صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

الشكّ في الركعات‏


[1138] إذا شكّ في عدد الركعات لا يجوز قطع الفريضة واستئناف الصلاة على الأظهر، بل يجب العمل بوظيفة الشكّ. ففي الشكّ في ركعات صلاة الفجر أو غيرها من الثنائيّة كصلاة المسافر إذا لم يغلب على ظنّه أحد الطرفين تبطل الصلاة، وكذا في عدد صلاة المغرب، وكذلك في الركعتين الاُوليين من الرباعيّة. وأمّا الشكّ في الأخيرتين من‏الرباعية فيجب فيه‏العمل على طبق‏الوظيفةالشرعية على‏هذا التفصيل:
1 - إن شكّ بين الاثنين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الثلاث، وبعد الصلاة يأتي بركعة من قيام بعنوان صلاة الاحتياط.
2 - إن شكّ بين الثلاث والأربع أينما كان بنى على الأربع وأتمّ صلاته، ثمّ أتى بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
3 - إن شكّ بين الاثنين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وبعد تمام الصلاة أتى بركعتين من قيام.
4 - إن شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع، وبعد تمام الصلاة أتى بركعتين قائماً ثمّ ركعتين جالساً.
5 - إن شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شي‏ء آخر عليه، ولا يبعد جريان هذا الحكم في الشكّ بين الأربع والستّ وفي كلّ مورد يكون طرف الأقلّ هو الأربع، وكذا في الشكّ بين الأربع والأقلّ منه والأكثر فيحتاط بعد السلام بقدر القلّة المحتملة ثمّ يأتي بسجدتي السهو لدفع احتمال الزيادة.
6 - إن شكّ بين الأربع والخمس حال القيام، يجلس فيرجع الشكّ إلى الثلث والأربع فيعمل عليه.
7 - إن شكّ بين الثلاث والخمس حال القيام يجلس فيرجع إلى الاثنين والأربع ويعمل عليه.
8 - إنّ شكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام يجلس فيرجع إلى الاثنين والثلاث والأربع ويعمل عليه.
9 - إن شكّ بين الخمس والستّ حال القيام يجلس ويرجع إلى الأربع والخمس ويعمل عليه، والأحوط فيه وأمثاله اتيان سجدتي السهو مرّة اُخرى للقيام الزائد.

[1139] إذا شكّ ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ قبل إتمام صلاته يعمل على الظنّ، وفي العكس بالعكس. وفي انقلاب ظنّه إلى ظنّ آخر يعمل على الثاني، وكذا في انقلاب الشكّ إلى شكّ آخر.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما