة اُخرى والإشارة لركوعها برأسه.

[1043] لو تمكّن من القيام في الصلاة لكنّه عجز عن الركوع حال القيام أو الجلوس وجب عليه الصلاة من قيام والإشارة برأسه للركوع، ولو عجز عن الإشارة أطبق عينيه بنيّة الركوع وأتى بالذكر، وفتح عينيه بنيّة رفع الرأس من الركوع، ولو عجز عن ذلك أيضاً نوى للركوع بقلبه وأتى بالذكر.

[1044] العاجز عن الركوع من قيام أو جلوس إن تمكّن من الإتيان به من جلوس مع انحناء يسير فقط أو تمكّن من الإتيان به من قيام والاشارة برأسه وجب أن يصلّي من قيام ويشير للركوع برأسه، والأحوط استحباباً الصلاة ثانية مع الجلوس وقت الركوع، والانحناء له بمقدار ما يتمكّن.

[1045] لو رفع رأسه بعد بلوغ حدّ الركوع ثمّ انحنى بمقدار الركوع بقصده بطلت صلاته، ولو انحنى للركوع بمقدار الركوع واستقرّ بدنه ثمّ انحنى بمقدار تعدّى فيه حدّ الركوع ثمّ رجع إلى الركوع قاصداً له فالأحوط وجوباً بطلان صلاته أيضاً والأوْلى في هذه الصورة إتمام الصلاة وإعادتها ثانياً.

[1046] يجب الانتصاب بعد إتمام ذكر الركوع ثمّ بعد استقرار البدن يهوي إلى السجود، ولو تعمّد الهوي إلى السجود قبل القيام أو قبل استقرار البدن بطلت صلاته.

[1047] لو نسي الركوع فتذكّر قبل الوصول إلى السجود وجب عليه القيام ثمّ يأتي بالركوع، ولو رجع إلى الركوع منحنياً بطلت صلاته.

[1048] لو تذكّر ترك الركوع بعد وضع رأسه للسجدة الثانية على الأرض بطلت صلاته، ولكن لو تذكّره قبل الدخول في السجدة الثانية وجب عليه القيام والإتيان بالركوع، ويأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو احتياطاً للسجدة الزائدة، ولو أعاد الصلاة احتياطاً كان أوْلى.

[1049] يستحبّ التكبير قبل الإتيان بالركوع حال الانتصاب قائماً، وكذا ارجاع ركبتيه إلى الخلف، وتسوية ظهره، ومدّ رقبته بمحاذاة ظهره، والنظر ما بين رجليه، والصلاة على النبيّ وآله قبل الذكر وبعده، ويقول بعد رفع رأسه من الركوع والانتصاب واستقرار البدن: "سمع اللّه لمن حمده".

[1050] يستحبّ للمرأة في الركوع وضع كفّيها أعلى ركبتيها، وعدم إرجاع ركبتيها إلى الخلف.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما