صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

السجود


[1051] يجب الإتيان بالسجدتين بعد الركوع من كلّ ركعة في الصلاة الواجبة أو المستحبّة، والسجود هو وضع الجبهة وكفّي اليدين والركبتين ورأسي الإبهامين على الأرض.

[1052] السجدتان معاً ركن من كلّ ركعة، فلو ترك السجدتين عمداً أو سهواً أو أضاف سجدتين بطلت صلاته.

[1053] لو تعمّد زيادة السجدة الواحدة أو نقصانها بطلت صلاته، ولو لم يأتِ بسجدة واحدة سهواً فسيأتي بيان حكمها.

[1054] لو لم يضع جبهته على الأرض عمداً أو سهواً لم يتحقّق السجود وإن وضع سائر المساجد على الأرض، ولو وضع جبهته على الأرض وسهى عن وضع سائر المواضع على الأرض أو سهى عن الإتيان بالذكر صحّ سجوده.

[1055] الأحوط وجوباً أن يقول في السجود ثلاثاً "سبحان اللّه" أو مرّة واحدة "سبحان ربّي الأعلى وبحمده" أو يأتي بذكر آخر بمقدار قول "سبحان اللّه" ثلاث مرّات، كما تقدّم ذلك في الركوع، ولا بدّ أن يأتي بها باللغة العربية، والأحوط استحباباً أن يقول: "سبحان ربّي الأعلى وبحمده" ثلاث أو خمس أو سبع مرّات أو أكثر، وأن يختمها بعدد فردي.

[1056] يجب استقرار البدن حال الإتيان بالذكر الواجب، وأمّا الذكر المستحبّ فلو أتى به بقصد الذكر الذي ذكروه للسجود فالأحوط وجوباً استقرار البدن أيضاً، ولكن لو أتى بالذكر المستحبّ حال الحركة لم تبطل الصلاة.

[1057] لو أتى بالذكر للسجود عمداً قبل أن يضع جبهته على الأرض، أو قبل أن يستقرّ بدنه، وجب عليه إعادة الذكر ثانياً بعد بلوغ جبهته إلى الأرض واستقرار بدنه، والأحوط إعادة الصلاة ثانياً بعد إتمامها، وإن كان الأقوى عدم لزوم الإعادة، ولو اكتفى بالذكر الأوّل بطلت صلاته، وكذا تبطل صلاته لو تعمّد رفع رأسه من السجود قبل إتمام الذكر.

[1058] لو أتى بذكر السجود سهواً قبل أن يضع جبهته على الأرض ويستقرّ بدنه فتذكّر قبل رفع رأسه من السجود وجب عليه الإتيان بالذكر ثانياً بعد أن يستقرّ بدنه.

[1059] لو علم بعد رفع رأسه من السجود بأنّه أتى بالذكر قبل استقرار بدنه أو أنّه رفع رأسه قبل إتمام الذكر صحّت صلاته.

[1060] لو تعمّد رفع أحد المواضع السبعة -عدا الجبهة- حال الذكر في السجود أعاده ثانية بعد استقرار جميع الأعضاء، والأحوط إتمام الصلاة وإعادتها، وإن كان الأقوى عدم لزوم الإعادة، ولكن لو رفع أحد الأعضاء -عدا الجبهة- من الأرض حال عدم الاشتغال بالذكر فلا إشكال في ذلك.

[1061] لو رفع جبهته من الأرض قبل إتمام الذكر سهواً لا يجوز له السجود ثانياً ويعدّها سجدة، ولكن لو رفع بعض المواضع الاُخر عن الأرض سهواً وجب أن يعيدها إلى الأرض ويأتي بالذكر.

[1062] يجب الجلوس بعد السجدة الاُولى ليستقرّ البدن ثمّ يعود إلى السجود ثانياً.

[1063] يجب أن لا يكون موضع الجبهة أعلى من موضع الركبتين ورؤوس أصابع القدمين بمقدار أربعة أصابع مضمومة، بل الأحوط وجوباً عدم كون موضع الجبهة أسفل من موضع الأصابع والركبتين بأربعة أصابع مضمومة. هذا في غير الأرض المنحدرة وأمّا فيها إذا كان انحداره غير بيّن فلا إشكال.

[1064] لو وضع جبهته على شي‏ء أعلى من موضع أصابع القدمين والركبتين بما يزيد على الأربعة أصابع مضمومة، فإن كان ارتفاعه إلى حدّ لا يقال إنّه في حال سجود وجب أن يرفع رأسه ويسجد على شي‏ء يكون ارتفاعه بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقلّ، وإن كان ارتفاعه يسيراً إلى حدّ يصدق عليه السجود عرفاً فالأحوط وجوباً جرّ جبهته إلى شي‏ء يكون ارتفاعه بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقلّ، ولو تعذّر جرّ جبهته فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة وإعادتها ثانياً.

[1065] يجب أن لا يحول بين الجبهة وموضع السجود شي‏ء، وحينئذٍ فإن كانت التربة وسخة إلى حدّ لا تصل بسببه الجبهة إلى التربة لكثرة الجرم بطلت الصلاة، ولكن لو تغيّر بذلك لون التربة فقط ولم يكن الجِرم حائلاً فلا إشكال.

[1066] يجب وضع الكفّين على الأرض في السجود، ولكن لا بأس بوضع ظهر الكفّ أيضاً حال الضرورة، ولو تعذّر وضع ظهر الكفّ وجب وضع الزند على الأرض، ولو تعذّر أيضاً وجب وضع ما تمكّن من اليد إلى المرفق على الأرض، ولو تعذّر كذلك أجزأ وضع العضد.

[1067] يجب وضع رأسي ابهام القدمين على الأرض حال السجود، ولو وضع سائر أصابع القدمين على الأرض ولم يضع رأسي الابهامين عليها أو لم تصل إلى الأرض لطول الظفر بطلت الصلاة، فلو صلّى الشخص صلاته بهذا النحو وكان جاهلاً مقصّراً فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة، وإن كان جاهلاً قاصراً فلا يلزمه الإعادة.

[1068] لو قطع بعض إبهام القدم وجب وضع ما تبقّى منها على الأرض، ولو لم يتبقّ منها شي‏ء أو بقي شي‏ء قليل جدّاً فالأحوط لزوماً وضعه مع وضع سائر الأصابع على الأرض، ولو لم يكن له اصبع وجب وضع ما تبقّى بأيّ مقدار كان على الأرض.

[1069] لو سجد بالنحو غير المتعارف للسجود كما لو ألصق بطنه وصدره بالأرض ومدّ رجليه، فإنّ الأحوط وجوباً عدم الإجزاء، وإن بلغت الأعضاء السبعة المذكورة الأرض.

[1070] يجب أن تكون التربة أو الشي‏ء الذي يسجد عليه طاهراً، ولكن لو جعل التربة مثلاً على البساط النجس أو كان أحد أطراف التربة نجساً ووضع جبهته على الطرف الطاهر منها فلا إشكال.

[1071] لو كان في جبهته دملاً ونحوه فإن أمكن سجد على الموضع الصحيح من جبهته، ولو تعذّر جعل في الأرض حفرة ووضع الدمل فيها، ووضع الموضع الصحيح من جبهته -بمقدار ما يكفي للسجود- على الأرض.

[1072] لو استغرق الدمل أو الجرح جميع الجبهة وجب أن يسجد على أحد جانبي الجبهة بحيث لا ينحرف وجهه عن القبلة، ولو تعذّر السجود فعلى الذقن والأنف، ولو تعذّر أيضاً وجب أن يسجد على أي موضع من الوجه بقصد الرجاء، ولو تعذّر السجود كذلك سجد على مقدّم الرأس رجاءً.

[1073] لو تعذّر على المصلّي وضع جبهته على الأرض يجب عليه الانحناء بالمقدار الممكن، ويضع التربة أو أي شي‏ء آخر يصحّ السجود عليه على موضع مرتفع ويضع جبهته عليه بنحو يقال إنّه ساجد، وحينئذٍ فاللازم وضع الجبهة على التربة لا التربة على الجبهة، وعلى أي حال لا بدّ من وضع كفّي يديه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه على الأرض بالشكل المتعارف.

[1074] لو لم يتمكّن المصلّي من الانحناء وجب عليه الجلوس للسجود والاشارة إليه برأسه، ولو تعذّر وجبت الاشارة بعينيه، وعلى أي حال فالأحوط وجوباً رفع التربة -إن أمكن ذلك- وووضع جبهته عليها، ولو تعذّرت الاشارة برأسه أو عينيه نوى السجود بقلبه، والأحوط وجوباً الاشارة للسجود بيده ونحوها أيضاً.

[1075] لو تعذّر على المصلّي الجلوس وجب عليه أن ينوي للسجود قائماً، ولو تمكّن من وضع جبهته على التربة فعل، ولو تعذّر عليه ذلك وضع التربة على جبهته، ولو تعذّر أيضاً أشار برأسه، ولو تعذّر أشار بعينيه، ولو تعذّر نوى للسجود بقلبه، والأحوط وجوباً الإشارة للسجود بيده ونحوها.

[1076] لو وقعت جبهته على موضع السجود لا إرادياً ثمّ ارتفعت عنه لم تعدّ سجدة، ويجب أن يأتي بالسجود بالنحو الصحيح، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة ثانياً، أمّا لو كان السجود باختياره ولكن ارتفعت جبهته من التربة من دون اختياره وجب أن يسيطر على حركة رأسه حتّى لا يعود ثانياً، ولو عاد لا اختياراً فلا إشكال وعدّ ذلك مع السابق سجوداً واحداً.

[1077] لو تمكّن المصلّي من السجود على الحصير أو ما يصحّ السجود عليه تقيّة بحيث لا يقع في الحرج لا يجوز له السجود على البساط ونحوه، ولو تعذّر ذلك فالأحوط لزوماً في صورة الإمكان الذهاب إلى مكان آخر للصلاة، وإلّا صلّى في ذلك الموضع، وسجد على البساط ونحوه وصحّت صلاته.

[1078] لو سجد على فراش الريش ونحوه ممّا لا يستقرّ الجبهة عليه بطلت الصلاة إلّا إذا استقرّت الجبهة بعد وضع الرأس والانغمار فيه.

[1079] لو اضطرّ المصلّي إلى الصلاة في الأرض الطينية، فإن لم يكن في تلوّث بدنه وثوبه حرج ومشقّة عليه فالأحوط لزوماً أن يأتي بالسجود والتشهّد بالنحو المتعارف، ولو كان فيه حرج أشار للسجود برأسه وهو قائم وقرأ التشهّد من قيام، ولو أتى بهما بالنحو المتعارف متحمّلاً في ذلك الحرج والمشقّة صحّت صلاته أيضاً.

[1080] الأحوط استحباباً الجلوس قليلاً بعد السجدة الثانية في الركعة الاُولى والثالثة التي لا تشهّد فيها كما في صلاة الظهر والعصر والعشاء، ثمّ يقوم، وتسمّى هذه الجلسة بجلسة الاستراحة.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما