فيما يصحّ السجود عليه
[1081] يجب السجود على الأرض أو النابت منها غير المأكول والملبوس من الأرض مثل الخشب وورق الشجر، ولا يصحّ السجود على المأكول والملبوس والجواهر والفلزات من المعادن كالذهب والفضّة والعقيق، ولكن لا بأس بالسجود على الأحجار المعدنية كالمرمر والحجر الأسود.
[1082] الأحوط وجوباً ترك السجود على ورق شجر التوت والعنب الذي قد يستعمل أحياناً في الأكل، فلا يجوز السجود عليه حتى بعد يبسه.
[1083] يصحّ السجود على ما يخرج من الأرض من النبات الذي يكون طعام الحيوان كالعلف ونحوه.
[1084] يصحّ السجود على ورق الأزهار غير المأكولة، ولكن لا يصحّ السجود على الأعشاب الطبيّة المأكولة مثل ورد البنفسج وورد لسان الثور، وكذا لا يجوز على الأحوط وجوباً السجود على الورد المحمّدي وأمثال ذلك ممّا يؤكل أحياناً.
[1085] لا يصحّ السجود على النبات المتعارف أكله في بعض البلاد، وكذا السجود على الفاكهة غير الناضجة وإن لم تكن من المأكول عندئذٍ.
[1086] يصحّ السجود على حجر النورة والجصّ، والأحوط ترك السجود اختياراً على الجصّ والنورة المطبوخين والآجر والكوز من الطين ونحوها، وإن كان الأقوى الجواز.
[1087] القرطاس المصنوع من شيء يصحّ السجود عليه كما لو صنع من التبن يجوز السجود عليه، ولكن يشكل السجود على القرطاس المتّخذ من القطن ونحوه، وكذا السجود على القرطاس المشكوك كونه ممّا يصحّ السجود عليه أم لا؟ ولا إشكال في القرطاس المصنوع من الخشب كما هو الغالب اليوم.
[1088] الأفضل في السجود أن يكون على تراب قبر سيّدالشهداء7، وبعده على أيّ تراب، ثمّ على الحجر والرمل ونحوه، ثمّ على النبات.
[1089] لو فقد المصلّي ما يصحّ السجود عليه أو كان عنده لكن تعذّر عليه السجود لحرّ أو برد ونحو ذلك، فإن كان ثوبه من الكتّان أو القطن سجد عليه، فإن تعذّر فعلى ثوبه من غيرهما، وإن تعذّر سجد على ظهر كفّه أو على الأشياء المعدنية كخاتم العقيق، ولكن ما دام يمكنه السجود على ظهر كفّه لا يسجد على المعادن، فإن تعذّر المعدن فعلى أي شيء آخر.
[1090] يبطل السجود على الطين والتراب الذي لا تستقرّ الجبهة حال السجود عليه، ولكن لو استقرّت الجبهة بعد انغمارها فيه فلا إشكال.
[1091] لو علقت التربة بجبهته في السجدة الاُولى فلم يزلها وهوى للسجدة الثانية ففي سجوده إشكال، بل لا بدّ أن يزيل التربة عن جبهته ثمّ يسجد.
[1092] لو فقد أثناء الصلاة ما كان يسجد عليه وليس لديه ما يصحّ السجود عليه، فإن كان الوقت واسعاً وجب قطع الصلاة، وإن ضاق سجد على ثوبه إن كان من القطن أو الكتّان ثمّ على سائر ثيابه، فإن تعذّر سجد على ظهر كفّه، فإن تعذّر فكما تقدّم.
[1093] لو التفت في السجود بأنّه وضع جبهته على شيء يبطل به السجود وجب -مع التمكّن- جرّ جبهته عنه إلى ما يصحّ السجود عليه، وإن تعذّر وكان الوقت واسعاً قطع الصلاة وأعادها ثانياً، ولكن الأحوط الإتيان بذكر السجود ثمّ يسجد ثانياً على ثوبه أو أي شيء آخر ممّا تقدّم ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها. وإن ضاق به الوقت وكان ثوبه من القطن أو الكتّان جرّ جبهته عنه وسجد على ثوبه، فإن تعذّر فعلى سائر ثيابه وإلّا فعلى ظهر كفّه فإن تعذّر فعلى الأشياء المعدنية، ولو تعذّر جميع ذلك أتمّ سجوده كما هو عليه وصحّت صلاته.
[1094] لو علم بعد الصلاة أنّه سجد على ما يبطل به السجود فلا إشكال.
[1095] يحرم السجود لغير اللّه تعالى، وما يفعله بعض الناس عند أضرحة الأئمّة الأطهار: من وضع جباههم على الأرض إن كان شكراً للّه تعالى فلا إشكال وإلّا فهو حرام، وإن لم يكن بعنوان العبادة لهم.
|