القنوت
[1123] يستحبّ القنوت في جميع الصلوات الواجبة والمستحبّة حتّى فى صلاة الشفع، ويأتي به قبل ركوع الركعة الثانية، ويستحبّ القنوت في صلاة الوتر (مع أنّها ركعة واحدة) قبل الركوع، وفي صلاة الجمعة قنوتان، أحدهما قبل ركوع الركعة الاُولى والآخر بعد ركوع الركعة الثانية، وفي صلاة الآيات خمس قنوتات، وكذا في صلاة عيدالفطر والأضحى في الركعة الاُولى وفي الثانية منهما أربع قنوتات، والأحوط وجوباً عدم ترك القنوت فيهما.
[1124] يلزم في القنوت رفع اليدين إلى السماء ويستحبّ جعلهما حذاء الوجه. ويكفي فيه كلّ ذكر، والأوْلى دعاء الفرج: "لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ الْعَلِىّ الْعَظِيمُ، سُبْحانَ اللّهِ رَبّ'ِ السّمواتِ السّبْعِ وَرَبّ'ِ الْأَرَضِينَ السّبْعِ وَمَا فِيهنّ وَمَا بَيْنَهِنّ وَرَبّ'ِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ للّهِِ رَبّ الْعالَمِينَ".، ويستحبّ إطالة القنوت والتكثير من الدعاء مهما أمكن. ويستحبّ الجهر في القنوت إلّا للمأموم إن سمع الإمام صوته.
[1125] لو ترك القنوت عمداً فلا قضاء له ولو تركه سهواً حتى ركع يستحبّ قضائه بعد الركوع.
[1126] في جواز القنوت - وهكذا الدعاء في غيره - بغير العربية إشكال، والأحوط تركه.
|