صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في الشكوك غير المعتبرة


[1140] لا يعتنى بهذه الشكوك:
1 - الشكّ في الصحّة بعد الفراغ من العمل، سواء كان في صحّة أصل الصلاة أو جزئها أو شرطها، فلا يعتنى بالشكّ في صحّة الصلاة بعد الفراغ منها، وكذا في الشكّ في صحّة الركوع أو الذّكر أو القراءة بعد تمام هذه، وكذا في الشكّ في تحقّق شرط الطهارة أو القبلة أو الوقت ونحو ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو بعد تمام جزء منها إذا كان الشكّ مربوطاً بتحقّق شرط ذلك الجزء.
2 - الشكّ بعد الوقت كما مرّ.
3 - الشكّ في إتيان جزء بعد الدخول في جزء آخر مترتّب عليه.
4 - شكّ من يكثر شكّه، فإذا شكّ مَن هذه حالته في الإتيان بواجب بنى على أنّه قد أتى به كالشكّ في أنّه أتى بالسجدة أو لا، أو الشكّ في إتيان ركعة واجبة أو لا، وإن شكّ في إتيان مفسد بنى على أنّه لم يأتِ به. والمراد بكثير الشكّ مَن يخرج عن المتعارف، ولا يبعد تحقّق ذلك العنوان فيمن لا يسلم له ثلاث صلوات خالية عن الشكّ في موضع خاصّ، فإذا كان كثير الشكّ في الركوع لا يعتني به، وإن شكّ في السجود يعتنى به إذا لم يكن كثير الشكّ فيه.
5 - شكّ الإمام مع حفظ المأموم، وكذا في العكس، بلا فرق بين الشكّ في الركعات أو الأفعال دون الأذكار، ولا يلزم كون الحافظ منهمإ؛،، س‏ موقناً بل ظنّه يكفي لرجوع الشاكّ إليه، وأمّا إذا ظنّ أحدهما وأيقن الآخر فيعمل كلّ على وظيفته بلارجوع إلى الآخر. وأمّا إذا شكّ كلّ منهما فإن كان بين شكّيهما جهة مشتركة يأخذان بالجهة المشتركة ويلغيان جهة الامتياز، كما إذا شكّ الإمام بين الاثنين والثلاث، والمأموم بين الثلاث والأربع بنيا على الثلاث بلا حاجة إلى صلاة الاحتياط، وأمّا إذا لم يكن بين شكّيهما جهة مشتركة كما إذا شكّ الإمام بين الأربع والخمس، والمأموم بين الاثنين والثلاث فيعمل كلّ بوظيفته.
6 - الشكّ في ركعات النوافل غير الوتر، والمصلّي يتخيّر في النافلة ولو وجبت لعارض، بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، إن لم يستلزم البطلان، وإلّا فعلى الأقلّ، كالشكّ بين الاثنين والثلاث؛ فإنّ النوافل كلّها ثنائية إلّا في بعض الصلوات المستحبّة كالوتر وصلاة الاعرابي و.. وفي الشكّ في عدد الركعة في الوتر يعيد على الأحوط.

[1141] الظنّ معتبر في الصلاة، فريضة أو نافلة، تعلّق بالركعة أو الفعل، على الأقوى، بل لا يبعد اعتباره في الأذكار أيضاً، لكن لا يترك الاحتياط في الأذكار.

[1142] إذا ترك ركناً في النافلة ولم يمكن تداركه، بطلت، وأمّا زيادة الركن فيها فالأقوى عدم البطلان، وحينئذٍ فيمكن تدارك الركوع المنسيّ إذإ؛-- س دخل في السجود فيرجع ويركع ثمّ يسجد ولا إشكال حينئذٍ في زيادة السجود.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما